صفحة جزء
1093 - مسألة : وكل جارح معلم فحلال أكل ما قتل كما ذكرنا سواء علمه وثني أو مسلم ، وكذلك الصيد بسهم صنعه وثني أو مسلم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا أرسلت كلبك المعلم } ولم يخص عليه السلام تعليم مسلم من تعليم وثني . وهو قول أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأبي سليمان . وقال قوم : لا يؤكل صيد جارح علمه من لا يحل أكل ما ذكى - : روينا من طريق وكيع نا جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن علي بن أبي طالب أنه كره صيد بازي المجوسي وصقره ; وصيد المجوسي للسمك كرهه أيضا . ومن طريق عبد الرزاق عن حميد بن رومان عن الحجاج عن أبي الزبير عن جابر قال : لا تأكل صيد كلب المجوسي ولا ما أصاب بسهمه . [ ص: 173 ] وقد روينا هذا أيضا من طريق سعيد بن منصور نا عتاب بن بشير أنا خصيف قال : قال ابن عباس : لا تأكل ما صدت بكلب المجوس وإن سميت فإنه من تعليم المجوسي قال الله تعالى : { تعلمونهن مما علمكم الله } . وجاء هذا القول عن عطاء ، ومجاهد ، والنخعي ، ومحمد بن علي - وهو قول سفيان الثوري واحتج أهل هذه المقالة بقول الله تعالى : { وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله } قالوا : فجعل التعليم لنا . قال علي : ولا حجة لهم في هذا ، لأن خطاب الله تعالى بأحكام الإسلام لازم لكل أحد - وبالله تعالى التوفيق .

وهذا مما خالفوا فيه الرواية عن صحابة لا يعرف لهم من الصحابة رضي الله عنهم مخالف - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية