1046 - مسألة : 
وإكمال الذبح هو أن يقطع الودجان والحلقوم ، والمريء وهذا ما لا خلاف فيه من أحد . 1047 - 
مسألة : فإن 
قطع البعض من هذه الآراب المذكورة فأسرع الموت كما يسرع من قطع جميعها فأكلها حلال فإن لم يسرع الموت فليعد القطع ولا يضره ذلك شيئا ، وأكله حلال ، وسواء ذبح من الحلق في أعلاه أو أسفله رميت العقدة إلى فوق أو إلى أسفل أو قطع كل ذلك من القفا - أبين الرأس أو لم يبن - كل ذلك حلال أكله . وهذا مكان اختلف الناس فيه - : فقالت طائفة : ما قطع من القفا لم يحل أكله .  
[ ص: 123 ] وقالت طائفة : إن لم يقطع الحلقوم والمريء لم يحل أكله ، ولا نبالي بترك قطع الودجين - وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    . وقالت طائفة : لا نعرف المريء ; لكن إن لم يقطع الودجين جميعا والحلقوم لم يحل أكله ، وإن 
رفع يده قبل تمام قطعها كلها لم يحل أكله . وإن 
ذبح من القفا لم يحل أكله . فإن 
ذبح من الحلق فأبان الرأس غير عامد فهو حلال أكله فإن تعمد ذلك لم يحل أكله - وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، وقال 
ابن القاسم  صاحب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : إن ألقى العقدة إلى أسفل لم يحل أكله . وقالت طائفة - هي أربعة آراب ، الحلقوم ، والمريء ، والودجان ، فإن قطع منها ثلاثة وترك الرابع لا نبالي أي الأربعة ترك الحلقوم ، أو المريء أو أحد الودجين فهو حلال أكله ، وإن 
قطع اثنين من الأربعة فقط لا نبالي أيهما قطع لم يحل أكله . فإن قطع أكثر من النصف من كل واحد من هذه الأربعة حل أكله ، فإن قطع أقل لم يحل أكله - وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  وأصحابه . وقالت طائفة : إذا 
قطع الحلقوم والمريء والنصف من الودجين حل أكله . فإن قطع أقل مما ذكرنا لم يحل أكله - وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري    : إن 
قطع الودجين فقط حل أكله ، وإن لم يقطع الحلقوم ولا المريء . وقال بعض أصحاب الظاهر : إن قطع هذه الأربعة من جهة الحلق حل أكله وإلا فلا - وأجاز 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  أكل ما ذبح من القفا   . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : احتج 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  في ترك الودجين بأنهما عرقان قد يعيش من قطعا له . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : ولسنا نحتاج إلى مناظرة فهل يعيش أم لا يعيش ؟ لكن إنما نكلمه في منعه أكل ما لم يقطع مريئه فقط ، فإنه لا يقدر في ذلك على نص ، ولا على قياس أصلا ، ولا على قول صاحب .  
[ ص: 124 ] وبالمشاهدة نعلم أنه يموت من قطع الحلقوم والودجين وإن لم يقطع المريء ، كما يموت من قطع المريء والودجين ولا فرق في سرعة الموت ; فتعرى هذا القول من الدليل ، فسقط ; إذ كل قول لا برهان على صحته فهو باطل ؟ وأما قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  فإنه راعى الأكثر في القطع ، وهو أيضا قول بلا برهان أصلا لا من قرآن ، ولا من سنة ، ولا من رواية سقيمة ، ولا من قياس ، ولا من قول صاحب . فإن قالوا : قسناه على نقصان أذن الذبيحة وذنبها ؟ قلنا : قستم الخطأ على الخطأ ; وما لا يصح على ما لا يصح ، ولا تخلو هذه الآراب من أن يكون قطعها كلها فرضا ، ولا يكون قطعها كلها فرضا ، فإن لم يكن قطعها كلها فرضا فعليه البرهان في إيجاب قطع ثلاثة منها ، ولا سبيل له إلى ذلك ، وإن كان قطعها كلها قد وجب فرضا فلا يجزئ عن الفرض بعضه . ويلزمه على هذا أن من صلى ثلاث ركعات من الظهر أنه يجزيه من الظهر ، لأنه قد صلى الأكثر - وأن من صام أكثر النهار أنه يجزيه ، وهذا لا يقولونه ، فلاح فساد قوله جملة ، وكذلك قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور  سواء سواء . وأما قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  فإن إيجابه الحلقوم وإسقاطه المريء قول بلا برهان لا من قرآن ، ولا من سنة ، ولا رواية سقيمة ، ولا قول صاحب ، ولا إجماع ، ولا قياس . وأما قول 
سفيان  فإنهم ذكروا ما روينا من طريق 
أبي عبيد  نا 
ابن علية  عن 
أيوب  عن 
عكرمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  كل ما أفرى الأوداج غير مترد . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي  ، 
والشعبي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17344ويحيى بن يعمر  كذلك ، واحتجوا في إيجابه الودجين بما حدثناه 
حمام  نا 
عباس بن أصبغ  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12559ابن أيمن  نا 
مطلب  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12528ابن أبي مريم  نا 
يحيى بن أيوب  حدثني 
عبيد الله بن زحر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد  عن 
القاسم أبي عبد الرحمن  عن 
أبي أمامة    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=50065أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته امرأة ذبحت شاة ؟ فقال لها : أفريت الأوداج ؟ قالت : نعم ، قال : كل ما أفرى الأوداج ما لم يكن قرض سن ، أو حز ظفر   } . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : وهذا خبر في نهاية السقوط لأنه من رواية 
يحيى بن أيوب  وقد شهد عليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس  بالكذب ، وأخبر أنه روى عنه الكذب ، وضعفه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل  وغيره ، وهو ساقط ألبتة .  
[ ص: 125 ] ثم عن 
عبيد الله بن زحر  ، وهو ضعيف ضعفه 
يحيى  وغيره . ثم عن 
علي بن يزيد - وهو أبو عبد الملك الألهاني    - دمشقي متروك الحديث . ثم عن 
القاسم أبي عبد الرحمن    - وهو ضعيف جدا ، فبطل كله ، وليس في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  منع من أكل ما عدا ذلك . ولا متعلق للمالكيين في هذا الخبر لأنه لو صح لكان حجة عليهم لأنه ليس فيه إيجاب الحلقوم وقد أوجبوه ، ولا فيه إيجاب الذبح من الحلق وقد أوجبوه - فهذا مخالف لقولهم . وأما قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : إن 
رفع يده قبل تمام الذكاة لم يحل أكله - فقول فاسد جدا - وحجتهم له : أنه قد حصل في حال لا يعيش منها فإنما يعيد في ميتة ولا بد ؟ فقلنا : نعم ، فكان ماذا ؟ وأين وجدتم تحريم ما هذا صفته ؟ قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : وهذا عجب جدا ، وهل بعد بلوغه إلى قطع ما قطع رجاء في حياة المذبوح ؟ هذا ما لا رجاء فيه ، فتماديه في القطع بغير رفع يد أو بعد رفع يد ، إنما هو فيما لا ترجى حياته - فعلى قوله هذا لا يحل أكل مذبوح أبدا ، لأنه قبل تمام الذبح ولا بد قد حصل في حال لا يعيش منها - مع أنه شرط فاسد ، ودعوى أيضا بلا برهان - فسقط هذا القول - وبالله تعالى التوفيق . 
وهو أيضا قول لا يعلم أن أحدا قاله قبله . وأما قوله : إن أبان الرأس غير عامد حل أكله ، فإن أبانه عامدا لم يحل أكله - فقول فاسد ، لأنه تفريق بلا برهان أصلا ، وإذا تمت ذكاته على إقراره وعلى تمام شروطه فما الذي يضر تعمد قطع الرأس حينئذ ؟ فإن قالوا : إنه تعذيب للمذبوح ؟ قلنا : فتعذيبه عندكم بعد تمام ذكاته مانع من أكله ؟ فمن قولهم : لا ، فيقال لهم : فمن أين وقع لهم تحريمه بهذا النوع من التعذيب خاصة ؟ وقد روي مثل قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  فيما أبين رأسه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء    . وكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  ، 
والحكم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16330وعبد الرحمن بن أبي ليلى  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين  ما أبين رأسه .  
[ ص: 126 ] وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  فيما أبين رأسه أثر لا يصح لأنه من رواية 
الحسن بن عمارة    - وهو هالك - وقد صح خلافه عن غيره من الصحابة ، وروي عنه نفسه أيضا خلاف ذلك ، واختلف فيه عن 
الحسن  رضي الله عنه وعنهم . وأما منعهم أيضا مما ذبح من القفا فقول أيضا لا برهان على صحته لا من قرآن ، ولا من سنة صحيحة . فإن قالوا : هو تعذيب ؟ قلنا : ما التعذيب فيه إلا كالتعذيب في الذبح من أمام ولا فرق ، وهذا أمر مشاهد . فإن قالوا : قد روي عن بعض الصحابة الذكاة في الحلق واللبة ؟ قلنا : نعم ، ولا حجة لكم فيه لوجهين - : أحدهما : أنكم قد خالفتموه في منعكم من الذكاة في اللبة في بعض الحيوان ومنعكم الذكاة في الحلق في بعضه وليس عنهم في ذلك تفريق . والثاني : أنه ليس في كون الذكاة في الحلق ما يوجب أن لا يكون قطع الحلق ذكاة من ورائه دون أمامه ، أو من أمامه دون ورائه ، فبطل تعلقهم بهذا اللفظ أيضا ، وقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  المنع مما ذبح من القفا - وبه يقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، 
وإسحاق    . وأما اشتراط 
ابن القاسم  إلقاء العقدة إلى أسفل فإن أصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  خالفوه في ذلك ، واحتج له مقلدوه بأنه إنما ذبح في الرأس لا في الحلق ، وأنه بمنزلة المخنوق - فكانت الحجة أشد بطلانا ومكابرة للعيان من القول المحتج له بها - وقد كذب من قال ذلك وما ذبح بالمشاهدة إلا في أول الحلق ، وأول الحلق بعض الحلق كوسطه وكآخره ولا فرق ، ولا نعلم 
لابن القاسم  أحدا قبله قال بهذا القول فسقط لتعريه عن الدليل جملة - وبالله تعالى التوفيق . 
وأما من ذهب من أصحابنا وغيرهم إلى أنه لا تكون ذكاة إلا ما قطع الودجين ، والحلقوم ، والمريء فإنهم احتجوا بأن قالوا : قد صح تحريم الحيوان حيا حتى يذكى ، وقطع هذه الأربعة ذكاة صحيحة مجتمع على تحليل ما زكي كذلك ، وكان ما دون ذلك مختلفا فيه فلا يخرج من تحريم إلى تحليل إلا بإجماع . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : وهذه قضية صحيحة المبدأ ناقصة الآخر ، وإنما الواجب أن  
[ ص: 127 ] يقولوا : ما صح تحريمه لم يجز أن يخرج عن التحريم إلى التحليل إلا بنص صحيح ، ثم لا نبالي أجمع عليه أم اختلف فيه . ولو أن امرأ لا يأخذ من النصوص إلا بما أجمع عليه لخالف جمهور أحكام الله تعالى في القرآن ، وجمهور سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ; وهذا لا يحل لأحد ، وهو خلاف أمر الله تعالى بالرد عند التنازع إلى القرآن ، والسنة ، ولم يقل تعالى : فردوه إلى ما أجمعتم عليه مع أننا لا نعلم أن أحدا التزم هذا الأصل ولا أحدا قال به وصححه . فالواجب إذ قد اختلفوا كما ذكرنا أن يرد ما تنازعوا فيه إلى ما افترض الله تعالى الرد إليه عند التنازع إذ يقول تعالى : { 
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر   } ففعلنا فوجدنا الله تعالى قال : { 
إلا ما ذكيتم   } والذكاة الشق وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالذبح والنحر فيما تمكن منه فوجب أن لا يتعدى حده عليه السلام . وأمر عليه السلام بالإراحة ، أن كل ذبح وكل شق قال به أحد من العلماء فهو ذكاة ، وإذ هو ذكاة فإن المذكى به خارج من التحريم إلى التحليل . ولو أن الذكاة لا تكون إلا بقطع بعض الآراب المختلف فيها دون بعض ، أو بقطع جميعها ، أو بصفة من الصفات التي اختلف الناس فيها كما ذكرنا لما نسي الله تعالى بيانها ولا أغفل رسول الله صلى الله عليه وسلم إعلامنا بها حتى نحتاج في ذلك إلى رأي من لم يجعل الله تعالى رأيه حجة في تبنة فما فوقها ، وحاشا لله من أن يضيع إعلامنا بما افترضه علينا حتى يشرعه لنا من دونه من الأقوال الفاسدة ، تالله إن في مغيب هذا عمن غاب عنه لعجبا ، ولكن ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . روينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل  نا 
أبو عوانة سعيد بن مسروق  عن 
عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج  عن جده { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=50066 nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج  فذكر حديثا - وفيه أنه قال : يا رسول الله ليس معنا مدى أفنذبح بالقصب ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر   } . ومن طريق 
أحمد بن شعيب   أنا 
عمرو بن علي  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان - هو الثوري    - حدثني أبي عن 
عباية بن رفاعة    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=50067عن  nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج  قال قلت :  [ ص: 128 ] يا رسول الله إنا لاقو العدو غدا وليس معنا مدى ؟ فقال : ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر وسأحدثك : أما السن فعظم ، وأما الظفر فمدى الحبشة   } . ورويناه من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15908وزائدة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11820وأبي الأحوص  ، 
وعمر بن سعيد  كلهم عن 
سعيد بن مسروق  عن 
عباية بن رافع بن خديج  عن النبي صلى الله عليه وسلم فارتفع الإشكال . فكل ما أنهر الدم في المتمكن منه وذكر اسم الله عليه من ذبح أو نحر فهو ذكاة يحل بها الأكل ، ولو كان ههنا صفة لازمة لبينها عليه السلام كما بين وجوب أن لا يؤكل إلا ما أنهر الدم وما ذكر اسم الله عليه وأن لا يكون ذلك بسن ولا ظفر . ومن أعجب العجائب من أسقط في الذكاة ما اشترطه الله تعالى على لسان رسوله عليه السلام فيها فيبيح أكل ما لم يسم الله تعالى بنسيان أو تعمد ، ويبيح أكل ما ذبح بعظم أو ظفر ، ثم يزيد ما لم يذكره الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم برأيه الزائف من أن لا يكون ذلك إلا من أمام وبأن يعم الودجين ، والحلقوم ، دون المريء ; والذبح في بعض ذلك دون بعض والنحر في بعض دون بعض ، وبأن لا يرفع يدا ، وأن لا يتعمد إبانة الرأس ، وأن لا يلقي العقدة ، أو بأن يقطع الثلاث الآراب ، أو الأكثر من النصف من كل واحد من الأربعة أو بأن يبين الحلقوم والمريء فقط - إن في هذا لعجبا شنيعا لمن تأمله ، وأشنع من هذا تهالك من تهالك على التداين بهذه الآراء ونصرها بما أمكنه - ونعوذ بالله من الخذلان . وروينا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان  عن 
سفيان الثوري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر  عن 
إبراهيم النخعي  عن 
علقمة بن قيس  أن حمار وحش ضرب رجل عنقه في دار 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود  فسألوا 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  عنه ؟ فقال : صيد فكلوه . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : هذا حمار وحش متمكن منه في الدار ولا يخالفنا خصومنا في أن المقدور عليه من الصيد ذكاته كذكاة الإبل ، والبقر ، والغنم ، ولا فرق . ومن طريق 
مروان بن معاوية الفزاري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد القطان  نا 
أبو غفار - هو الطائي    - قال : حدثني 
أبو مجلز  قال : سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  عن ذبيحة قطع رأسها ؟ فأمر 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  بأكلها . ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  قال في الدجاجة  
[ ص: 129 ] إذا قطع رأسها : ذكاة سريعة ، أي كلها . ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  عن 
يوسف بن سعد  قال : ضرب رجل بسيفه عنق بطة فأبان رأسها ، فسأل 
عمران بن الحصين  ؟ فأمر بأكلها - ورويناه أيضا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17152ومنصور بن المعتمر  كلاهما عن 
يوسف بن سعد  عن 
عمران بن الحصين  وقد أدرك 
يوسف  عمران    . ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  نا 
المعتمر بن سليمان التيمي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16732عوف - هو ابن أبي جميلة    - عن 
عبد الله بن عمرو ابن هند الجملي  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  سئل عن 
رجل ضرب عنق بعير بالسيف وذكر اسم الله فقطعه ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي    : ذكاة وحية . ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  نا 
مبارك بن فضالة  عن 
عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك  أن خبازا 
 nindex.php?page=showalam&ids=9لأنس  ذبح دجاجة فاضطربت ، فذبحها من قفاها فأبان الرأس فأرادوا طرحها ، فأمرهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس  بأكلها . ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17389يعلى بن حكيم  عن 
عكرمة  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  سئل عمن ذبح دجاجة فظن رأسها فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    : ذكاة وحية . ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير  عن 
المعرور  عن 
أبي الفرافصة  عن أبيه أنه شهد 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  أمر مناديا فنادى ألا إن الذكاة في الحلق واللبة ، وأقروا الأنفس حتى تزهق . ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان - هو الثوري    - عن 
خالد الحذاء  عن 
عكرمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : الذكاة في الحلق واللبة . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  إبلاغ الذبح أن تبلغ العظم . وصح عنه من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور  نا 
إسماعيل بن زكريا  عن 
سليمان التيمي  عن 
أبي مجلز  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : إذا أهريق الدم وقطع الودج فكله - : فهؤلاء 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  أجملا ولم يفصلا ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب  ، 
وعمران بن الحصين  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر  لا يصح عن أحد من الصحابة خلافهم .  
[ ص: 130 ] ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
جريج  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء    : الذبح قطع الأوداج فقلت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء    : 
ذبح ذابح فلم يقطع الأوداج ؟ قال : ما أراه إلا قد ذكاها فليأكلها - فهذا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  يرى الذكاة كيف كانت . ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
سفيان الثوري  عن أبي 
إسحاق السبيعي  ، 
وعبد الله بن أبي السفر  ، وكلاهما عن 
الشعبي  أنه سئل عن 
ديك ذبح من قفاه ؟ فقال : إذا سميت فكل . ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن معمر عن 
المغيرة بن مقسم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي  أنه سئل عن الذبيحة تذبح فتمر السكين فتقطع العنق كله ؟ قال : لا بأس به ذكاة سريعة . ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  عن 
المغيرة بن مقسم  قال : سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي  عن رجل ضرب عنق حمار وحش ؟ فأمرني بأكله ، وسألته عن دجاجة ذبحت من قفاها ؟ فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم    : تلك القفينة لا بأس بها . ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  عن 
الزهري  أنه سئل عن رجل ذبح بسيفه فقطع الرأس ؟ فقال 
الزهري    : بئسما فعل ، فقال له رجل : أفنأكلها ؟ قال : نعم . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد    : لو كان مغلوبا لم يقل 
الزهري  ، " بئسما فعل " . فصح أنه إنما قاله في متعمده . ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16446عبد الله بن طاوس  عن أبيه قال : لو أن 
رجلا ذبح جديا فقطع رأسه لم يكن بأكله بأس . ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد  عن 
الحسن البصري  في 
بطة ضرب رجل عنقها بالسيف ، فقال 
الحسن    : لا بأس بأكلها . ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14358الربيع بن صبيح  عن 
الحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء  قالا جميعا فيمن ذبح فأبان الرأس : فلا بأس بأكله . ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص - هو ابن غياث    - عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  فيمن ذبح فأبان الرأس ، قال : كل - وروى أيضا عن 
الضحاك  ومن طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش  حدثني 
عبد العزيز بن عبد الله   [ ص: 131 ] عن 
الشعبي  أنه قال في الذبح لا يقطع الرأس فإن قطع الرأس فليأكل - : فهؤلاء 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد  ، 
والحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي  ، 
والشعبي  ، 
والزهري  ، 
والضحاك  يجيزون أكل ما قطع رأسه في الذكاة - وبعضهم أكل ما لم يقطع أوداجه - وما ذبح من قفاه - وما ضربت عنقه .