1017 - مسألة : ولا يحل
القران في الأكل إلا بإذن المؤاكل ، وهو أن تأخذ أنت شيئين شيئين ويأخذ هو واحدا واحدا كتمرتين وتمرة ، أو تينتين وتينة ، ونحو ذلك ، إلا أن يكون الشيء كله لك فافعل فيه ما شئت . روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
آدم نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة نا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50023 nindex.php?page=showalam&ids=15621جبلة بن سحيم : أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول - وهو يمر بهم وهم يأكلون - لا تقارنوا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القران إلا أن يستأذن الرجل أخاه } قال
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : الإذن من قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : هذا أعم مما رواه
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15621جبلة بن سحيم ، فإذا أذن المؤاكل فهو حقه تركه .