1015 مسألة : وكل
حيوان ذكي فوجد في بطنه جنين ميت ، وقد كان نفخ فيه الروح بعد فهو ميتة لا يحل أكله ، فلو
أدرك حيا فذكي حل أكله ، فلو كان لم ينفخ فيه الروح بعد فهو حلال إلا إن كان بعد دما لا لحم فيه ، ولا معنى لإشعاره ولا لعدم إشعاره - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . برهان ذلك - : قول الله تعالى : {
حرمت عليكم الميتة والدم } . وقال تعالى : {
إلا ما ذكيتم } . وبالعيان ندري أن ذكاة الأم ليست ذكاة للجنين الحي ، لأنه غيرها وقد يكون ذكرا وهي أنثى ، فأما إذا كان لحما لم ينفخ فيه الروح بعد فهو بعضها ولم يكن قط حيا فيحتاج إلى ذكاة .
وقد احتج المخالفون بأخبار واهية - : منها : من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
عطية العوفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11877ذكاة الجنين ذكاة أمه }
nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى سيئ الحفظ
nindex.php?page=showalam&ids=16574وعطية هالك .
[ ص: 97 ] ومن طريق
إسماعيل بن مسلم المكي عن
الزهري عن
عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله -
إسماعيل بن مسلم ضعيف . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد بن سعيد عن
أبي الوداك عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28884كلوه إن شئتم } ،
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد ضعيف ،
وأبو الوداك ضعيف . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11877ذكاة الجنين ذكاة أمه } [ حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ] ما لم يكن عند
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عنه ، أو لم يقل فيه
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير : أنه سمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ; فلم يسمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر - وهذا من هذا النمط لا يدرى ممن أخذه عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فهو عن مجهول على ما أوردنا قبل . ثم لم يأت عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير إلا من طريق
حماد بن شعيب ،
والحسن بن بشر ،
وعتاب بن بشير عن
عبيد الله بن زياد القداح - وكلهم ضعفاء . ومن طريق
أبي حذيفة نا
محمد بن مسلم الطائفي عن
أيوب بن موسى قال : ذكر لي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50019الجنين إذا أشعر فذكاته ذكاة أمه }
أبو حذيفة ضعيف ،
nindex.php?page=showalam&ids=17023ومحمد بن مسلم أسقط منه - ثم هو منقطع . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن أخيه
عيسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50020ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر }
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى سيئ الحفظ ، ثم هو منقطع . وقالوا : هو قول جمهور العلماء - : كما روينا من طريق
سفيان عن
الزهري عن
ابن كعب بن مالك قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11877ذكاة الجنين ذكاة أمه } . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال في جنين الناقة إذا تم وأشعر : فذكاته ذكاة أمه وينحر . ومن طريق
الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي إذا أشعر جنين الناقة فكله ، فإن ذكاته ذكاة أمه -
وعن
قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه أشار إلى جنين ناقة وأخذ بذنبه وقال : هذا من بهيمة الأنعام وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر نحر جنين الناقة نحر أمه . وعن
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ذكاة الجنين ذكاة أمه - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ،
والشعبي ،
والقاسم بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12062وأبي ظبيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=11813وأبي إسحاق السبيعي ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب [ ص: 98 ] nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع ،
وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد الأنصاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وعبد الرحمن بن أبي ليلى ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ،
وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر بن كدام عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان في جنين المذبوحة ؟ قال : لا تكون ذكاة نفس عن نفسين - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر - : نا
أحمد بن عمر بن أنس نا
محمد بن عيسى غندر نا
nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن القاسم نا
أبو الميمون نا
عبد الرحمن بن عبيد الله بن عمر بن راشد البجلي نا
أبو زرعة - هو عبد الرحمن بن عمر النصري - نا
عبد الله بن حيان قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك بن أنس : يا
أبا عبد الله الناقة تذبح وفي بطنها جنين يرتكض فيشق بطنها فيخرج جنينها أيؤكل ؟ قال : نعم ، قلت : إن
الأوزاعي قال : لا يؤكل ، قال : أصاب
الأوزاعي - فهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك أيضا . واختلف القائلون في إباحة أكله - : فروينا عن
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق . قال : إذا علم أن موت الجنين قبل موت أمه أكل وإلا لم يؤكل ، قيل له : من أين يعلم ذلك ؟ قال : إذا خرج لم ينتفخ ولم يتغير فهو موتها . وقال بعضهم : لا يؤكل إلا أن يكون قد أشعر وتم - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وعبد الرحمن بن أبي ليلى ،
والزهري ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع ،
وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
ويحيى بن سعيد ، قال
يحيى : فإن خرج حيا لم يحل أكله إلا أن يذكى - وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، إلا أنه قال : إن خرج حيا كره أكله ، وليس حراما .
وقال آخرون : أشعر أو لم يشعر هو حلال - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
وسفيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا به مسارعين وإذا لم يصح عنه فلا يحل ترك القرآن لقول قائل أو قائلين - : فأما
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، فإنه يشنع ، بخلاف الصاحب لا يعرف له مخالف ، وخلاف جمهور
[ ص: 99 ] العلماء ، ويرى ذلك خلافا للإجماع ، هذا مكان خالف فيه الصحابة وجمهور العلماء من التابعين والآثار التي يحتج هو بأسقط منها - وهذا تناقض فاحش . وأما
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فإنه لم يحرم الجنين إذا خرج بعد ذبح أمه حيا ، وما نعلم هذا عن أحد من خلق الله تعالى قبله .
ويلزم على هذا أنه إن كان عنده ذكيا بذكاة أمه أنه إن عاش وكبر وألقح ونتج أنه حلال أكله متى مات ، لأنه ذكي بعد بذكاة أمه - وحاشا لله من هذا ، فكلاهما خالف الإجماع ، أو ما يراه إجماعا في هذه المسألة [ وبالله تعالى التوفيق ] .