118 - مسألة :
ويستحب الوضوء للجنب إذا أراد الأكل أو النوم ولرد السلام ولذكر الله تعالى ، وليس ذلك بواجب . فإن قيل : فهلا أوجبتم ذلك كله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12801إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر } ولقوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47443صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب رضي الله عنه - إذ ذكر له أنه تصيبه الجنابة من الليل - فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : توضأ واغسل ذكرك ثم نم } ولما روته
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47444أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة } .
قلنا وبالله تعالى التوفيق : أما الحديث في كراهة ذكر الله تعالى إلا على طهر فإنه منسوخ بما حدثناه
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا
إبراهيم بن أحمد ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
صدقة ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ثنا
الأوزاعي حدثني
عمير بن هانئ حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15656جنادة بن أبي أمية ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36064من تعار من الليل [ ص: 101 ] فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم قال : اللهم اغفر لي ، أو دعا استجيب له ، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته } قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فهذه إباحة لذكر الله تعالى بعد الانتباه من النوم في الليل وقبل الوضوء نصا ، وهي فضيلة ، والفضائل لا تنسخ لأنها من نعم الله علينا ، قال الله تعالى : {
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي } وهذا أمر باق غير منسوخ بلا خلاف من أحد . وقال تعالى : {
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم } فهذا عموم ضمان لا يخيس قال الله تعالى : {
إن الله لا يخلف الميعاد } وقد أيقنا بما ذكرنا قبل من إخباره عليه السلام أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30218لا تزال طائفة من أمتي على الحق } أن جميع الأمة لا تغير أصلا . وإذا صح أن الأمة كلها لا تغير أبدا ، فقد أيقنا أن الله تعالى لا يغير نعمه عند الأمة أبدا . وبالله تعالى التوفيق .
وأما أمره عليه السلام بالوضوء فهو ندب ، لما حدثناه
حمام قال : ثنا
عمر بن مفرج قال ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي قال ثنا
الدبري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
أبي إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47445كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام جنبا ولا يمس ماء } وهذا لفظ يدل على مداومته صلى الله عليه وسلم لذلك وهي رضي الله عنها أحدث الناس عهدا بمبيته ونومه جنبا وطاهرا . فإن قيل : إن هذا الحديث أخطأ فيه
سفيان ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية خالفه فيه قلنا : بل أخطأ بلا شك من خطأ
سفيان بالدعوى بلا دليل ،
وسفيان أحفظ من
زهير بلا شك . وبالله تعالى التوفيق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وكان اللازم للقائلين بالقياس أن يقولوا : لما كانت الصلاة وهي ذكر
[ ص: 102 ] لا تجزئ إلا بوضوء ، أن يكون سائر الذكر كذلك ، ولكن هذا مما تناقضوا فيه ، ولا يمكنهم ههنا دعوى الإجماع ، لما حدثناه
عبد الله بن ربيع ثنا
عبد الله بن محمد بن عثمان ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ثنا
الحجاج بن المنهال ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن {
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه كان لا يقرأ القرآن ولا يرد السلام ولا يذكر الله إلا وهو طاهر . } إلا
معاودة الجنب للجماع فالوضوء عليه فرض بينهما . للخبر الذي رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة كلاهما عن
عاصم الأحول عن
أبي المتوكل عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9277إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا } هذا لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ولفظ
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47447إذا أراد أن يعود فلا يعود حتى يتوضأ } ولم نجد لهذا الخبر ما يخصصه ولا ما يخرجه إلى الندب إلا خبرا ضعيفا من رواية
يحيى بن أيوب ، وبإيجاب الوضوء في ذلك يقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين .