صفحة جزء
1063 - مسألة : وكل حيوان بين اثنين فصاعدا فذكاه أحدهما بغير إذن الآخر ، فهو ميتة لا يحل أكله ، ويضمن لشريكه مثل حصته مشاعا في حيوان مثله ، فإن لم يوجد أصلا فقيمته ، إلا أن يرى به موتا أو تعظم مؤنته فيضيع ، فله تذكيته حينئذ ، وهو حلال لما ذكرنا من تحريم الله تعالى أكل أموالنا بالباطل . وقوله تعالى : { ولا تكسب كل نفس إلا عليها } فهو متعد في ذبحه [ ص: 148 ] متاع غيره ، فإن كان ذلك صلاحا جاز كما قلنا لقول الله تعالى : { وتعاونوا على البر والتقوى } ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال - وهو قول أبي سليمان ، وأصحابنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية