1004 - مسألة : ولا يحل
أكل ما لم يسم الله تعالى عليه بعمد أو نسيان .
برهان ذلك - : قول الله تعالى : {
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق } فعم تعالى ولم يخص .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : إن ترك عمدا لم يحل أكله ، وإن ترك نسيانا حل أكله .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هو حلال ترك عمدا ، أو نسيانا .
روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من طريق فيها
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة أنه قال : إذا خرجت قانصا لا تريد
[ ص: 88 ] إلا ذلك ، فذكرت اسم الله حين تخرج ، فإن ذلك يكفيك .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فيمن ذبح وهو مغضب فلم يذكر الله تعالى أنه يؤكل وليسم الله تعالى إذا أكل .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء إذا قال المسلم : باسم الشيطان فكل .
وروينا عن جماعة من التابعين إباحة أكل ما نسي ذكر الله تعالى عليه ، ولم يذكر عنهم تحريمه في تعمد ترك الذكر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : احتج أهل الإباحة لذلك بما رويناه من طريق
عمران بن عيينة أخي سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50007جاءت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : أنأكل مما قتلنا ، ولا نأكل مما قتل الله عز وجل ؟ فأنزل الله تعالى : { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } إلى آخر الآية } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : هذا من التمويه القبيح ، وليت شعري أي ذكر في هذا الخبر لإباحة أكل ما لم يسم الله تعالى عليه ، بل حجة عليهم كافية .
فأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فما نعلم له حجة أصلا .
وأما الحنفيون ، والمالكيون ، فإنهم ذكروا خبرا رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس نا
الأحوص بن حكيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15880راشد بن سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم : {
إن ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد } .
فهذا مرسل ،
والأحوص بن حكيم ليس بشيء ،
nindex.php?page=showalam&ids=15880وراشد بن سعد ضعيف .
وخبر آخر : من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
ثور الشامي عن
الصلت مولى سويد قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50009ذبيحة المسلم حلال - وإن نسي أن يذكر اسم الله - لأنه إذا ذكر لم يذكر إلا الله تعالى } .
وهذا مرسل لا حجة فيه ،
والصلت أيضا مجهول لا يدرى من هو .
وقال بعضهم : إنما ذبحت بدينك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وما نذبح إلا بأدياننا وبما ينهر الدم ، ومن الذبح بالدين أن يسمى الله تعالى فمن لم يسمه عز وجل فلم يذبح بدينه ولا كما أمر .
[ ص: 89 ] واحتجوا أيضا بأن قالوا : قال الله تعالى : {
وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به } وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19568رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } وأنتم تجيزون صلاة من تكلم فيها ناسيا ، وصوم من أكل فيه ناسيا ، فما الفرق ؟ قالوا : وقول الله تعالى : {
وإنه لفسق } إخراج للناسي من هذه الجملة ، لأن النسيان ليس فسقا .
هذا كل ما احتجوا به ، ولا حجة لهم في شيء منه . أما سقوط الجناح في الخطأ ، وسقوط المؤاخذة بالنسيان والخطأ ، ورفعهما عنا ، فنعم ؟ وهو قولنا ، وهكذا نقول : إنه ههنا مرفوع عنه الإثم والحرج إذا نسي التسمية ، لكنا قلنا : إنه لم يذك ، لكن ظن أنه ذكى ولم يذك ، كمن نسي الصلاة وظن أنه صلى وهو لم يصل ، فلما لم يذك كان ميتة لا يحل أكله ، لأن الله تعالى نهانا أن نأكل ما لم يذكر اسم الله عليه فكانت هذه الصفة متى وجدت في مذبوح أو منحور أو تصيد لم يحل أكله .
والفرق بين ما جهلوا الفرق بينه من ذلك : هو أن العمل المأمور به من نسي أن يعمله ، أو تعمد أن لا يعمله ، فلم يعمله إلا أن الناسي غير حرج في نسيانه والعامد في حرج ، وكل عمل عمله المرء مما أمر به فزاد فيه ما لم يؤمر به ناسيا فلا حرج عليه فيما عمل ناسيا ، وعمله لما عمل مما أمر به صحيح جائز جاز - فهذا هو حكم القرآن والسنن إلا ما جاء نص بإخراجه عن هذا الحكم فيوقف عنده .
وأما قوله تعالى : {
وإنه لفسق } فلم نقل قط : إن نسيان الناسي لتسمية الله تعالى على ذبيحته ونحيرته وصيده - : فسق ؟ ولا قلنا : إن الله تعالى سمى نسيانه لذلك : فسقا ، لكن الله تعالى سمى ذلك العقير الذي لم يذكر اسم الله عليه : فسقا - هذا نص الآية الذي لا يجوز إحالتها عنه أن ما لم يذكر اسم الله تعالى عليه ، فإنه فسق ، والفسق محرم ، وما لم يذكر اسم الله عليه فهو مما أهل لغير الله به فهو حرام بنص الآية التي لا تحتمل تأويلا سواه - وبالله تعالى التوفيق .
نا
حمام بن أحمد نا
أبو محمد الباجي نا
محمد بن عبد الملك بن أيمن نا
أحمد بن مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور نا
معلى نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس هو ابن عبيد - عن
محمد بن زياد [ ص: 90 ] قال : إن رجلا نسي أن يسمي الله تعالى على شاة ذبحها فأمر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر غلامه فقال : إذا أراد أن يبيع منها لأحد ؟ فقل له : إن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول : إن هذا لم يذكر اسم الله عليها حين ذبحها - وهذا إسناد في غاية الصحة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان عن
خالد هو الحذاء - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن
عبد الله بن يزيد قال : لا تأكل إلا مما ذكر اسم الله عليه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
nindex.php?page=showalam&ids=12320أشعث هو الحمراني - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن
عبد الله بن يزيد سأله رجل عمن ذبح ونسي أن يسمي الله ؟ فتلا
عبد الله قول الله تعالى : {
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق }
وعبد الله هذا هو صحيح الصحبة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن
الشعبي أنه كره ما لم يذكر اسم الله تعالى عليه بنسيان .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن رجل عن
عكرمة قال : إذا وجدت سهما في صيد وقد مات فلا تأكله ، إنك لا تدري من رماه ولا تدري أسمى أم لم يسم ؟ ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
عبد الله بن راشد المنقري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين فيما نسي أن يذكر اسم الله عليه أرأيت لو قلت : كل وقال الله : لا تأكل - أكنت تأكل ؟ ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر أنه كره أكل ما نسي ذابحه أن يسمي الله تعالى عليه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه كره أكل ما نسي ذابحه أن يسمي الله تعالى عليه .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وأصحابه ، وبهذا جاءت السنن .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبي داود الطيالسي نا
nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة عن
سعيد بن مسروق نا
عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50010ما أنهر الدم وذكر اسم الله تعالى عليه فكل } وذكر باقي الحديث .
[ ص: 91 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة نا
الشعبي سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50011قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل كلبي فأجد مع كلبي كلبا قد أخذ لا أدري أيهما أخذ ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فلا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره } فجعل عليه السلام المانع من الأكل لأنه لم يسم على الذي لا يدري أهو قتله أم غيره .