ومن طريق
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني وحميد كليهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
أعطيت أربعا لم يعطها نبي قبلي ، أرسلت إلى كل أحمر وأسود } وذكر باقي الخبر . فصح بنقل التواتر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث وحده إلى الجن والإنس وأنه لم يبعث نبي قبله قط إلا إلى قومه خاصة . وقال تعالى : {
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون } . وقال تعالى : {
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا } . فصح يقينا أنهم مذ خلقوا مأمورون بعبادة الله تعالى . وصح بما ذكرنا من السنن القاطعة أنه لم يبعث إليهم نبي من الإنس قبل
محمد عليه السلام ، والجن ليسوا قوم أحد من الإنس .
[ ص: 197 ] فصح يقينا أنهم بعث إليهم أنبياء منهم ، وبطل تخليط
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بالباطل الذي رام به دفع الحق . وقال أيضا : وهذا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50152بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ، ولا تعصوا في معروف ، فمن وفى منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه } قال : وإنما الكفارة والعفو فيما دون الشرك لا في الشرك ، وقد ذكر مع سائر ذلك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا جهل منه شديد لأن
الكفارات في القرآن ، والسنن تنقسم أربعة أقسام - : أحدها : كفارة عبادة بغير ذنب أصلا قال تعالى : {
ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم } . وقد يكون الحنث أفضل من التمادي على اليمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50153إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت } أو كما قال عليه السلام ، فقد نص عليه السلام [ على ] أن الحنث وفيه الكفارة قد يكون خيرا من الوفاء باليمين . والثاني : كفارة بلا ذنب باق لكن لذنب قد تقدم غفران الله تعالى له كالحد يقام على التائب من الزنى . والثالث : كفارة لذنب لم يتب منه صاحبه فترفعه الكفارة كحد الزاني والسارق اللذين لم يتوبا . والرابع : كفارة على ذنب لم يتب منه صاحبه ولا رفعته الكفارة ولا حطته كالعائد إلى قتل الصيد في
الحرم عمدا مرة بعد مرة - قال تعالى : {
فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه } .
[ ص: 198 ] فهذه نقمة متوعد بها مع وجوب الكفارة عليه ، فالكفارة المذكورة في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة على عمومها إما مسقطة للذنب وعقوبته في الآخرة في الزنى والقتل ، والبهتان المفترى ، والمعصية في المعروف ، وإما غير مسقطة للذنب ، وعقوبته في الآخرة ، وهي قتل المشرك على شركه . وأما قوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50154ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه } فليت شعري كيف خفي عليه أن هذا على عمومه ؟ وأن الملائكة والرسل ، والأنبياء ، والصالحين ، والفساق والكفار ، وإبليس ،
وفرعون ،
وأبا جهل ،
وأبا لهب ، كلهم في مشيئة الله تعالى يفعل فيهم ما يشاء من عقوبة أو عفو ، إلا أنه تعالى قد بين أنه يعاقب الكفار ولا بد ، وإبليس ،
وأبا لهب ،
وأبا جهل ،
وفرعون ، ولا بد - ويرضى عن الملائكة والرسل ، والأنبياء ، والصالحين ، ولا بد ، وكلهم في المشيئة ولا يخرج شيء من ذلك عن مشيئة الله تعالى ، من عاقبه الله تعالى فقد شاء أن يعاقبه ، ومن أدخله الجنة فقد شاء أن يدخله الجنة . أما علم الجاهل أن الله تعالى لو شاء أن يعذب الملائكة ، والرسل ، وينعم الكفار لما منعه من ذلك مانع ، لكنه تعالى لم يشأ ذلك . أما سمع قوله تعالى {
يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء } وقوله تعالى : {
إن الله يغفر الذنوب جميعا } ثم استثنى الشرك جملة أبدية ، ومن رجحت كبائره وسيئاته حتى يخرجوا بالشفاعة . أما عقل أن قوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50154إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه } ليس فيه إيجاب لأحدهما ولا بد ، وأن ذلك مردود إلى سائر النصوص . فهل في الضلال أشنع ممن جعل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14161الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة } على غير الحقيقة ؟ بل على التدليس في الدين وإلا فأي وجه لأن يريد أن يبين علينا ما حرم علينا من أن الخمر من العنب فقط فيقحم في ذلك النخلة ، وهي لا تكون الخمر منها ؟ هل هذا إلا فعل الفساق والملغزين في الدين ، العابثين في كلامهم ؟ فسحقا
[ ص: 199 ] فسحقا لكل هوى يحمل على أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل مما يترفع عنه كل مجد لا يرضى بالكذب ، وسيردون ونرد ، ويعلمون ونعلم ، والله لتطولن الندامة على مثل هذه العظائم - والحمد لله على هداه لنا كثيرا {
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله } . وهل بين ما حمل عليه
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي قوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14161الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة } من أنه إنما أراد العنبة فقط لا النخلة فذكر النخلة ؟ لا ندري لماذا فرق بينه وبين قول فاسق يقول : الكذب من هذين الرجلين
محمد ومسيلمة ؟ فتأملوا ما حمله عليه
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، وهذا القول تجدوه سواء سواء فتحكم
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بالباطل في هذا الخبر كما ترون وتحكم أصحابه فيه أيضا بباطلين آخرين - : أحدهما : أنهم قالوا : ليس الخمر من غيرهما ، وليس هذا في الخبر أصلا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل : ليس الخمر إلا من هاتين الشجرتين ، إنما قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14161الخمر من هاتين الشجرتين } فأوجب أن الخمر منهما ، ولم يمنع أن تكون الخمر أيضا من غيرهما إن ورد بذلك نص صحيح ، بل قد جاء نص بذلك - : كما روينا من طريق
أبي داود نا
مالك بن عبد الواحد المسمعي نا
nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر هو ابن سليمان - [ قال ] قرأت على
الفضيل بن ميسرة عن
أبي حريز قال : إن
الشعبي حدثه أن
nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير حدثه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48684إن الخمر من العصير ، والزبيب ، والتمر ، والحنطة ، والشعير ، والذرة ، وإني أنهاكم عن كل مسكر } - :
أبو حريز هو عبد الله بن الحسين - قاضي
سجستان روى عن
عكرمة ،
والشعبي ، وروى عنه
الفضل بن ميسرة وغيره . فهذا نص كنصهم وزائد عليه ما لا يحل تركه . وقد صح عنه عليه السلام أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28821كل مسكر خمر } . والثاني : أنهم قالوا : ليس ما طبخ من عصير العنب ونبيذ ثمر النخل إذا ذهب ثلثاه خمرا وإن أسكر ، فتحكموا في الخبر الذي أوهموا أنهم تعلقوا به تحكما ظاهر الفساد بلا برهان ، وبطل تعلقهم به إذ خالفوا ما فيه بغير نص آخر ، وخرج عن أن يكون لهم في
[ ص: 200 ] شيء من جميع ذلك متعلق أو من الناس سلف - وبالله تعالى التوفيق
. وموهوا في إباحة ما طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه من عصير العنب أسكر بعد ذلك أو لم يسكر بروايات - : منها : ما روينا من طرق ثابتة إلى
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة قال : كتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى عماله أن يرزقوا الناس الطلاء ذهب ثلثاه وبقي ثلثه . وأخرى من طريق
الشعبي عن
حيان الأسدي أنه رأى
nindex.php?page=showalam&ids=56عمارا قد شرب من العصير ما طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه وسقاه من حوله . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أن
nindex.php?page=showalam&ids=5أبا عبيدة بن الجراح ،
nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل ، كانا يشربان الطلاء ما طبخ حتى ذهب ثلثاه . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ،
nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى مثل ذلك . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : أنه كان يرزق الناس طلاء يقع فيه الذباب فلا يستطيع أن يخرج منه . وعن جماعة من التابعين مثل هذا . واحتجوا في هذا بخبر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين في مقاسمة
نوح عليه السلام إبليس الزرجون : لإبليس الثلثان ،
ولنوح الثلث . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك مثل هذا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لم يدرك
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، ولا
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين نوحا بلا شك ، ولا ندري ممن سمعاه ، ولو سمعه
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس من النبي صلى الله عليه وسلم ما استحل كتمان اسمه - فسقط الاحتجاج بهذا . ولو صح هذا لكان متى أهرق من العصير ثلثاه حل باقيه فلا فرق بين ذهاب ثلثيه بالطبخ وبين ذهابهما بالهرق وإنما المراعى السكر فقط كما حد النبي صلى الله عليه وسلم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا لا حجة لهم فيه - : أول ذلك : أنه لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحد الحدود في الديانة بالتحليل والتحريم أحد سواه . والثاني : أنه قد جاء عن طائفة من الصحابة غير هذا كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : نا
nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=16354وعبد الرحيم بن سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع ،
nindex.php?page=showalam&ids=17345ويحيى بن يمان ، قال
[ ص: 201 ] ابن فضيل : عن
حبيب بن أبي عمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب ، وقال
عبد الرحيم : عن
عبيدة عن
خيثمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17345يحيى بن يمان : عن
أشعث عن
جعفر بن أبزى ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : عن
طلحة بن جبر ،
وجرير بن أيوب قال
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة : رأيت
أبا جحيفة السوائي ، وقال
جرير : عن
أبي زرعة بن عمرو بن جرير أن
nindex.php?page=showalam&ids=97جرير بن عبد الله البجلي ثم اتفق عن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء ،
وأبي جحيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=97وجرير بن عبد الله وابن أبزى أنهم كانوا يشربون الطلاء على النصف . وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
ابن فضيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع ،
nindex.php?page=showalam&ids=16354وعبد الرحيم بن سليمان قال
ابن فضيل : عن
دينار الأعرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : أنه شرب الطلاء على النصف . وقال
ابن فضيل أيضا : عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
يحيى أنه شرب الطلاء على النصف وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
منذر الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=14099ابن الحنفية : أنه كان يشرب الطلاء على النصف . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
الحكم : إن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا كان يشرب الطلاء على النصف . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم يشربه على النصف . وصح أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16834قيس بن أبي حازم - وروى عن
الشعبي ،
وأبي عبيدة ; فالعجب لقلة حياء هؤلاء القوم ما الذي جعل قول بعض الصحابة أولى من قول بعض ؟ والثالث : قد خالفوا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعليا - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : لأن أشرب قمقما محمى أحرق ما أحرق وأبقى ما أبقى أحب إلي من أن أشرب نبيذ الجر . فإن قالوا : لم يدرك
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ؟ قلنا : ولا أدرك
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا ، ولا
أبا عبيدة . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبا إسحاق السبيعي قال : إن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا لما بلغه في نبيذ شربه أنه نبيذ جر تقيأه . الرابع : أنه ليس في شيء مما ذكرنا أنه كان مسكرا بل قد صح أنه لم يكن مسكرا كما ذكرنا في خبر علي أن الذباب كان يقع فيه فلا يستطيع الخروج منه . ورويناه من طريق
حصين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
الشعبي : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كتب إلى
[ ص: 202 ] nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر أني أتيت بشراب قد طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فذهب منه شيطانه وريح جنونه وبقي طيبه وحلاله فمر المسلمين قبلك فليتوسعوا به في شرابهم ، فبطل تعلقهم بشيء من ذلك ، والعجب أنهم يحتجون في إبطال تحريم النبي صلى الله عليه وسلم التمر ، والزبيب مخلوطين في النبيذ بأن قالوا : لو شرب هذا ثم هذا أكان يحرم ذلك عليه ؟ فلا فرق بين خلطهما قبل شربهما وبين خلطهما في جوفه ؟ فقلنا : لا يحل أن يعارض الله تعالى ولا النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا ، لكن تعارضون أنتم في بدعتكم هذه المضلة بأن نقول لكم : أرأيتم العصير إذا أسكر قبل أن يطبخ ، ثم طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه أيحل عندكم ؟ فمن قولهم : لا ، فنقول لهم : فما الفرق بين طبخه بعد أن يسكر وبين طبخه قبل أن يسكر ، والسكر حاصل فيه في كلا الوجهين ؟ فإذا أبطل الطبخ تحريمه إذا أسكر بعده كذلك يبطل تحريمه إذا أسكر قبله وهذا أصح في المعارضة . والوجه الثالث : أنه قد صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وغير
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنهم لم يراعوا ثلثين ولا ثلثا - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن
nindex.php?page=showalam&ids=12313أسلم مولى عمر قال : قدمنا
الجابية مع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فأتينا بالطلاء وهو مثل عقد الرب إنما يخاض بالمخوض خوضا فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : إن في هذا لشرابا ما انتهى إليه . ومن طريق
أحمد بن شعيب أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16073سويد بن نصر أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله هو ابن المبارك - عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قراءة أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : والله ما تحل النار شيئا ولا تحرمه قال : ثم فسر لي قوله : لا تحل النار شيئا لقولهم في الطلاء ولا تحرمه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا هو الحق الذي لا يصح عن أحد من الصحابة سواه - وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أنه سئل عن الطلاء ؟ فقال : أرأيت الذي مثل العسل تأكله بالخبز وتصب عليه الماء فتشربه ؟ عليك به ، ولا تقرب ما دونه ولا تشتره ، ولا تسقه ، ولا تبعه ، ولا تستعن بثمنه - فإنما راعى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ما لا يسكر فأحلوه ، وما يسكر فحرموه . وقد صح عندنا أن
بجبال رية أعنابا إذا طبخ عصيرها فنقص منه الربع صار ربا خائرا لا يسكر بعدها كالعسل فهذا حلال بلا شك . وشاهدنا
بالجزائر أعنابا رملية تطبخ حتى تذهب ثلاثة أرباعها وهي بعد خمر
[ ص: 203 ] مسكرة كما كانت فهذا حرام بلا شك - وبالله تعالى التوفيق
. فإذ قد بطلت هذه الأقوال كلها بالبراهين التي أوردنا وخرج قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه عن أن يكون لهم متعلق بشيء من النصوص ولا برواية سقيمة ، لا في مسند ، ولا في مرسل ، ولا عن صاحب ، ولا عن تابع ، ولا كان لهم سلف من الأمة يعرف أصلا قبلهم فلنأت بعون الله تعالى بالبراهين على صحة قولنا في ذلك - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة كلاهما عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28762 : كل شراب أسكر فهو حرام } هذا لفظ
سفيان - ولفظ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50156سئل عن البتع ؟ فقال : كل شراب أسكر فهو حرام } . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50157سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع ؟ فقال : كل شراب أسكر فهو حرام } والبتع من العسل فلو لم يكن إلا هذا الخبر في صحة إسناده وقد نص عليه السلام إذ سئل عن شراب العسل أنه إذا أسكر حرام ، وهذا خلاف قول هؤلاء المحرومين إن شراب العسل المسكر حلال والسكر منه حلال - نعوذ بالله العظيم من مثل ضلالهم .