1018 مسألة : ولا يحل
أكل ما عجن بالخمر ، أو بما لا يحل أكله أو شربه ، ولا قدر طبخت بشيء من ذلك ، إلا أن يكون مما عجن به الدقيق وطبخ به الطعام شيئا حلالا وكان ما رمى فيه من الحرام قليلا لا ريح له فيه ولا طعم ولا لون ، ولا يظهر للحرام في ذلك أثر أصلا فهو حلال حينئذ ، وقد عصى الله تعالى من رمى فيه شيئا منه ، لأن الحرام إذا بطلت صفاته التي بها سمي بذلك الاسم الذي به نص على تحريمه فقد بطل ذلك الاسم عنه وإذا بطل ذلك الاسم سقط التحريم ، لأنه إنما حرم ما يسمى بذلك الاسم كالخمر ، والدم ، والميتة ، فإذا استحال الدم لحما ، أو الخمر خلا ، أو الميتة بالتغذي أجزأ في الحيوان الأكل لها من
[ ص: 101 ] الدجاج ، وغيره فقد سقط التحريم وبالله تعالى التوفيق .
ومن خالف هذا لزمه أن يحرم اللبن ، لأنه دم استحال لبنا ، وأن يحرم التمر والزرع المسقي بالعذرة والبول ، ولزمه أن يبيح العذرة والبول ، لأنهما طعام ، وماء حلالان استحالا إلى اسم منصوص على تحريم المسمى به . وأما تحريم ما عجن أو طبخ به ، فلظهور أثره في جميع الشيء المعجون والمطبوخ ، وأما إذا كان الأثر لشيء حلال ، وكان الحرام لا أثر له ، فقد قلنا الآن ما يكفي - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
محمد بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15859داود بن عمرو عن
مكحول عن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء : في المري يجعل فيه الخمر ؟ قال : لا بأس به ، ذبحته النار والملح .