1048 - مسألة :
وكل ما جاز ذبحه جاز نحره ،
وكل ما جاز نحره جاز ذبحه - : الإبل ، والبقر ، والغنم ، والخيل ، والدجاج ، والعصافير ، والحمام ، وسائر كل ما يؤكل لحمه ; فإن شئت فاذبح ، وإن شئت فانحر - : وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه وبعض أصحابنا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الغنم ، والطير ، تذبح ولا تنحر ، فإن نحر شيء منها لم يؤكل وأما الإبل فتنحر ، فإن ذبح منها شيء لم يؤكل ، وأما البقر فتذبح وتنحر - ولا نعلم له في هذا القول سلفا من العلماء أصلا ، إلا رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في البعير خاصة قد روي عنه خلافها ، واحتج بعضهم في ذلك بأن ذبح الجمل تعذيب له لطول عنقه ، وغلظ جلده . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذه مكابرة للعيان ، وما تعذيبه بالذبح إلا كتعذيبه بالنحر ولا فرق ، وما جلده بأغلظ من جلد الثور ، وما عنقه بأطول من عنق الإبل وهو يرى الذبح في كل ذلك - وما تعذيب العصفور ، والحمامة ، والدجاجة بالنحر إلا كتعذيبها بالذبح ولا فرق . وأطرف شيء احتجاجهم في ذلك بقول الله تعالى : {
إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة } وهم أول مخالف لذلك فيجيزون فيها النحر - وأما نحن فلا يلزمنا ما أمر الله به
بني إسرائيل . فإن احتج بعضهم بأن {
النبي صلى الله عليه وسلم نحر الإبل بمنى ، وذبح الكبشين إذ ضحى بهما } قلنا : نعم ، وهذا فعل لا أمر ، وليس ذلك بمانع من غير هذا الفعل ، وقد صح عنه عليه السلام ما ذكرنا قبل من قوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34166ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل } وهذا هو الفتيا المبينة التي لا يحل تعديها ، لا العمل الذي لم ينه عما سواه .
[ ص: 132 ] وقد ذكرنا في المسألة التي قبل هذه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس الذكاة في الحلق واللبة ، ولم يخصا بإحداهما حيوانا من حيوان بل هتف
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بذلك مجملا ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة أصلا . بل قد ذكرنا الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي في إباحة أكل بعير ضرب عنقه بالسيف ورأى ذلك ذكاة وحية . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
وهب بن نافع أنه سمع
عكرمة يحدث أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أمره أن يذبح جزورا وهو محرم ، والجزور البعير بلا خلاف . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : ذكر الله تعالى الذبح في القرآن ، فإن ذبحت شيئا ينحر أجزى عنك . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
nindex.php?page=showalam&ids=16862مؤمل بن إسماعيل ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : الذبح من النحر ، والنحر من الذبح . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، قالا جميعا : الإبل ، والبقر إن شئت ذبحت وإن شئت نحرت . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن عبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : كان الذبح فيهم ، والنحر فيكم {
فذبحوها وما كادوا يفعلون } ، {
فصل لربك وانحر } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : قد ذكرنا قول الله تعالى : {
إلا ما ذكيتم } وقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50069ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا } ولم يخص الله تعالى ذبحا من نحر ، ولا نحرا من ذبح {
وما كان ربك نسيا } . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
يحيى بن يحيى أنا
أبو خيثمة - هو زهير بن معاوية - عن
الأسود بن قيس حدثني {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50070جندب بن سفيان قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى ، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله } . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
زبيد اليامي عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب قال : قال
[ ص: 133 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49962إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر ، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله وذكر الخبر . } ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
محمد بن حاتم نا
محمد بن بكر أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20981صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحروا حتى ينحر رسول الله صلى الله عليه وسلم } . وصح من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كما أوردنا في كتاب الأضاحي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50071أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذبح وينحر بالمصلى } فأطلق عليه السلام في الأضاحي الذبح والنحر عموما وفيها الإبل ، والبقر ، والغنم ، ولم يخص عليه السلام شيئا من ذلك بنحر دون ذبح ولا بذبح دون نحر ، ولو كان أحد الأمرين لا يجوز أو يكره لبينه عليه السلام - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر الصديق {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50072نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا } وروينا عنها أيضا ذبحنا فرسا - وبالله تعالى التوفيق .