[ ص: 174 ] مسألة : ولا يحل إمساك كلب أسود بهيم أو ذي نقطتين لا لصيد ولا لغيره ، ولا يحل تعليمه ، ولا أكل ما قتل من الصيد أصلا ، إلا أن تدرك ذكاته ; ولا اتخاذ كلب سوى ذلك أصلا إلا لزرع ، أو ماشية ، أو صيد ، أو ضرورة خوف - : لما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50120أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم نهى عن قتلها وقال : عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه الشيطان } . ومن طريق
أحمد بن شعيب أنا
عمران بن موسى نا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع نا
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد عن
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25792لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم وأيما قوم اتخذوا كلبا ليس بكلب حرث ، أو صيد ، أو ماشية ، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط } وقال تعالى : {
وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه } فإذا حرم عليه السلام آنفا الأسود البهيم أو ذا النقطتين فلا يحل اتخاذه ، وإذ لا يحل اتخاذه فاتخاذه معصية ، والذكاة بالجارح طاعة ، ولا تنوب المعصية لله تعالى عن طاعته والعاصي لم يذك كما أمر فهي ميتة . وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : أكره صيد الكلب الأسود البهيم ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتله . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد عن
الحسن أنه كره صيد الكلب الأسود البهيم . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
سعيد بن أبي عروبة عن
أبي معشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : كيف نأكل
صيد الكلب الأسود البهيم وقد أمرنا بقتله ؟ وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ما أعلم أحدا رخص في أكل ما قتل الكلب الأسود من الصيد - وقد أدرك
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من أهل العلم أمما . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : سواء حيث كانت النقطتان من جسده فإن كانت نقطة واحدة أو أكثر من اثنتين لم يجز قتله ، لأنه لا يسمى في اللغة ذا نقطتين .