1008 - مسألة : ولا يحل
أكل ما ذبح أو نحر فخرا أو مباهاة لقول الله تعالى :
[ ص: 94 ] {
أو فسقا أهل لغير الله به } وهذا مما أهل لغير الله به .
وروينا من طريق
أحمد بن شعيب أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى هو ابن سعيد القطان - عن
منصور بن حيان عن
عامر بن واثلة أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50015لعن الله من لعن والده ، ولعن الله من ذبح لغير الله ، ولعن الله من آوى محدثا ، ولعن الله من غير منار الأرض } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
ربعي بن عبد الله بن الجارود قال : سمعت
الجارود بن أبي سبرة يقول : كان رجل من
بني رياح يقال له :
ابن وثيل هو سحيم - قال : وكان شاعرا نافرا غالبا
أبا الفرزدق الشاعر بماء بظهر
الكوفة على أن يعقر هذا مائة من إبله وهذا مائة من إبله إذا وردت ، فلما وردت الإبل الماء قاما إليها بالسيوف فجعلا يكسعان عراقيبها ، فخرج الناس على الحمرات يريدون اللحم
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بالكوفة فخرج على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينادي : أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فإنها مما أهل بها لغير الله .
وعن
عكرمة لا تؤكل ذبيحة ذبحها الشعراء فخرا ورياء ، ولا ما ذبحه
الأعراب على قبورهم ، ولا يعلم
nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي رضي الله عنه في هذا مخالف من الصحابة رضي الله عنهم .
وكل ما في هذا الباب فهو برهان على صحة قولنا في الباب الذي قبله من تحريم ذبيحة السارق ، والغاصب ، والمتعدي لأن هؤلاء بلا شك ممن ذبح لغير الله عز وجل ، وذبائحهم ونحائرهم ممن أهل لغير الله تعالى به بيقين ، إذ لا يجوز ألبتة أن يعصي أحد يريد بذلك وجه الله تعالى : وهؤلاء عصاة لله تعالى بلا شك ، مخالفون لأمره في ذلك الذبح نفسه ، وفي ذلك العقر نفسه .