1016 مسألة :
ولا يحل الأكل ولا الشرب في آنية الذهب أو الفضة لا لرجل ولا لامرأة ، فإن
كان مضببا بالفضة جاز الأكل والشرب فيه للرجال والنساء ، لأنه ليس إناء فضة ، فإن
كان مضببا بالذهب ، أو مزينا به حرم على الرجال ، لأن فيه استعمال ذهب - وحل للنساء لأنه ليس إناء ذهب - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع - هو مولى ابن عمر - عن
زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50021الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم } فهذا عموم يدخل فيه الرجال والنساء . وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50022أن الذهب حرام على ذكور أمته حل لإناثها } .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه أتي بفالوذج في إناء فضة فأخرجه وجعله على رغيف وأكله إلا أن يصح ما حدثنا به
محمد بن إسماعيل العذري قاضي
سرقسطة نا
محمد بن علي المطوعي نا
الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري أنا
الحسين بن الحسن الطوسي بنيسابور ،
وعبد الله بن محمد الخزاعي بمكة ، قالا جميعا : نا
أبو يحيى بن أبي ميسرة نا
يحيى بن محمد الجاري نا
زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع عن أبيه عن جده عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36613من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك ، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم } .
[ ص: 100 ] فإن صح هذا الخبر قلنا به على نصه ، ولم يحل الشرب في إناء فيه شيء من ذهب أو فضة لرجل ولا لامرأة ، وإنما توقفنا عنه لأن
زكريا بن إبراهيم لا نعرفه بعدل ولا جراحة - وبالله تعالى التوفيق
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
مروان بن معاوية عن
العلاء عن
يعلى بن النعمان قال : قال
عمرو : من شرب في قدح مفضض سقاه الله جمرا يوم القيامة . وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان لا يشرب بقدح فيه ضبة فضة ولا حلقة فضة - : وعن جماعة مثل هذا - وعن آخرين إباحته