صفحة جزء
1097 - مسألة : ومن خرج بجارحه فأرسله وسمى ونوى ما أصاب من الصيد - [ ص: 175 ] فسواء فعل كل ذلك من منزله أو في الصحراء - ما أصاب في ذلك الإرسال من الصيد ; فقتله فأكله حلال ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا أرسلت كلبك المعلم } ولم يخص : وأنت ترى صيدا من أن لا تراه . وروينا من طريق سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش عن عمر بن محمد بن زيد عمن حدثه عن أبي هريرة قال : إن غدا بكلاب معلمة فذكر اسم الله حين يغدو كان كل شيء صاده إلى الليل حلالا . ومن طريق وكيع نا سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن أبي إياس قال : إنا كنا نخرج بكلابنا إلى الصيد فنرسلها ، ولا نرى شيئا فنأكل ما أخذت . قال أبو محمد : وقال أبو حنيفة : من رمى كلبا أو خنزيرا إنسيا فأصاب صيدا لم يحل أكله ، فلو رمى أسدا أو ذئبا أو خنزيرا بريا فأصاب صيدا حل له أكله ، فلو أرسل جارحه على صيد بعينه فأصاب غيره حل أكله - فلو أرسله على سمكة فأصاب صيدا لم يحل أكله . قال علي : هذه تخاليط لا تعقل ولا يقبل مثلها إلا ممن لا يسأل عما يفعل - وكل ما ذكر فسواء - لا يحل شيء منه لأنه لم يسم الله تعالى ، ولا أرسل جارحه ، ولا سهمه على الذي أصاب ، فهو غير مذكى - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية