1080 - مسألة : ومن
نصب فخا ، أو حبالة ، أو حفر زبية كل ذلك للصيد ، فكل ما وقع في شيء من ذلك فهو له ولا يحل لأحد سواه ; فإن نصبها لغير الصيد فوقع فيها صيد فهو لمن أخذه . وكذلك من
وجد صيدا قد صاده جارح أو فيه رمية قد جعلته غير ممتنع فلا يحل له أخذه ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12419إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى } . وإذا نوى الصيد فقد ملك كل ما قدر عليه مما قصد تملكه ، وإذا لم ينو الصيد فلم يتملك ما وقع فيها فهو باق على حاله لكل من تملكه - وكذلك
ما عشش في شجرة أو جدران داره هو لمن أخذه إلا أن يحدث له تملكا - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري أنا
محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16745عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن
عمير بن سلمة الضمري أخبره عن
البهزي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50102أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالروحاء فإذا حمار وحش عقير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه ، ثم مضى فلما كان بالأثاية إذا ظبي حاقف في ظل وفيه سهم فأمر صلى الله عليه وسلم رجلا يثبت عنده لا يريبه أحد من الناس } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا يبطل قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فيمن
رمى صيدا فوقع بحضرة قوم فلم يذكوه حتى مات ، فهو حرام ، لأنه عليه السلام لم يأمر بتذكية ذلك الظبي وتركه لصاحبه الذي رماه ، وهذا
البهزي هو كان صاحب ذلك الحمار العقير . 1081 -
مسألة : فلو
مات في الحبالة ، أو الزبية ، لم يحل أكله سواء جعل هنالك حديدة أم لم يجعل ، لأنه لم يقصد تذكيته كما أمر أن يذكيه به من رمي أو قتل جارح ، والحيوان كله حرام في حال حياته ، فلا ينتقل إلى التحليل إلا بنص ولا نص في هذا . وقد أباحه بعض السلف - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
جابر الجعفي قال : سألت
الشعبي عمن وضع منجله فيمر به طائر فيقتله ؟ فكره أكله - وسألت عنه
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله فلم ير به بأسا . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن أنه كان لا يرى بأسا
[ ص: 161 ] بصيد المناجل ، وقال : سم إذا نصبتها . ومن طريق
سعيد بن مسروق نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15721حصين هو ابن عبد الرحمن ابن أخي مسروق - سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن
صيد المناجل ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أما ما بان منه وهو حي فلا تأكل وكل ما سوى ذلك ، ولا يعرف له من الصحابة مخالف ، قد خالفه الحنفيون ، والمالكيون وهم يشنعون هذا على غيرهم .