1041 - مسألة :
والأكل في إناء مفضض بالجوهر ، والياقوت ، وفي البلور ، والجزع مباح - وليس من السرف لأنه لو كان حراما لفصل تحريمه ، وما لم يفصل تحريمه فهو حلال ، وقد حرم الله تعالى آنية الذهب ، والفضة فهي حرام - وأمسك عما عدا ذلك كله فهو حلال - : روينا من طريق
ابن الجهم نا
أحمد بن الهيثم نا
محمد بن شريك عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=11866أبي الشعثاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا فبعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه فما أحل فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عفو . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عمرو بن دينار أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير يقول : أحل الله حلاله وحرم حرامه ، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو . ومن ادعى أن شيئا من هذا سرف أو ادعى ذلك في المأكل كلف أن يأتي بحد ما يحرم من ذلك مما يحل ، ولا سبيل له إليه ، فصح [ يقينا ] أن قوله باطل - وبالله تعالى التوفيق .