وخبر : من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية - حدثني
الجريري سعيد بن إياس عن
أبي العلاء بن الشخير قال : انتهى أمر الأشربة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50144اشربوا ما لا يسفه أحلامكم ولا يذهب أموالكم } وهذا مرسل ثم لو انسند لكان حجة لنا ، لأنه نهى عن النوع الذي من طبعه أن يسفه الحلم ، ويذهب المال ، لا يحتمل غير ذلك أصلا ; إذ ليس شيء منه ينفرد بذلك دون سائره . وخبر : من طريق
علقمة {
سألت nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في المسكر ؟ قال : الشربة الآخرة } وهذا لا حجة لهم فيه ; لأنه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة - وهو هالك - روينا عنه أنه كان لا يصلي مع المسلمين في المسجد فقيل له في ذلك ؟ فقال : أكره مزاحمة البقالين ، لا ينبل الإنسان حتى يدع الصلاة في الجماعة - وأنه أنكر السلام على المساكين ، وقال :
nindex.php?page=showalam&ids=8علي مثل هؤلاء لا يسلم - : وهذه جرح ظاهرة ; ثم الأظهر فيه
[ ص: 186 ] أن قوله " الشربة الآخرة " من قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود تأويل منه - وهو أيضا فاسد من التأويل لما نبين بعد هذا إن شاء الله تعالى . وخبر مرسل : من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد فيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50146أنه عليه السلام شرب من نبيذ سقاية زمزم فشد وجهه ، ثم صب عليه الماء مرة بعد مرة ، ثم شرب منه } - وهذا لا شيء ; لأنه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عمن لم يسمه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد فهو مقطوع ومرسل معا - ثم هو مخالف لقولهم كما ذكرنا من أن صب الماء لا ينقله عندهم من تحليل إلى تحريم ولا من تحريم إلى تحليل ولا له عندهم فيه معنى ، فإن نقله إلى أن لا يسكر فهو قولنا في أنه حلال إذا لم يسكر . هذا كل ما موهوا به عن النبي صلى الله عليه وسلم قد تقصيناه بأجمعه وبينا أنه لا حجة لهم في شيء منه ، وأن أكثر ما أوردوا حجة عليهم لنا . وذكروا عن الصحابة رضي الله عنهم آثارا - : منها : عن
أبي عوانة عن
سماك بن حرب عن
قرصافة - امرأة منهم - عن
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت : اشربوا ولا تسكروا -
nindex.php?page=showalam&ids=16052وسماك ضعيف ،
وقرصافة مجهولة - ثم لو صح لما كان فيه إباحة ما أسكر . وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل بن يونس عن
سماك بن حرب عن
قرصافة عن
عائشة أم المؤمنين أنها قالت لها : اشربي ولا تشربي مسكرا -
nindex.php?page=showalam&ids=16052فسماك عن
قرصافة مرة [ قال ] لنا عليهم ، ومرة لا لنا ولا لهم ؟ ومن طريق
سمية عن
عائشة أم المؤمنين قالت : إن خشيت من نبيذك فاكسره بالماء - ولا حجة لهم في هذا لأنه إذا خشي إسكاره كسره بالماء ، والثابت عن أم المؤمنين
تحريم كل ما أسكر كثيره ، وعن
سعيد بن ذي حدان أو
ابن ذي لعوة : أن رجلا شرب من سطيحة
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب فسكر ، فأتي به
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فقال : إنما شربت من سطيحتك ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إنما أضربك على السكر ،
ابن ذي حدان أو
ابن ذي لعوة مجهولان . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق السبيعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16723عمرو بن ميمون عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه كان يقول : إنا نشرب من هذا النبيذ شرابا يقطع لحوم الإبل ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16723عمرو بن ميمون : وشربت من شرابه فكان كأشد النبيذ - وفي بعض طرقه " إنا لنشرب هذا الشراب الشديد
[ ص: 187 ] لنقطع به لحوم الإبل في بطوننا أن تؤذينا فمن رابه من شرابه شيء فليمزجه بالماء " وهذا خبر صحيح ولا حجة لهم فيه ، لأن النبيذ الحلو اللفيف الشديد للفته الذي لا يسكر يقطع لحوم الإبل في الجوف ، ليس في هذا الخبر : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر شرب من ذلك الشراب الذي شرب منه
nindex.php?page=showalam&ids=16723عمرو بن ميمون ، فإذ ليس فيه ذلك ، فلا متعلق لهم بهذا الخبر أصلا ؟ ومنها : خبر من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث نا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش نا
إبراهيم هو النخعي - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17256همام بن الحارث أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أتي بشراب من زبيب
الطائف فقطب وقال : إن نبيذ
الطائف له عرام ثم ذكر شدة لا أحفظها ثم دعا بماء فصبه فيه ثم شرب - وهذا خبر صحيح ، إلا أنه لا حجة لهم فيه لأنه ليس فيه : أن ذلك النبيذ كان مسكرا ، ولا أنه كان قد اشتد وإنما فيه إخبار
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بأن نبيذ
الطائف له عرام وشدة وأنه كسر هذا بالماء ثم شربه ، فالأظهر فيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر خشي أن يعرم ويشتد فتعجل كسره بالماء - وهذا موافق لقولنا لا لقولهم أصلا . ولا يصح لهم مما ذكرنا إلا هذان الخبران فقط . وخبر : رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16834قيس بن أبي حازم حدثني
عقبة بن فرقد قال : قدمت على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فأتي بنبيذ قد كاد يصير خلا ، فقال لي : اشرب ؟ قال : فما كدت أن أسيغه ثم أخذه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ثم قال لي : إنا نشرب هذا النبيذ الشديد ليقطع لحوم الإبل في بطوننا أن تؤذينا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ما بلغ مقاربة الخل فليس مسكرا . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري سمع
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يقول : إن
ثقيفا تلقت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بشراب فلما قربه إلى فيه كرهه ، ثم كسره بالماء ، وقال : هكذا فافعلوا - وهذا مرسل . وخبر : من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل أن رجلا عب في نبيذ
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر فسكر فلما أفاق حده ، ثم أوجع النبيذ بالماء فشرب منه - وهذا مرسل . وخبر : من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة حدثني
وهب بن الأسود قال : أخذنا زبيبا فأكثرنا منه في أداوانا وأقللنا الماء فلم نلق
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حتى عدا طوره فأخبرناه أنه قد عدا طوره وأريناه إياه فذاقه فوجده شديدا فكسره بالماء ، ثم شرب -
وهب بن الأسود لا يدرى من هو . وخبر : من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أتي بسطيحة فيها نبيذ قد اشتد بعض
[ ص: 188 ] الشدة فذاقه ، ثم قال : بخ بخ اكسره بالماء - وهذا مرسل . وخبر : من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل هو ابن علية - عن
خالد الحذاء عن
أبي المعدل أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال له : إن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ينبذ له في خمس عشرة قائمة ؟ فجاء فذاقه فقال : إنكم أقللتم عكره - أبو المعدل مجهول . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16535عبيدة بن حميد عن
أبي مسكين عن
هذيل بن شرحبيل أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر استسقى أهل
الطائف من نبيذهم فسقوه ، فقال لهم : يا معشر
ثقيف إنكم تشربون من هذا الشراب الشديد فأيكم رابه من شرابه شيء فليكسره بالماء ؟ وهذا لو صح حجة ظاهرة لنا لأنه ليس فيه : أنه شرب مسكرا ، بل فيه النهي عن الشراب الشديد المريب ، والأمر بأن يغير بالماء عن حاله تلك حتى يفارق الشدة والإرابة - ليس لهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلا هذا - وكل هذا لا حجة لهم فيه لما ذكرنا قبل من أن كسر النبيذ بالماء لا ينقله عندهم من تحريم إلى تحليل ، وأنه عندهم قبل كسره بالماء وبعده سواء وأنه إن كان الماء يخرجه عن الإسكار فهو حينئذ عندنا حلال ، فلو صحت لكان ما فيها موافقا لقولنا - وقد صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر تحريم قليل ما أسكر كثيره على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى . وخبر : من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أن رجلا شرب من إداواته فسكر فجلده علي الحد - وهذا لا يصح لأنه عن
شريك - وهو مدلس ضعيف - عن
فراس عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي -
والشعبي لم يسمع
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا . ثم لو صح لكان لا حجة لهم فيه لأنه ليس فيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا شرب من تلك الإداوة بعد ما أسكر ما فيها - فلا متعلق لهم به . وخبر : من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد عن
الشعبي أن رجلا سكر من طلاء فضربه
nindex.php?page=showalam&ids=8علي الحد فقال له الرجل : إنما شربت ما أحللتم ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : إنما ضربتك لأنك سكرت - وهذا منقطع -
nindex.php?page=showalam&ids=16878ومجالد ضعيف جدا . وخبر : عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه قال : إذا أطعمك أخوك المسلم طعاما فكل وإذا سقاك شرابا فاشرب فإن رابك فأسججه بالماء ، وهذا خبر صحيح عنه رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
محمد بن عجلان عن
سعيد بن أبي سعيد المقبري عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
[ ص: 189 ] ولا حجة لهم فيه لأنه ليس فيه إباحة نبيذ المسكر لا بنص ولا بدليل . ولا إباحة ما حرم الله من المأكل كالخنزير وغيره ، ولا إباحة الخمر وإنما فيه أن لا تفتش على أخيك المسلم وأن يسج النبيذ إذا خيف أن يسكر بالماء وهم لا يقولون بهذا - وهو موافق لقولنا إذا كان الماء يحيله عن الشدة إلى إبطالها - وقد صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة تحريم المسكر جملة . وخبر : من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
إسماعيل بن خالد عن
عثمان بن قيس أنه خرج مع
nindex.php?page=showalam&ids=97جرير بن عبد الله البجلي إلى حمام له
بالعاقول فأكلوا معه ثم أوتوا بعسل وطلاء فقال : اشربوا العسل أنتم : وشرب هو الطلاء ، وقال : إنه يستنكر منكم ولا يستنكر مني قال : وكانت رائحته توجد من هنالك ، وأشار إلى أقصى الحلقة
عثمان بن قيس مجهول . وخبر : من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : " إن القوم يجلسون على الشراب ، وهو لهم حلال فما يقومون حتى يحرم عليهم ، وهذا لا حجة لهم فيه ، لأنه عن
سعيد بن مسروق عن
شماس بن لبيد عن رجل عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود -
شماس ولبيد مجهولان ، ورجل أجهل وأجهل . ثم لو صح لما كان فيه دليل على قولهم ، ويقال لهم : ما معناه إلا أنهم يقعدون عليه قبل أن يغلي ، وهو حلال فلا يقومون حتى يأخذ في الغليان فيحرم - فهذه دعوى كدعوى بل هذه أصح من دعواهم لأن قولهم : إن الشراب لا يحرم أصلا ، وإنما يحرم المسكر وليس في الحديث إلا أن الشراب نفسه يحرم - فصح تأويلنا وبطل تأويلهم . وخبر : من طريق
أبي وائل كنا ندخل على
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فيسقينا نبيذا شديدا - وهذا لا يصح لأنه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبي بكر بن عياش وهو ضعيف . وخبر : عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان عن
إبراهيم النخعي عن
علقمة قال : أكلت مع
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فأتينا بنبيذ شديد نبذته
سيرين في جرة خضراء فشربوا منه
سيرين هي أم أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود - وهذا خبر صحيح وليس في شيء مما أوردوا لقولهم وفاق إلا هذا الخبر وحده إلا أنه يسقط تعلقهم به بثلاثة وجوه - :
[ ص: 190 ] أحدها : أنه لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم . والثاني : أنه قد صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود تحريم كل ما قل أو كثر مما يسكر كثيره ، وعن غيره من الصحابة أيضا فإذا اختلف قوله وخالفه غيره من الصحابة رضي الله عنهم فليس بعضهم أولى من بعض ، وهذا تنازع يجب به ما أوجبه الله تعالى من الرد عند التنازع إلى القرآن ، والسنة . والثالث : أنه قد يحتمل أن يكون قول
علقمة نبيذا شديدا أي خاثرا لفيفا حلوا - فهذا ممكن أيضا . وخبر : عن
عيسى بن أبي ليلى أنه مضى إلى
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فأبصر عنده طلاء شديدا - وهذا لا حجة لهم فيه لأنه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى - وهو سيئ الحفظ - عن أخيه
عيسى ، ويمكن أن يكون أراد بقوله " شديدا " أي خاثرا لفيفا ، وهذه صفة الرب المطبوخ الذي لا يسكر . وروى بعضهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن بن علي أنه أباح المسكر ، ما لم يسكر منه ، ولا يصح هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن أصلا ، لأنه من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك وهو يقبل التلقين كما قلنا عن رجل لم يسمه - ولا يعرف من هو - عن
nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن بن علي اشرب فإذا رهبت أن تسكر فدعه . ثم لو صح لكان ظاهره اشرب الشراب ما لم يسكر فإذا رهبت أن تشربه فتسكر منه فدعه - هكذا رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح عن
سماك بن حرب عن رجل أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن بن علي عن النبيذ ؟ فقال : اشرب فإذا رهبت أن تسكر فدعه . وخبر : عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من طريق
عبد الملك بن نافع قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن نبيذ في سقاء لو نكهته لأخذ مني ؟ فقال : إنما البغي على من أراد البغي ثم ذكر الحديث الذي صدرنا به عن النبي صلى الله عليه وسلم من صبه الماء على النبيذ -
وعبد الملك بن نافع قد قدمنا أنه مجهول لا يدرى من هو . وأيضا فليس في هذا اللفظ إباحة لشرب المسكر . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
مروان بن معاوية عن
النضر بن مطرف عن
قاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ينبذ له في جر ويجعل له فيه عكر - وهذا باطل ، لأن
النضر مجهول ، ثم هو منقطع .
[ ص: 191 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى من طريق
أبي فروة أنه شرب معه نبيذ جر فيه دردي . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل مثله - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
والشعبي ، وعن
الحسن : أنه كان يجعل في نبيذه عكر ،
وقد خالف هؤلاء :
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب - وصح عن هؤلاء المنع من العكر - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب هو : خمر . وأخبار صحاح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - : منها : ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
الحسن بن الصباح نا
محمد بن سابق نا
nindex.php?page=showalam&ids=16872مالك بن مغول عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال : لقد حرمت الخمر وما
بالمدينة منها شيء . وآخر : من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
عقيل عن
معقل أن
nindex.php?page=showalam&ids=17257همام بن منبه أخبره أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال له : أما الخمر فحرام لا سبيل إليها ، وأما ما سواها من الأشربة فكل مسكر حرام . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : شرب أخي
عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب وشرب معه
أبو سروعة بن عقبة بن الحارث بمصر في خلافة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فسكرا فلما أصبحا انطلقا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص أمير
مصر فقالا له : طهرنا فإنا قد سكرنا من شراب شربناه ، فجلدهما
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص ، قالوا : فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله قد فرق بين الخمر وبين سائر الأشربة المسكرة فلم يجعلها خمرا ، وهذا أخوه
عبد الرحمن - وله صحبة -
وأبو سروعة - وله صحبة -
nindex.php?page=showalam&ids=59وعمرو بن العاص رأوا الحد في السكر من شراب شرباه ، وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ما قدمنا قبل : حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والمسكر من كل شراب . ففرقوا كلهم بين الخمر وبين سائر الأشربة المسكرة فلم يروها خمرا ، وراموا بهذا أن يثبتوا أن الخمر ليست إلا من العنب فقط ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وكل هذا عليهم لا لهم ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس قد أثبتا أن كل مسكر حرام - وهذا خلاف قولهم - وليس في خبر
عبد الرحمن ،
وأبي سروعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=59وعمرو بن العاص شيء يمكن أن يتعلقوا به .
[ ص: 192 ] وقد يمكن أن يكونا شربا عصير عنب ظنا أنه لا يسكر فسكرا - وليس فيه شيء يدفع هذا ، فلم يبق لهم متعلق إلا أن يقولوا : إن الخمر هي عصير العنب فقط وما سواها فليس خمرا - فهذا مكان لا منفعة لهم فيه لو صح لهم إذا ثبت تحريم كل مسكر قل أو كثر ، وفي هذا نازعناهم لا في التسمية فقط ، فإذ لم يبق إلا هذا فقط فنحن نوجدهم عن الصحابة رضي الله عنهم أن كل مسكر خمر ، نعم ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر نفسه بأصح من هذه الرواية من طريق ثابتة أن الخمر من غير العنب أيضا - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16925محمد بن بشر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز هو الدراوردي - حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : نزل تحريم الخمر وإن
بالمدينة خمسة أشربة كلها يدعونها الخمر ما فيها خمر العنب ; فهذا بيان خبرهم بما يبطل تعلقهم به ، فإذا أوجدناهم هذا فقد صح التنازع ، ووجب الرد للقرآن والسنة كما افترض الله تعالى علينا إن كنا مؤمنين . وقالوا أيضا : قد صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي تحريم السكر وعصير العنب إذا أسكر وإباحة كل ما أسكر من الأنبذة .