1063 - مسألة : وكل
حيوان بين اثنين فصاعدا فذكاه أحدهما بغير إذن الآخر ، فهو ميتة لا يحل أكله ، ويضمن لشريكه مثل حصته مشاعا في حيوان مثله ، فإن لم يوجد أصلا فقيمته ، إلا أن يرى به موتا أو تعظم مؤنته فيضيع ، فله تذكيته حينئذ ، وهو حلال لما ذكرنا من تحريم الله تعالى أكل أموالنا بالباطل . وقوله تعالى : {
ولا تكسب كل نفس إلا عليها } فهو متعد في ذبحه
[ ص: 148 ] متاع غيره ، فإن كان ذلك صلاحا جاز كما قلنا لقول الله تعالى : {
وتعاونوا على البر والتقوى } ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبي سليمان ، وأصحابنا .