111 - مسألة :
ولا يجزئ الوضوء إلا بنية الطهارة للصلاة فرضا وتطوعا لا يجزئ أحدهما دون الآخر ولا صلاة دون صلاة . برهان ذلك الآية المذكورة . لأن الله تعالى لم يأمر فيها بالوضوء إلا للصلاة على عمومها ، لم يخص تعالى صلاة من صلاة فلا يجوز تخصيصها ، ولا يجزئ لغير ما أمر الله تعالى به . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجزئ الوضوء والغسل بلا نية وبنية التبرد والتنظف . كان حجتهم أن قالوا : إنما أمر بغسل جسمه أو هذه الأعضاء فقد فعل ما أمر به ، وقالوا : قسنا ذلك على إزالة النجاسة فإنها تجزئ بلا نية ، ومن قولهم : إن التيمم لا يجزئ إلا بنية . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي : الوضوء والغسل والتيمم يجزئ كل ذلك بلا نية ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : إن انغمس جنب في بئر ليخرج دلوا منها لم يجزه ذلك من غسل الجنابة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن : يجزيه من غسل الجنابة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : أما احتجاجهم بأنه إنما أمر بغسل جسمه أو هذه الأعضاء وقد فعل ما أمر به ، فكذب بل ما أمر إلا بغسلها بنية القصد إلى العمل الذي أمره الله تعالى به في ذلك الوجه ، قال الله تعالى : {
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين }
[ ص: 91 ] فنفى عز وجل أن يكون أمرنا بشيء إلا بعبادته مفردين له نياتنا بدينه الذي أمرنا به فعم بهذا جميع أعمال الشريعة كلها . حدثنا
حمام بن أحمد ثنا
عبد الله بن إبراهيم ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12021أبو زيد المروي ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
الحميدي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16590علقمة بن وقاص الليثي يقول ، سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يقول على المنبر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12419إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى } فهذا أيضا عموم لكل عمل ، ولا يجوز أن يخص به بعض الأعمال دون بعض بالدعوى . وأما قياسهم ذلك على إزالة النجاسة فباطل لأنه قياس ، والقياس كله باطل ، ثم لو كان القياس حقا لكان هذا منه عين الباطل ، لوجوه : منها أن يقال لهم : ليس قياسكم الوضوء والغسل على إزالة النجاسة بأولى من قياسكم ذلك على التيمم الذي هو وضوء في بعض الأحوال أيضا ، وكما قستم التيمم على الوضوء في بعض الأحوال وهو بلوغ المسح إلى المرفقين ، فهلا قستم الوضوء على التيمم في أنه لا يجزئ كل واحد منهما إلا بنية ، لأن كليهما طهر للصلاة . فإن قالوا : إن الله تعالى قال : {
فتيمموا صعيدا طيبا } ولم يقل ذلك في الوضوء قلنا نعم فكان ماذا ؟ وكذلك قال الله تعالى : {
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا } فصح أنه لا يجزئ ذلك الغسل إلا للصلاة بنص الآية .
والوجه الثاني أن دعواهم أن غسل النجاسة يجزئ بلا نية باطل ليس كما قالوا ، بل كل تطهير لنجاسة أمر الله تعالى به على صفة ما فإنه لا يجزئ إلا بنية وعلى تلك الصفة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36820من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } وقد ذكرناه بإسناده قبل ، وكل نجاسة ليس فيها أمر بصفة ما فإنما على الناس أن يصلوا بغير نجاسة في أجسامهم ولا في ثيابهم ولا في موضع صلاتهم ، فإذا صلوا كذلك
[ ص: 92 ] فقد فعلوا ما أمروا به ، فظهر فساد احتجاجهم وعظم تناقضهم في الفرق بين الوضوء والغسل وبين التيمم والصلاة وغير ذلك من الأعمال بلا برهان ، واختلافهم في
الجنب ينغمس في البئر كما ذكرنا بلا دليل . وقال بعضهم : لو احتاج الوضوء إلى نية لاحتاجت النية إلى نية وهكذا أبدا ، قلنا لهم : هذا لازم لكم فيما أوجبتم من النية للتيمم وللصلاة وهذا محال ، لأن النية المأمور بها هي مأمور بها لنفسها ، لأنها القصد إلى ما أمر به فقط ، وأما
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي فإنه ينقض قوله بالآية التي ذكرنا والحديث الذي أوردناه ، وقولنا في هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وغيرهم وبالله تعالى التوفيق . .