صفحة جزء
1041 - مسألة : والأكل في إناء مفضض بالجوهر ، والياقوت ، وفي البلور ، والجزع مباح - وليس من السرف لأنه لو كان حراما لفصل تحريمه ، وما لم يفصل تحريمه فهو حلال ، وقد حرم الله تعالى آنية الذهب ، والفضة فهي حرام - وأمسك عما عدا ذلك كله فهو حلال - : روينا من طريق ابن الجهم نا أحمد بن الهيثم نا محمد بن شريك عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا فبعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه فما أحل فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عفو . ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع عبيد بن عمير يقول : أحل الله حلاله وحرم حرامه ، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو . ومن ادعى أن شيئا من هذا سرف أو ادعى ذلك في المأكل كلف أن يأتي بحد ما يحرم من ذلك مما يحل ، ولا سبيل له إليه ، فصح [ يقينا ] أن قوله باطل - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية