995 - مسألة : ولا يحل
أكل شيء من الحيات ولا
أكل شيء من ذوات المخالب من الطير وهي التي تصيد الصيد بمخالبها ، ولا العقارب ، ولا الفئران ولا الحداء ، ولا الغراب .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=16131شيبان بن فروخ نا
أبو عوانة عن
زيد بن جبير قال " قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر حدثتني إحدى نسوة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49985النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عليه السلام يأمر بقتل الكلب العقور ، والفأرة ، والعقرب ، والحديا ، والغراب ، والحية ، قال : وفي الصلاة أيضا } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور نا
محمد بن جهضم نا
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل وهو عندنا ابن جعفر عن
عمر بن نافع عن أبيه قال كان
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر يوما [ عند هدم له ] رأى وبيص جان فقال : اقتلوا ؟ فقال
أبو لبابة الأنصاري : سمعت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49986رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
صيفي هو ابن أفلح - أخبرني
أبو السائب مولى هشام بن زهرة أن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري أخبره " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11681إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منها شيئا فآذنوه ثلاثة أيام ، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه } .
فكل ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله فلا ذكاة له ، لأنه عليه السلام نهى عن إضاعة
[ ص: 74 ] المال ، ولا يحل قتل شيء يؤكل ، وقد ذكرنا في كتاب الحج قوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18566خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم } فذكر العقرب ، والفأرة ، والحدأة ، والغراب ، والكلب العقور .
فصح أن فيها فسقا ، والفسق محرم قال تعالى : {
قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به } .
فلو ذبح ما فيه فسق لكان مما أهل لغير الله به ; لأن ذبح ما لا يحل أكله معصية ، والمعصية قصد إلى غير الله تعالى به - : روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : اقتلوا الحيات كلها .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : من قتل حية أو عقربا قتل كافرا .
ومن طريق محمد بن
زهير بن أبي خيثمة نا
ابن أبي أويس نا أبي نا
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري عن
عمرة عن
عائشة أم المؤمنين قالت : إني لأعجب ممن يأكل الغراب ، وقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله وسماه فاسقا ، والله ما هو من الطيبات .
ومن طريق
شريك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : من يأكل الغراب ؟ وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا ، والله ما هو من الطيبات .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه قال : من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري قال : كره رجال من أهل العلم
أكل الحداء والغراب حيث سماهما رسول الله صلى الله عليه وسلم من فواسق الدواب التي تقتل في
الحرم .
فإن قيل : قد روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49988وترمي الغراب ولا تقتله } ؟ قلنا : رواه من لا يجوز الأخذ بروايته
nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد وقد ذكرنا تضعيفه في كتاب الحج وقولنا هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان .
وحرم
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة الغراب الأبقع ، ولم يحرم الأسود ; واحتج بأن في بعض الأخبار ذكر الغراب الأبقع .
[ ص: 75 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : الأخبار التي فيها عموم ذكر الغراب هو الزائد حكما ليس في الذي فيه تخصيص الأبقع ، ومن قال : إنما عنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله " الغراب " الغراب الأبقع خاصة ; لأنه قد ذكر الغراب الأبقع في خبر آخر - : فقد كذب ، إذ قفا ما لا علم له به ، ونحن على يقين من أنه قد أمر عليه السلام بقتل الأبقع في خبر ، وبقتل الغراب جملة في خبر آخر ، وكلاهما حق لا يحل خلافه .
وتردد المالكيون في هذه الدواب التي ذكرنا .
وأما العقارب والحيات فما يمتري ذو فهم في أنهن من أخبث الخبائث وقد قال تعالى : {
ويحرم عليهم الخبائث } .
وأما الفئران فما زال جميع أهل الإسلام يتخذون لها القطاط ، والمصائد القتالة ، ويرمونها مقتولة على المزابل ، فلو كان أكلها حلالا لكان ذلك من المعاصي ، ومن إضاعة المال - وبالله تعالى التوفيق .
وأباحوا أكل الحيات المذكاة ، وهم يحرمون أكل ما ذكي من قفاه ، ولا سبيل إلى تذكية الحيات إلا من أقفائها ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهي والخمر تقع في الترياق فلا يحل أكله إلا عند الضرورة على سبيل التداوي ، لأن المتداوي مضطر ، وقد قال تعالى : {
إلا ما اضطررتم إليه } .
وأما ذوات المخالب من الطير - : فلما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ،
وعبيد الله بن معاذ قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أن
أبا بشر جعفر بن أبي وحشية أخبره ، وقال
عبيد الله : نا أبي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم بن عتيبة ، ثم اتفق
الحكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=11937وأبو بشر ، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49989أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير } .
قال الله تعالى : {
وما نهاكم عنه فانتهوا } .
[ ص: 76 ] ولا يجوز أن ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلال - : وبهذا يقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان .
وأباح المالكيون أكل سباع الطير ، واحتج بعض من ابتلاه الله تعالى بتقليده بأن هذا الخبر لم يسمعه
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران من
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وإنما سمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وأشار إلى خبر رويناه من طريق
أحمد بن شعيب أنا
إسماعيل بن مسعود الجحدري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر بن المفضل عن
سعيد بن أبي عروبة عن
علي بن الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49990أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن كل ذي مخلب من الطير وعن كل ذي ناب من السباع } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أراد هذا الناقض أن يحتج لنفسه فدفنها ، وأراد أن يوهن الخبر فزاده قوة ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير هو النجم الطالع ثقة وإمامة وأمانة ، فكيف
nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17249وهشيم ،
والحكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=11937وأبو بشر ، كل واحد منهم لا يعدل به
علي بن الحكم ؟ وأسلم الوجوه
لعلي بن الحكم أن لم يوصف بأنه أخطأ في هذا الخبر أن يقال : إن
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران سمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وسمعه أيضا من
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : لا يسمى ذا مخلب عند
العرب إلا الصائد بمخلبه وحده .
وأما الديك ، والعصافير ، والزرزور ، والحمام ، وما لم يصد ، فلا يسمى شيء منها ذا مخلب في اللغة - وبالله تعالى التوفيق .