1046 - مسألة :
وإكمال الذبح هو أن يقطع الودجان والحلقوم ، والمريء وهذا ما لا خلاف فيه من أحد . 1047 -
مسألة : فإن
قطع البعض من هذه الآراب المذكورة فأسرع الموت كما يسرع من قطع جميعها فأكلها حلال فإن لم يسرع الموت فليعد القطع ولا يضره ذلك شيئا ، وأكله حلال ، وسواء ذبح من الحلق في أعلاه أو أسفله رميت العقدة إلى فوق أو إلى أسفل أو قطع كل ذلك من القفا - أبين الرأس أو لم يبن - كل ذلك حلال أكله . وهذا مكان اختلف الناس فيه - : فقالت طائفة : ما قطع من القفا لم يحل أكله .
[ ص: 123 ] وقالت طائفة : إن لم يقطع الحلقوم والمريء لم يحل أكله ، ولا نبالي بترك قطع الودجين - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقالت طائفة : لا نعرف المريء ; لكن إن لم يقطع الودجين جميعا والحلقوم لم يحل أكله ، وإن
رفع يده قبل تمام قطعها كلها لم يحل أكله . وإن
ذبح من القفا لم يحل أكله . فإن
ذبح من الحلق فأبان الرأس غير عامد فهو حلال أكله فإن تعمد ذلك لم يحل أكله - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال
ابن القاسم صاحب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن ألقى العقدة إلى أسفل لم يحل أكله . وقالت طائفة - هي أربعة آراب ، الحلقوم ، والمريء ، والودجان ، فإن قطع منها ثلاثة وترك الرابع لا نبالي أي الأربعة ترك الحلقوم ، أو المريء أو أحد الودجين فهو حلال أكله ، وإن
قطع اثنين من الأربعة فقط لا نبالي أيهما قطع لم يحل أكله . فإن قطع أكثر من النصف من كل واحد من هذه الأربعة حل أكله ، فإن قطع أقل لم يحل أكله - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه . وقالت طائفة : إذا
قطع الحلقوم والمريء والنصف من الودجين حل أكله . فإن قطع أقل مما ذكرنا لم يحل أكله - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : إن
قطع الودجين فقط حل أكله ، وإن لم يقطع الحلقوم ولا المريء . وقال بعض أصحاب الظاهر : إن قطع هذه الأربعة من جهة الحلق حل أكله وإلا فلا - وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أكل ما ذبح من القفا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : احتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في ترك الودجين بأنهما عرقان قد يعيش من قطعا له . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ولسنا نحتاج إلى مناظرة فهل يعيش أم لا يعيش ؟ لكن إنما نكلمه في منعه أكل ما لم يقطع مريئه فقط ، فإنه لا يقدر في ذلك على نص ، ولا على قياس أصلا ، ولا على قول صاحب .
[ ص: 124 ] وبالمشاهدة نعلم أنه يموت من قطع الحلقوم والودجين وإن لم يقطع المريء ، كما يموت من قطع المريء والودجين ولا فرق في سرعة الموت ; فتعرى هذا القول من الدليل ، فسقط ; إذ كل قول لا برهان على صحته فهو باطل ؟ وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فإنه راعى الأكثر في القطع ، وهو أيضا قول بلا برهان أصلا لا من قرآن ، ولا من سنة ، ولا من رواية سقيمة ، ولا من قياس ، ولا من قول صاحب . فإن قالوا : قسناه على نقصان أذن الذبيحة وذنبها ؟ قلنا : قستم الخطأ على الخطأ ; وما لا يصح على ما لا يصح ، ولا تخلو هذه الآراب من أن يكون قطعها كلها فرضا ، ولا يكون قطعها كلها فرضا ، فإن لم يكن قطعها كلها فرضا فعليه البرهان في إيجاب قطع ثلاثة منها ، ولا سبيل له إلى ذلك ، وإن كان قطعها كلها قد وجب فرضا فلا يجزئ عن الفرض بعضه . ويلزمه على هذا أن من صلى ثلاث ركعات من الظهر أنه يجزيه من الظهر ، لأنه قد صلى الأكثر - وأن من صام أكثر النهار أنه يجزيه ، وهذا لا يقولونه ، فلاح فساد قوله جملة ، وكذلك قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور سواء سواء . وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فإن إيجابه الحلقوم وإسقاطه المريء قول بلا برهان لا من قرآن ، ولا من سنة ، ولا رواية سقيمة ، ولا قول صاحب ، ولا إجماع ، ولا قياس . وأما قول
سفيان فإنهم ذكروا ما روينا من طريق
أبي عبيد نا
ابن علية عن
أيوب عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كل ما أفرى الأوداج غير مترد . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=17344ويحيى بن يعمر كذلك ، واحتجوا في إيجابه الودجين بما حدثناه
حمام نا
عباس بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12559ابن أيمن نا
مطلب نا
nindex.php?page=showalam&ids=12528ابن أبي مريم نا
يحيى بن أيوب حدثني
عبيد الله بن زحر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد عن
القاسم أبي عبد الرحمن عن
أبي أمامة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50065أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته امرأة ذبحت شاة ؟ فقال لها : أفريت الأوداج ؟ قالت : نعم ، قال : كل ما أفرى الأوداج ما لم يكن قرض سن ، أو حز ظفر } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا خبر في نهاية السقوط لأنه من رواية
يحيى بن أيوب وقد شهد عليه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس بالكذب ، وأخبر أنه روى عنه الكذب ، وضعفه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وغيره ، وهو ساقط ألبتة .
[ ص: 125 ] ثم عن
عبيد الله بن زحر ، وهو ضعيف ضعفه
يحيى وغيره . ثم عن
علي بن يزيد - وهو أبو عبد الملك الألهاني - دمشقي متروك الحديث . ثم عن
القاسم أبي عبد الرحمن - وهو ضعيف جدا ، فبطل كله ، وليس في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس منع من أكل ما عدا ذلك . ولا متعلق للمالكيين في هذا الخبر لأنه لو صح لكان حجة عليهم لأنه ليس فيه إيجاب الحلقوم وقد أوجبوه ، ولا فيه إيجاب الذبح من الحلق وقد أوجبوه - فهذا مخالف لقولهم . وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن
رفع يده قبل تمام الذكاة لم يحل أكله - فقول فاسد جدا - وحجتهم له : أنه قد حصل في حال لا يعيش منها فإنما يعيد في ميتة ولا بد ؟ فقلنا : نعم ، فكان ماذا ؟ وأين وجدتم تحريم ما هذا صفته ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا عجب جدا ، وهل بعد بلوغه إلى قطع ما قطع رجاء في حياة المذبوح ؟ هذا ما لا رجاء فيه ، فتماديه في القطع بغير رفع يد أو بعد رفع يد ، إنما هو فيما لا ترجى حياته - فعلى قوله هذا لا يحل أكل مذبوح أبدا ، لأنه قبل تمام الذبح ولا بد قد حصل في حال لا يعيش منها - مع أنه شرط فاسد ، ودعوى أيضا بلا برهان - فسقط هذا القول - وبالله تعالى التوفيق .
وهو أيضا قول لا يعلم أن أحدا قاله قبله . وأما قوله : إن أبان الرأس غير عامد حل أكله ، فإن أبانه عامدا لم يحل أكله - فقول فاسد ، لأنه تفريق بلا برهان أصلا ، وإذا تمت ذكاته على إقراره وعلى تمام شروطه فما الذي يضر تعمد قطع الرأس حينئذ ؟ فإن قالوا : إنه تعذيب للمذبوح ؟ قلنا : فتعذيبه عندكم بعد تمام ذكاته مانع من أكله ؟ فمن قولهم : لا ، فيقال لهم : فمن أين وقع لهم تحريمه بهذا النوع من التعذيب خاصة ؟ وقد روي مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيما أبين رأسه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء . وكره
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ،
والحكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وعبد الرحمن بن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ما أبين رأسه .
[ ص: 126 ] وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي فيما أبين رأسه أثر لا يصح لأنه من رواية
الحسن بن عمارة - وهو هالك - وقد صح خلافه عن غيره من الصحابة ، وروي عنه نفسه أيضا خلاف ذلك ، واختلف فيه عن
الحسن رضي الله عنه وعنهم . وأما منعهم أيضا مما ذبح من القفا فقول أيضا لا برهان على صحته لا من قرآن ، ولا من سنة صحيحة . فإن قالوا : هو تعذيب ؟ قلنا : ما التعذيب فيه إلا كالتعذيب في الذبح من أمام ولا فرق ، وهذا أمر مشاهد . فإن قالوا : قد روي عن بعض الصحابة الذكاة في الحلق واللبة ؟ قلنا : نعم ، ولا حجة لكم فيه لوجهين - : أحدهما : أنكم قد خالفتموه في منعكم من الذكاة في اللبة في بعض الحيوان ومنعكم الذكاة في الحلق في بعضه وليس عنهم في ذلك تفريق . والثاني : أنه ليس في كون الذكاة في الحلق ما يوجب أن لا يكون قطع الحلق ذكاة من ورائه دون أمامه ، أو من أمامه دون ورائه ، فبطل تعلقهم بهذا اللفظ أيضا ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب المنع مما ذبح من القفا - وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
وإسحاق . وأما اشتراط
ابن القاسم إلقاء العقدة إلى أسفل فإن أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك خالفوه في ذلك ، واحتج له مقلدوه بأنه إنما ذبح في الرأس لا في الحلق ، وأنه بمنزلة المخنوق - فكانت الحجة أشد بطلانا ومكابرة للعيان من القول المحتج له بها - وقد كذب من قال ذلك وما ذبح بالمشاهدة إلا في أول الحلق ، وأول الحلق بعض الحلق كوسطه وكآخره ولا فرق ، ولا نعلم
لابن القاسم أحدا قبله قال بهذا القول فسقط لتعريه عن الدليل جملة - وبالله تعالى التوفيق .
وأما من ذهب من أصحابنا وغيرهم إلى أنه لا تكون ذكاة إلا ما قطع الودجين ، والحلقوم ، والمريء فإنهم احتجوا بأن قالوا : قد صح تحريم الحيوان حيا حتى يذكى ، وقطع هذه الأربعة ذكاة صحيحة مجتمع على تحليل ما زكي كذلك ، وكان ما دون ذلك مختلفا فيه فلا يخرج من تحريم إلى تحليل إلا بإجماع . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذه قضية صحيحة المبدأ ناقصة الآخر ، وإنما الواجب أن
[ ص: 127 ] يقولوا : ما صح تحريمه لم يجز أن يخرج عن التحريم إلى التحليل إلا بنص صحيح ، ثم لا نبالي أجمع عليه أم اختلف فيه . ولو أن امرأ لا يأخذ من النصوص إلا بما أجمع عليه لخالف جمهور أحكام الله تعالى في القرآن ، وجمهور سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ; وهذا لا يحل لأحد ، وهو خلاف أمر الله تعالى بالرد عند التنازع إلى القرآن ، والسنة ، ولم يقل تعالى : فردوه إلى ما أجمعتم عليه مع أننا لا نعلم أن أحدا التزم هذا الأصل ولا أحدا قال به وصححه . فالواجب إذ قد اختلفوا كما ذكرنا أن يرد ما تنازعوا فيه إلى ما افترض الله تعالى الرد إليه عند التنازع إذ يقول تعالى : {
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر } ففعلنا فوجدنا الله تعالى قال : {
إلا ما ذكيتم } والذكاة الشق وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالذبح والنحر فيما تمكن منه فوجب أن لا يتعدى حده عليه السلام . وأمر عليه السلام بالإراحة ، أن كل ذبح وكل شق قال به أحد من العلماء فهو ذكاة ، وإذ هو ذكاة فإن المذكى به خارج من التحريم إلى التحليل . ولو أن الذكاة لا تكون إلا بقطع بعض الآراب المختلف فيها دون بعض ، أو بقطع جميعها ، أو بصفة من الصفات التي اختلف الناس فيها كما ذكرنا لما نسي الله تعالى بيانها ولا أغفل رسول الله صلى الله عليه وسلم إعلامنا بها حتى نحتاج في ذلك إلى رأي من لم يجعل الله تعالى رأيه حجة في تبنة فما فوقها ، وحاشا لله من أن يضيع إعلامنا بما افترضه علينا حتى يشرعه لنا من دونه من الأقوال الفاسدة ، تالله إن في مغيب هذا عمن غاب عنه لعجبا ، ولكن ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل نا
أبو عوانة سعيد بن مسروق عن
عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50066 nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج فذكر حديثا - وفيه أنه قال : يا رسول الله ليس معنا مدى أفنذبح بالقصب ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر } . ومن طريق
أحمد بن شعيب أنا
عمرو بن علي نا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان - هو الثوري - حدثني أبي عن
عباية بن رفاعة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50067عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج قال قلت : [ ص: 128 ] يا رسول الله إنا لاقو العدو غدا وليس معنا مدى ؟ فقال : ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر وسأحدثك : أما السن فعظم ، وأما الظفر فمدى الحبشة } . ورويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15908وزائدة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11820وأبي الأحوص ،
وعمر بن سعيد كلهم عن
سعيد بن مسروق عن
عباية بن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم فارتفع الإشكال . فكل ما أنهر الدم في المتمكن منه وذكر اسم الله عليه من ذبح أو نحر فهو ذكاة يحل بها الأكل ، ولو كان ههنا صفة لازمة لبينها عليه السلام كما بين وجوب أن لا يؤكل إلا ما أنهر الدم وما ذكر اسم الله عليه وأن لا يكون ذلك بسن ولا ظفر . ومن أعجب العجائب من أسقط في الذكاة ما اشترطه الله تعالى على لسان رسوله عليه السلام فيها فيبيح أكل ما لم يسم الله تعالى بنسيان أو تعمد ، ويبيح أكل ما ذبح بعظم أو ظفر ، ثم يزيد ما لم يذكره الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم برأيه الزائف من أن لا يكون ذلك إلا من أمام وبأن يعم الودجين ، والحلقوم ، دون المريء ; والذبح في بعض ذلك دون بعض والنحر في بعض دون بعض ، وبأن لا يرفع يدا ، وأن لا يتعمد إبانة الرأس ، وأن لا يلقي العقدة ، أو بأن يقطع الثلاث الآراب ، أو الأكثر من النصف من كل واحد من الأربعة أو بأن يبين الحلقوم والمريء فقط - إن في هذا لعجبا شنيعا لمن تأمله ، وأشنع من هذا تهالك من تهالك على التداين بهذه الآراء ونصرها بما أمكنه - ونعوذ بالله من الخذلان . وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر عن
إبراهيم النخعي عن
علقمة بن قيس أن حمار وحش ضرب رجل عنقه في دار
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود فسألوا
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عنه ؟ فقال : صيد فكلوه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا حمار وحش متمكن منه في الدار ولا يخالفنا خصومنا في أن المقدور عليه من الصيد ذكاته كذكاة الإبل ، والبقر ، والغنم ، ولا فرق . ومن طريق
مروان بن معاوية الفزاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد القطان نا
أبو غفار - هو الطائي - قال : حدثني
أبو مجلز قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن ذبيحة قطع رأسها ؟ فأمر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بأكلها . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال في الدجاجة
[ ص: 129 ] إذا قطع رأسها : ذكاة سريعة ، أي كلها . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
يوسف بن سعد قال : ضرب رجل بسيفه عنق بطة فأبان رأسها ، فسأل
عمران بن الحصين ؟ فأمر بأكلها - ورويناه أيضا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=17152ومنصور بن المعتمر كلاهما عن
يوسف بن سعد عن
عمران بن الحصين وقد أدرك
يوسف عمران . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
المعتمر بن سليمان التيمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16732عوف - هو ابن أبي جميلة - عن
عبد الله بن عمرو ابن هند الجملي أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب سئل عن
رجل ضرب عنق بعير بالسيف وذكر اسم الله فقطعه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : ذكاة وحية . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
مبارك بن فضالة عن
عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك أن خبازا
nindex.php?page=showalam&ids=9لأنس ذبح دجاجة فاضطربت ، فذبحها من قفاها فأبان الرأس فأرادوا طرحها ، فأمرهم
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بأكلها . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17389يعلى بن حكيم عن
عكرمة أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس سئل عمن ذبح دجاجة فظن رأسها فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ذكاة وحية . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
المعرور عن
أبي الفرافصة عن أبيه أنه شهد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أمر مناديا فنادى ألا إن الذكاة في الحلق واللبة ، وأقروا الأنفس حتى تزهق . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان - هو الثوري - عن
خالد الحذاء عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : الذكاة في الحلق واللبة . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إبلاغ الذبح أن تبلغ العظم . وصح عنه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
إسماعيل بن زكريا عن
سليمان التيمي عن
أبي مجلز عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : إذا أهريق الدم وقطع الودج فكله - : فهؤلاء
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أجملا ولم يفصلا ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ،
وعمران بن الحصين ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر لا يصح عن أحد من الصحابة خلافهم .
[ ص: 130 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
جريج قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : الذبح قطع الأوداج فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء :
ذبح ذابح فلم يقطع الأوداج ؟ قال : ما أراه إلا قد ذكاها فليأكلها - فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء يرى الذكاة كيف كانت . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
سفيان الثوري عن أبي
إسحاق السبيعي ،
وعبد الله بن أبي السفر ، وكلاهما عن
الشعبي أنه سئل عن
ديك ذبح من قفاه ؟ فقال : إذا سميت فكل . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن معمر عن
المغيرة بن مقسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه سئل عن الذبيحة تذبح فتمر السكين فتقطع العنق كله ؟ قال : لا بأس به ذكاة سريعة . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
المغيرة بن مقسم قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي عن رجل ضرب عنق حمار وحش ؟ فأمرني بأكله ، وسألته عن دجاجة ذبحت من قفاها ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : تلك القفينة لا بأس بها . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري أنه سئل عن رجل ذبح بسيفه فقطع الرأس ؟ فقال
الزهري : بئسما فعل ، فقال له رجل : أفنأكلها ؟ قال : نعم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لو كان مغلوبا لم يقل
الزهري ، " بئسما فعل " . فصح أنه إنما قاله في متعمده . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446عبد الله بن طاوس عن أبيه قال : لو أن
رجلا ذبح جديا فقطع رأسه لم يكن بأكله بأس . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد عن
الحسن البصري في
بطة ضرب رجل عنقها بالسيف ، فقال
الحسن : لا بأس بأكلها . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=14358الربيع بن صبيح عن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء قالا جميعا فيمن ذبح فأبان الرأس : فلا بأس بأكله . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص - هو ابن غياث - عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد فيمن ذبح فأبان الرأس ، قال : كل - وروى أيضا عن
الضحاك ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش حدثني
عبد العزيز بن عبد الله [ ص: 131 ] عن
الشعبي أنه قال في الذبح لا يقطع الرأس فإن قطع الرأس فليأكل - : فهؤلاء
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والشعبي ،
والزهري ،
والضحاك يجيزون أكل ما قطع رأسه في الذكاة - وبعضهم أكل ما لم يقطع أوداجه - وما ذبح من قفاه - وما ضربت عنقه .