1002 - مسألة : ولا يحل
أكل ما ذبح أو نحر لغير الله تعالى ، ولا ما سمي عليه غير الله تعالى متقربا بتلك الذكاة إليه - سواء ذكر الله تعالى معه أو لم يذكر - وكذلك ما ذكي من الصيد لغيره تعالى - : فلو قال : باسم الله وصلى الله على
المسيح ، أو قال : على
محمد ، أو ذكر سائر الأنبياء ، فهو حلال ; لأنه لم يهل به لهم ، قال الله تعالى : {
أو فسقا أهل لغير الله به } فسواء ذكر الله تعالى عليه ، أو لم يذكر هو مما أهل لغير الله تعالى به فهو حرام سواء ذبحه مسلم أو كتابي .
وقال بعض القائلين : قد أباح الله تعالى لنا أكل ذبائحهم - وهو يعلم ما يقولون - : وهذا ليس حجة في إباحة ما حرم الله تعالى ، لأن الذي أباح لنا ذبائحهم ; وعلم ما يقولون هو الله عز وجل المحرم علينا ما أهل لغير الله به ، فلا يحل ترك شيء من أمره تعالى لأمر آخر ، ولا بد من استعمالهما جميعا ، وليس ذلك إلا باستثناء الأقل من الأعم .
ورويت في هذا روايات عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ،
nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء ،
nindex.php?page=showalam&ids=143والعرباض بن سارية ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
وأبي أمامة ، كلها عن مجاهيل ، أو عن كذاب ، أو عن ضعيف ; ولكنه صحيح عن بعض التابعين . وروينا عن
عائشة أم المؤمنين أن امرأة سألتها عما ذبح لعيد
النصارى ؟ فقالت
عائشة : أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا منه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ما ذبح للكنيسة فلا تأكله .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
قيس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15910زاذان عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : إذا سمعت النصراني يقول : باسم
المسيح ، فلا تأكل ، وإذا لم تسمع فكل .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي في ذبيحة النصراني إذا توارى عنك فكل .
[ ص: 87 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان في ذبائح
أهل الكتاب ، قال : كل ما لم تسمعه أهل به لغير الله تعالى .
وعن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد : أنهم كرهوا ما ذبح للآلهة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنه وكل بهم من يمنعهم أن يشركوا على ذبائحهم ، ويأمرهم أن يسموا الله تعالى . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري قال : إذا سمعت في الذبيحة غير اسم الله تعالى ، فلا تأكل .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
علي بن صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16933محمد بن جحادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : إذا سمعته يهل
بالمسيح ، فلا تأكل .
وهو قول
الحارث العكلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : ويقال لمن خالف هذا : قد أحل الله تعالى ذبائحهم ، وهو تعالى يعلم أنهم يذبحون الخنزير ، أفيأكله ؟ فمن قولهم : لا ، لأن الله تعالى حرم الخنزير ؟ فيقال لهم : والله تعالى حرم ما أهل به لغيره كما حرم الخنزير سواء سواء ، ولا فرق .