صفحة جزء
1070 - مسألة : ووقت تسمية الذابح الله تعالى في الذكاة هي مع أول وضع ما يذبح به أو ينحر في الجلد قبل القطع ولا بد . ووقتها في الصيد مع أول إرسال الرمية أو مع أول الضربة ، أو مع أول إرسال الجارح لا تجزي قبل ذلك ولا بعده ، لأن هذه مبادئ الذكاة فإذا شرع فيها قبل التسمية فقد مضى منها شيء قبل التسمية فلم يذك كما أمر ، وإذا كان بين التسمية وبين الشروع في التذكية مهلة فلم تكن الذكاة مع التسمية كما أمر ، فلم يذك كما أمر . ولا فرق بين قليل المهلة وبين كثيرها ، ولو جاز أن يفرق بينهما بطرفة عين جاز أن يفرق بينهما بطرفتين وثلاث إلى أن يبلغ الأمر إلى العام وأكثر . روينا من طريق مسلم نا الوليد بن شجاع السكوني أنا علي بن مسهر عن عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال : قال [ لي ] ، رسول الله صلى الله عليه وسلم { إذا [ ص: 155 ] أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم ذكر كلاما وفيه وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله } . ومن طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة عن سعيد بن مسروق نا الشعبي قال : سمعت عدي بن حاتم وكان لي جارا ودخيلا وربيطا بالنهرين ، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : { أرسل كلبي فأجد مع كلبي آخر قد أخذ لا أدري أيهما أخذ ؟ قال : فلا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره } فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإرسال ، إلا مع التسمية بلا مهلة ، وحرم أكل ما لم يسم عليه . وقد روينا خلاف هذا عن ابن عباس كما روينا من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عبد الله بن الحكم البلوي أخبره أنه سأل ابن عباس ؟ فقال : إني أخرج إلى الصيد فأذكر اسم الله حين أخرج فربما مر بي الصيد حثيثا فأعجل في رميه قبل أن أذكر اسم الله تعالى ؟ فقال له ابن عباس : إذا خرجت قانصا لا تريد إلا ذلك فذكرت اسم الله حين تخرج فإن ذلك يكفيك - ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف ورواية ابن لهيعة وهو ساقط - ثم عن عبد الله بن الحكم البلوي وهو مجهول . -

التالي السابق


الخدمات العلمية