ومنها شيء يصح ويظن من لا ينعم النظر أنه يوافق ما ذهبوا إليه - على ما نورد إن شاء الله تعالى - ولا حجة في قول صاحب قد خالفه غيره منهم . وأما دعوى الإجماع فإنهم قالوا : قد صح الإجماع على تحريم
عصير العنب إذا أسكر ، واختلف فيما عداه - فلا يحرم شيء باختلاف . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا قول في غاية الفساد لأنه يبطل عليهم جمهور أقوالهم ، ويلزمهم أن لا يوجبوا زكاة إلا حيث أوجبها إجماع ، ولا فريضة حج أو صلاة إلا حيث صح الإجماع على وجوبها ، وأن لا يثبتوا الربا إلا حيث أجمعت الأمة على أنه ربا - ومن التزم هذا المذهب خرج عن دين الإسلام بلا شك لوجهين - : أحدهما : أنه مذهب مفترى لم يأمر الله تعالى به قط ولا رسوله عليه السلام ; وإنما أمر الله تعالى باتباع القرآن ، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر باتباع الإجماع ، ولم يأمر تعالى قط بأن لا يتبع إلا الإجماع ، ولا قال تعالى قط ، ولا رسوله عليه السلام : لا تأخذوا مما اختلف فيه إلا ما أجمع عليه - ومن ادعى هذا فقد افترى على الله الكذب وأتى بدين مبتدع وبالضلال المبين . إنما قال تعالى : {
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء } وقال تعالى : {
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا } . وقال تعالى : {
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر } ولم يقل تعالى : فردوه إلى الإجماع ، فمن رد ما تنوزع فيه إلى الإجماع لا إلى نص القرآن والسنة فقد عصى الله تعالى ورسوله عليه السلام ، وشرع من الدين ما لم يأذن به الله تعالى . وأما نحن فنتبع الإجماع فيما صح أنهم أجمعوا عليه ولا نخالفه أصلا ، ونرد ما تنوزع فيه إلى القرآن ، والسنة ، فنأخذ ما فيهما وإن لم يجمع على الأخذ به - وبهذا أمر الله تعالى في القرآن ورسوله صلى الله عليه وسلم وعليه أجمع أهل الإسلام وما نعلم
[ ص: 180 ] أحدا قال قط : لا ألتزم في شيء من الدين إلا ما أجمع الناس عليه ; فقد صاروا بهذا الأصل مخالفين للإجماع بلا شك . والوجه الثاني : أنه مذهب يقتضي أن لا يلتفت للقرآن والسنن إذا وجد الاختلاف في شيء من أحكامهما ، وليس هذا من دين الإسلام في شيء مع أنه في أكثر الأمر كذب على الأمة وقول بلا علم . وأيضا فإنهم لا يلتزمون هذا الأصل الفاسد إلا في مسائل قليلة جدا - وهو مبطل لسائر مذاهبهم كلها فعاد عليهم - وبالله تعالى التوفيق . وأما الأخبار : فمنها خبر صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : حرمت الخمر بعينها القليل منها والكثير والمسكر من كل شراب - : ورويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
أحمد بن زهير نا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم الفضل بن دكين عن
nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر عن
أبي عون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - ولا حجة لهم فيه ، لأننا رويناه من طريق
أحمد بن شعيب أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14134الحسين بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل نا
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر غندر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر عن
أبي عون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها ، والمسكر من كل شراب
nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة بلا خلاف أضبط وأحفظ من
أبي نعيم . وقد روى فيه زيادة على ما روى
أبو نعيم ، وزيادة العدل لا يحل تركها ، وليس في رواية
أبي نعيم ما يمنع من تحريم غير ما ذكرنا في روايته إذا جاء بتحريمه نص صحيح . وقد صح من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس تحريم المسكر جملة - وصح عنه كما ذكرنا آنفا تحريم نبيذ البسر بحتا فسقط تعلقهم بهذا الخبر . ومنها : خبر رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيه {
فانتبذوا فيها - يعني في الظروف - فإن الظروف لا تحل شيئا ولا تحرم ولا تسكروا } وأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال له {
يا رسول الله ما قولك : كل مسكر حرام ؟ قال : اشرب ، فإذا خفت فدع } . وخبر : من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50127اشربا ولا تسكرا } وكلاهما لا حجة لهم فيه .
[ ص: 181 ] وأما خبر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فإنه من طريق
المشمعل بن ملحان وهو مجهول عن
النضر بن عبد الرحمن خزاز بصري يكنى أبا بكر - منكر الحديث ضعفه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره ، وقال فيه
ابن معين : لا تحل الرواية عنه - ولو صح لم يكن لهم فيه حجة ، لأن فيه النهي عن السكر ويكون قوله {
فإذا خفت فدع } أي إذا خفت أن يكون مسكرا - فسقط التعلق به . وأما خبر
أبي موسى : فلا يصح لأنه من طريق
شريك عن
أبي إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة عن
أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم
وشريك مدلس وضعيف فسقط . وقد رواه الثقات بخلاف هذا - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمر بن دينار ،
nindex.php?page=showalam&ids=15941وزيد بن أبي أنيسة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة بن الحجاج ، كلهم عن
سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50128 : كل مسكر حرام ، كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام ، أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة } فهذا هو الحق الثابت لا رواية كل ضعيف ، ومدلس ، وكذاب ، ومجهول . وخبر رويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13524اشربوا في الظروف ولا تسكروا } - وهذا لا يصح لأنه من رواية
سماك بن حرب عن
nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة nindex.php?page=showalam&ids=16052وسماك يقبل التلقين شهد عليه بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، وغيره . ثم لو صح لما كانت لهم فيه حجة لأنه إنما فيه النهي عن السكر وليس فيه مانع من تحريم ما يصح تحريمه مما لم يذكر في هذا الخبر . وقد صح تحريم كل ما أسكر كما ذكرنا من أصح طريق ولله الحمد . وخبر : من طريق
سوار بن مصعب ،
وسعيد بن عمارة ، قال
سوار : عن
عطية العوفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، وقال
سعيد : عن
الحارث بن النعمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، ثم اتفق
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس قالا عن النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50129حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب }
وسوار مذكور بالكذب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16574وعطية هالك ،
والحارث ،
وسعيد مجهولان لا يدرى من هما ثم لو صح لم تكن فيه حجة لأن رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر عن
أبي عون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس التي ذكرنا آنفا زائدة على هذه الرواية ، وزيادة العدل لا يجوز ردها . وخبر : روي فيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50130أنه عليه السلام قال لعبد القيس اشربوا ما طاب لكم } رويناه
[ ص: 182 ] من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
ملازم بن عمرو عن
عجيبة بن عبد الحميد عن عمه
قيس بن طلق عن أبيه
طلق بن علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم - وهذا لا حجة فيه لوجوه - : أولها : أنه من رواية
عجيبة بن عبد الحميد وهو مجهول لا يدرى من هو - ثم لو صح لما كانت لهم فيه حجة لأن ما طاب لنا هو ما أحل لنا كما قال تعالى : {
فانكحوا ما طاب لكم من النساء } فليس في شيء من هذا إباحة ما قد صح تحريمه . وخبر : رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50131نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء } وقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28821كل مسكر حرام } قالوا : فقد فرق عليه السلام بين الكوبة ، والغبيراء ، والخمر ، فليسا خمرا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا لا حجة لهم فيه بل هو حجة عليهم لأنه من طريق
الوليد بن عبدة وهو مجهول - وأما كونه حجة عليهم فإنه لو صح لكان عليه السلام قد ساوى بين كل ذلك في النهي والخمر وسائر الأشربة سواء في النهي عنها وهذا خلاف قولهم . وأيضا : فليس التفريق في بعض المواضع في الذكر دليلا على أنهما شيئان متغايران فقد قال تعالى : {
من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال } لم يكن هذا موجبا أنهما عليهما السلام ليسا من الملائكة . وهكذا إذا صح أن الخمر هي كل مسكر لم يكن ذكر الخمر والكوبة والغبيراء مانعا من أن تكون الكوبة والغبيراء خمرا - وقد صح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50132أن كل مسكر خمرا } وأيضا : ففي آخر هذا الحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28821كل مسكر حرام } وهذا خلاف قولهم - فما رأينا أقبح مجاهرة من احتجاجهم بما هو حجة عليهم ؟ وخبر : رويناه من طريق {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50133 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بنبيذ فوجده شديدا فرده فقيل : أحرام هو ؟ قال : فاسترده ثم دعا بماء فصبه فيه مرتين ثم قال : إذا اغتلمت عليكم هذه الأوعية فاكسروا متونها بالماء } . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله ، وفيه أنه عليه السلام قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50143إذا اشتد عليكم فاكسروه بالماء } ومثله من طريق
أبي مسعود [ ص: 183 ] وكل هذا لا حجة لهم فيه ، بل هو حجة عليهم ، لأن خبر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هو من طريق
عبد الملك بن نافع وعبد الملك ابن أخي القعقاع كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مسندا ، وكلاهما مجهول وضعيف سواء كانا اثنين أو كانا إنسانا واحدا ، ثم هو عنهما من طريق
أسباط بن محمد القرشي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16861وليث بن أبي سليم ،
وقرة العجلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14835والعوام ; وكلهم ضعيف . وأما خبر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فهو من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس -
ويزيد ضعيف ، وقد روينا عنه في الروايات السود خبرا موضوعا على النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه أحد يتهم غيره - وقد ضعفه
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، وأحمد ، ويحيى . وأما خبر
أبي مسعود فهو من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17345يحيى بن يمان ،
وعبد العزيز بن أبان وكلاهما متفق على ضعفه - ثم لو صحت لكانت أعظم حجة عليهم ، لأن فيها كلها أن النبي صلى الله عليه وسلم مزجه بالماء ثم شربه - وهذا لا يخلو ضرورة من أحد وجهين - : إما أن لا يكون ذلك النبيذ مسكرا فهي كلها موافقة لقولنا . وإما أن يكون مسكرا كما يقولون ، فإن كان مسكرا فصب الماء على المسكر عندهم لا يخرجه عندهم عن التحريم إلى التحليل ، ولا ينقله عن حاله أصلا إن كان قبل صب الماء حراما فهو عندهم بعد صبه حرام . وإن كان قبل صبه حلالا فهو بعد صبه حلال ، وإن كان قبل صبه مكروها فهو بعد صبه مكروه ، فقد خالفوه كلها وجعلوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي حققوه عليه باطلا عندهم ولغوا لا معنى له ، وهذا كما ترى . وإن كان صب الماء نقله عن أن يكون مسكرا إلى أن لا يكون مسكرا فلا متعلق لهم فيه حينئذ أصلا ، لأنه إذا لم يكن مسكرا فلا نخالفهم في أنه حلال - فعاد عليهم جملة . وخبر : من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50135اشربوا ما طاب لكم فإذا خبث فذروه } وهذا لا حجة لهم فيه بل هو حجة عليهم لأنه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16317عبد الحميد بن بهرام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب - وكلاهما ساقط . ثم لو صح لكان حجة قاطعة عليهم ; لأن معنى " إذا خبث " إذا أسكر ، لا يحتمل غير هذا أصلا ، وإلا فليعرفونا ما معنى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50135إذا خبث فذروه } .
[ ص: 184 ] وخبر : من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=8علي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50136عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه أتي بمكة بنبيذ فذاقه فقطب ورده ؟ فقيل له : يا رسول الله هذا شراب أهل مكة ؟ قال : فرده فصب عليه الماء حتى رغا ، قال : حرمت الخمر بعينها ، والسكر من كل شراب } . وهذا لا حجة لهم فيه ، لأنه من طريق
محمد بن الفرات الكوفي - وهو ضعيف باتفاق - مطرح - ثم عن
الحارث - وهو كذاب . ومن طريق
شعيب بن واقد وهو مجهول عن
قيس بن قطن ولا يدرى من هو - ثم لو صح لكان حجة عليهم ، لأن الكلام فيه كالكلام فيه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وقد ذكرناه . وخبر : من طريق
سمرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50137عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن في النبيذ بعدما نهى عنه } - ولا حجة فيه لأنه من طريق
المنذر أبي حسان - وهو ضعيف - ثم لو صح لكان معناه أذن في النبيذ في الظروف بعدما نهى عنه ، وهذا حق وليس فيه أنه عليه السلام نهى عن الخمر ، ثم أذن فيها - وقد صح أنه عليه السلام قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28821كل مسكر خمر } فبطل تعلقهم به - ولله الحمد . وخبر : عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50138أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كل مسكر حرام فقال له رجل : إن هذا الشراب إذا أكثرنا منه سكرنا ؟ قال : ليس كذلك إذا شرب تسعة فلم يسكر لا بأس وإذا شرب العاشر فسكر فذلك حرام } وهذا لا حجة لهم فيه لأنه فضيحة الدهر موضوع بلا شك - : رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش : ضعيف - عن
nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي : كذاب مشهور - عن
أبي صالح : هالك . وخبر : فيه النهي عن النبيذ في الجرار الملونة والأمر بأن ينبذ في السقاء فإذا خشي فليسجه بالماء - فهذا من طريق
أبان وهو الرقاشي ، وهو ضعيف - ثم لو صح لما كانت لهم فيه حجة ، بل هو حجة عليهم ، لأن فيه إذا خشي فليسجه بالماء ، ومعناه إذا خشي أن يسكر بإجماعهم معنا - لا يحتمل غير هذا أصلا ، فإذا سج بالماء بطل إسكاره - وهذا لا نخالفهم فيه وليس فيه أن بعد إسكاره يسج إنما فيه " إذا خشي " وهذا بلا شك قبل أن يسكر . وخبر مرسل : من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50139الخمر من العنب ، والسكر من التمر ، والمزر من الحنطة ، والبتع من العسل ، وكل مسكر حرام ، والمكر والخديعة في النار ، والبيع عن تراض } ، وهذا لا شيء ، لأنه لا حجة في مرسل - ثم هو أيضا
[ ص: 185 ] من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12357إبراهيم بن أبي يحيى وهو مذكور بالكذب ، ثم لو صح لكان حجة عليهم لأن فيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28821كل مسكر حرام } وهو خلاف قولهم وليس في قوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50140إن الخمر من العنب } مانع من أن تكون من غير العنب أيضا إذا صح بذلك نص . وقد صح قوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28821كل مسكر خمر } فسقط تعلقهم به . وخبر : من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
علي بن بذيمة عن
قيس بن حبتر النهشلي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50141أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت ، وأمر بأن ينبذ في الأسقية ، قالوا : فإن اشتد في الأسقية يا رسول الله قال : فصبوا عليه الماء ، وقال لهم في الثالثة أو الرابعة : أهريقوه فإن الله حرم الخمر ، والميسر ، والكوبة ، وكل مسكر حرام } ، فهذا من طريق
قيس بن حبتر - وهو مجهول ثم لو صح لكان أعظم حجة لنا عليهم ، لأنه مخالف كله لقولهم ، موافق لقولنا في الأمر بهرقه ، وقوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50142وكل مسكر حرام } كفاية لمن كان له مسكة عقل فاعجبوا لقوم يحتجون بما هو نص مخالف لقولهم إن الحياء ههنا لعدم ؟ وخبر من طريق
أبي القموص زيد بن علي عن رجل من
عبد القيس - نحسب أن اسمه
قيس بن النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50143اشربوا في الجلد الموكى عليه فإن اشتد فاكسروه بالماء فإن أعياكم فأهريقوه }
أبو القموص مجهول - ثم لو صح لكان حجة قاطعة موافقة لقولنا مفسدة لقولهم بما فيه من الأمر بهرقه إن لم يقدر على إبطال شدته بالماء .