1100 - مسألة :
وحد الإسكار الذي يحرم به الشراب وينتقل به من التحليل إلى التحريم هو أن يبدأ فيه الغليان ولو بحبابة واحدة فأكثر ، ويتولد من شربه والإكثار منه على المرء في الأغلب أن يدخل الفساد في تمييزه ، ويخلط في كلامه بما يعقل وبما لا يعقل ، ولا يجري كلامه على نظام كلام التمييز ، فإذا بلغ المرء من الناس من الإكثار من الشراب إلى هذه الحال فذلك الشراب مسكر حرام ، سكر منه كل من شربه سواء أسكر أو لم يسكر ، طبخ أو لم يطبخ ، ذهب بالطبخ أكثره أو لم يذهب ، وذلك المرء سكران ، وإذا
بطلت هذه الصفة من الشراب بعد أن كانت فيه موجودة فصار لا يسكر أحد من الناس من الإكثار منه ، فهو حلال ، خل لا خمر .
برهان ذلك - : قول الله تعالى : {
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون } فسمى الله تعالى من لا يدري ما يقول سكران ، وإن كان قد يفهم بعض الأمر .
ألا ترى أنه قد يقوم إلى الصلاة في تلك الحال فنهاه الله تعالى عن ذلك
[ ص: 213 ] والمجنون مثله سواء سواء قد يفهم المجنون في حال تخليطه كثيرا ولا يخرجه ذلك عن أن يسمى مجنونا في اللغة وأحكام الشريعة .
ومن طريق
أحمد بن شعيب أنا
سوار بن عبد الله بن سوار بن عبد الله هو العنبري - نا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب بن عبد المجيد هو الثقفي - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام هو ابن حسان - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50163انتبذ في سقائك وأوكه واشربه حلوا }
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا قولنا ; لأنه إذا بدأ يغلي حدث في طعمه تغيير عن الحلاوة ، وهو قول جماعة من السلف . كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
إسماعيل بن إبراهيم نا
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام هو الدستوائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ليس بشرب العصير وبيعه بأس حتى يغلي .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن
هشام بن عائذ الأسدي قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي عن العصير ؟ فقال : اشربه ما لم يتغير .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن
عبد الملك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في العصير قال : اشربه حتى يغلي
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن
يزيد بن قسيط قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : ليس بشراب العصير بأس ما لم يزبد فإذا أزبد فاجتنبوه - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف .
ورويناه من طريق
أحمد بن شعيب أنا
سويد بن نصير نا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك عن
أبي يعفور السلمي عن
أبي ثابت الثعلبي أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول في العصير : اشربه ما دام طريا .
وقد اختلف الناس في هذا فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن في العصير هكذا ، وفي ما عدا
العصير إذا تجاوز عشرة أيام فهو حرام - وهذا حد في غاية الفساد ، لا يعضده قرآن ، ولا سنة ، ولا رواية سقيمة ، ولا قياس ، ولا رأي سديد ، ولا قول أحد نعلمه قبلهما .
[ ص: 214 ]
وقالت طائفة - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
سويد بن عبد العزيز الدمشقي نا
ثابت بن عجلان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16027سليم بن عامر قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر يقول : اشرب العصير ثلاثة أيام ما لم يغل .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
عبد الله بن مرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : اشربوا العصير ما لم يأخذه شيطانه ، قال : ومتى يأخذه شيطانه ؟ قال : بعد ثلاث ، أو قال : في ثلاث .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أنا
عبد الرحمن بن مينا أنه سمع
القاسم بن محمد يقول : نهى أن يشرب النبيذ بعد ثلاث .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
إسماعيل بن إبراهيم نا
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن
الشعبي قال : لا بأس بشرب الخمر ما لم يغل - يعني العصير .
وحدت طائفة ذلك بيوم واحد . كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن رجل عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير كان يقول : إذا فضخته نهارا فأمسى فلا تقربه ، وإذا فضخته ليلا فأصبح ، فلا تقربه
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : احتج من حد ذلك بثلاث : بالخبر الذي روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
ابن أبي عمر هو يحيى البهراني عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44340كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة فإذا أمسى أمر به أن يهراق أو يسقى } .
واحتج من حد ذلك بيوم واحد . رويناه من طريق
أبي داود نا
عيسى بن محمد أبو عمير الرملي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16240ضمرة عن
السيباني {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50164عن عبد الله بن الديلمي عن أبيه أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أعنابهم فقال : زببوها . قلنا : ما نصنع بالزبيب ؟ قال : انبذوه على غدائكم واشربوه على عشائكم وانبذوه على عشائكم واشربوه على غدائكم وانبذوه في الشنان ولا تنبذوه في القلل فإنه إذا تأخر عن عصيره صار خلا } .
هذا
السيباني بالسين غير منقوطة هو يحيى بن أبي عمرو - ومن طريق
أبي داود نا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري عن أمه
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50165كان ينبذ لرسول [ ص: 215 ] الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكأ أعلاه وله عزلاء ينبذ غدوة فيشربه عشاء ، وينبذ عشاء فيشربه غدوة } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا الخبر ، وخبر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس صحيحان ، وليسا حدا فيما يحرم من ذلك ; لأنهما مختلفان ، وليس أحدهما بأولى من الآخر ، إنما هذا على قدر البلاد والآنية فتجد بلادا باردة لا يستحيل فيها ماء الزبيب إلى ابتداء الحلاوة إلا بعد جمعة أو أكثر ، وآنية غير ضارية كذلك ، وتجد بلادا حارة وآنية ضارية يتم فيها النبيذ من يومه ، والحكم في ذلك لقوله عليه السلام الذي ذكرنا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50166واشربه حلوا وكل ما أسكر حرام } فقط .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا غلى وقذف بالزبد فهو حينئذ حرام - وهذا قول بلا دليل - وقال آخرون : إذا انتهى غليانه وابتدأ بأن يقل غليانه فحينئذ يحرم .
وقال آخرون إذن إذا سكن غليانه فحينئذ يحرم - وهذا كله قول بلا برهان .
وأما
حد سكر الإنسان فإننا روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح أنه سئل عن السكران ؟ فقال : أنا آخذ فيه بما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
عمرو بن دينار عن
يعلى بن منبه عن أبيه سألت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب عن حد السكران ؟ فقال : هو الذي إذا استقرئ سورة لم يقرأها ، وإذا خلطت ثوبه مع ثياب لم يخرجه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهو نحو قولنا في أن لا يدري ما يقول ، ولا يراعي تمييز ثوبه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ليس سكران إلا حتى لا يميز الأرض من السماء ، وأباح كل سكر دون هذا - فاعجبوا يرحمنا الله وإياكم ؟