صفحة جزء
1001 - مسألة : ولا يحل أكل لحوم الجلالة ، ولا شرب ألبانها ، ولا ما تصرف منها ; لأنه منها وبعضها ، ولا يحل ركوبها ، وهي التي تأكل العذرة من الإبل وغير الإبل من ذوات الأربع خاصة .

ولا يسمى الدجاج ، ولا الطير : جلالة ، وإن كانت تأكل العذرة فإذا قطع عنها أكلها فانقطع عنها الاسم حل أكلها ، وألبانها ، وركوبها .

لما روينا من طريق أبي داود نا عثمان بن أبي شيبة نا عبدة عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر قال { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها } .

ومن طريق قاسم بن أصبغ نا أحمد بن يزيد نا يزيد بن محمد نا يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبن الجلالة ولحومها وعن أكل المجثمة } وهذا عموم لكل ما طعامه الجلة ، وهي العذرة - هكذا روينا عن الأصمعي ، وأبي عبيد .

ومن طريق أبي داود نا أحمد بن سريج الرازي أنا عبد الله بن جهم نا عمرو يعني ابن أبي قيس - عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها } ففي هذا بعض ما في ذلك .

وفيه أيضا زيادة الركوب وتحريمه .

روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه : أن عمر قال لرجل له إبل جلالة : لا تحج عليها ولا تعتمر .

ومن طريق ابن وهب عن ابن جريج كان عطاء ينهى عن جلالة الإبل ، والغنم أن [ ص: 86 ] تؤكل فإن حبستهما وعلفتهما حتى تطيب بطونهما فلا بأس حينئذ بأكلها .

قال ابن جريج : وأخبرني عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال : لا أصاحب أحدا ركب جلالة .

التالي السابق


الخدمات العلمية