115 - مسألة : ومن
غمس أعضاء الوضوء في الماء ونوى به الوضوء للصلاة ، أو وقف تحت ميزاب حتى عمها الماء ونوى بذلك الوضوء للصلاة ، أو صب الماء على أعضاء الوضوء للصلاة ، أو صب الماء على أعضاء الوضوء غيره ونوى هو بذلك الوضوء للصلاة أجزأه . برهان ذلك أن اسم " غسل " يقع على ذلك كله في اللغة التي بها نزل القرآن ، ومن ادعى أن اسم الغسل لا يقع إلا على التدلك باليد فقد ادعى ما لا برهان له به وقولنا هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود . وبالله تعالى التوفيق . .