1058 - مسألة :
وتذكية المرأة الحائض وغير الحائض ، والزنجي ، والأقلف ، والأخرس ، والفاسق ، والجنب ، والآبق ، وما ذبح أو نحر لغير القبلة عمدا ، أو غير عمد : جائز أكلها إذا ذكوا وسموا على حسب طاقتهم ، بالإشارة من الأخرس ، ويسمى الأعجمي بلغته لقول الله تعالى : {
إلا ما ذكيتم } فخاطب كل مسلم ومسلمة ، وقال تعالى : {
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } فلم يكلفوا من التسمية إلا ما قدروا عليه . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وفي كل ما ذكرنا خلاف - وقد ذكرنا منع
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس من أكل ذبيحة الزنجي . روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
سعيد - هو ابن أبي عروبة - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
حيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر - هو ابن زيد - عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : الأقلف لا تؤكل له ذبيحة ، ولا تقبل له صلاة ، ولا تجوز له شهادة - وأجاز ذبيحته
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16220صخر بن جويرية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
[ ص: 143 ] nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كره أكلها - يعني ذبيحة الآبق - وأجازها
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يكره أن يأكل ذبيحة لغير القبلة . وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد مثل هذا ، وصحت إباحة ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
والشعبي ،
والقاسم بن محمد ،
والحسن البصري إباحة أكلها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لا يعرف
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس في ذبيحة الأقلف مخالف من الصحابة ، ولا
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر في ذبيحة الآبق - وما ذبح لغير القبلة مخالف من الصحابة رضي الله عنهم - وقد خالفوهما . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين أنه كان إذا سئل عن
ذبيحة المرأة ، والصبي ؟ لا يقول فيهما شيئا . وعن
عكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة يذبح الجنب إذا توضأ . وعن
الحسن يغسل وجهه وذراعيه ويذبح - وأجازها
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
والحكم بغير شرط . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لو كان استقبال القبلة من شروط التذكية لما أغفل الله تعالى بيانه وكذلك سائر ما ذكر قبل - وبالله تعالى التوفيق . 1059 -