1062 - مسألة : وما ذبحه أو نحره من لم يبلغ لم يحل أكله ، لأنه غير مخاطب بقول الله تعالى : {
إلا ما ذكيتم } . وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصبي مرفوع عنه القلم حتى يبلغ . روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين أنه كان إذا سئل عن
ذبيحة المرأة ، والصبي ؟ لا يقول فيهما شيئا . وبالمنع منهما يقول
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبو سليمان ، وأصحابنا . وأباحها :
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي :
والشعبي ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : قد وافقونا أن إنكاحه لوليته ، ونكاحه ، وبيعه ، وابتياعه ، وتوكيله : لا يجوز ، وأنه لا تلزمه صلاة ، ولا صوم ، ولا حج ، لأنه غير مخاطب بذلك ولا يجزي حجه عن غيره فمن أين أجازوا ذبيحته ؟