1101 - مسألة : فإن نبذ تمر ، أو رطب ، أو زهو ، أو بسر ، أو زبيب مع نوع منها أو نوع من غيرها ، أو
خلط نبيذ أحد الأصناف بنبيذ صنف منها ، أو بنبيذ صنف من غيرها ، أو بمائع غيرها حاشا الماء حرم شربه أسكر أو لم يسكر ، ونبيذ كل صنف منها على انفراده حلال ، فإن مزج نوع من غير هذه الخمسة مع نوع آخر من غيرها أيضا أو نبذا معا ، أو
خلط عصير بنبيذ فكله حلال : كالبلح وعصير العنب ، ونبيذ التين ، والعسل ، والقمح ، والشعير ، وغير ما ذكرنا لا تحاش شيئا - : لما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم حدثني
أبو بكر بن إسحاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان بن مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=11792أبان بن يزيد بن العطار عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير [ ص: 216 ] نا
عبد الله بن أبي قتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50167أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط التمر والبسر ، وعن خليط الزبيب والتمر ، وعن خليط الزهو والرطب ، وقال : انتبذوا كل واحد على حدته } قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أيضا آثارا متواترة متظاهرة في غاية الصحة يجمع كل ما فيها حديث
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة المذكور .
وبه يقول جمهور السلف . كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : نهى أن ينتبذ التمر والزبيب جميعا ، والبسر والرطب جميعا ، ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس إذا أراد أن ينبذ يقطع من الثمرة ما نضج منها فيضعه وحده وينبذ التمر وحده والبسر وحده .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15666حاتم بن أبي صغيرة عن
أبي مصعب المدني قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : لما حرمت الخمر كانوا يأخذون البسر فيقطعون منه كل مذنب ثم يأخذ البسر فيفضخه ثم يشربه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
أشعث عن
ثابت بن عبيد قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=91أبو مسعود الأنصاري يأمر أهله بقطع المذنب فينبذ كل واحد منهما على حدة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
معاوية بن هشام عن
عمار بن زريق عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : كان الرجل يمر على أصحاب
محمد صلى الله عليه وسلم وهم متوافرون فيلعنونه ويقولون : هذا يشرب الخليطين الزبيب والتمر ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا عندهم إذا وافقهم إجماع ، وقد جاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أيضا كما نذكر بعد هذا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال لي
عمرو بن دينار سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أو أخبرني عنه من أصدق : أن لا يجمع بين البسر ، والرطب ، والتمر ، والزبيب ، قلت
لعمرو بن دينار : هل غير ذلك ؟ قال : لا ; قلت
لعمرو : فغير ذلك مما في الحبلة والنخلة ، قال : لا أدري ، قلت
لعمرو : أو ليس إنما نهى عن أن يجمع بينهما في النبيذ وأن ينبذ جميعا ؟ قال : بلى ، وقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : أذكر
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن
[ ص: 217 ] يجمع بين شيئين غير الرطب والبسر ، والتمر والزبيب ؟ قال : لا ، إلا أن أكون نسيت ؟ قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : أيجمع بين التمر والزبيب ينبذان ، ثم يشربان حلوين ؟ قال : لا قد نهي عن الجمع بينهما ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : لو نبذ شراب في ظرف قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لم يشرب حلوا - وهذا كله قولنا - والحمد لله رب العالمين .
فهذا
عمرو بن دينار لم ير النهي يتعدى به ما ورد به النص - وهو قولنا - .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنه قال : لو كان في إحدى يدي نبيذ تمر ، وفي الأخرى نبيذ زبيب فشربت كل واحد منهما وحده لم أر به بأسا ، ولو خلطته لم أشربه . وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد أبي الشعثاء أنه سئل عن البسر ، والتمر يجمعان في النبيذ ؟ فقال : لأن تأخذ الماء فتغليه في بطنك خير من أن تجمعهما جميعا في بطنك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بتحريم خليط كل نوعين في الانتباذ وبعد الانتباذ ، وكذلك فيما عصر ، ولم يخص شيئا من شيء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بإباحة كل خليطين واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة مقلدوه بما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر عن
موسى بن عبد الله عن امرأة من
بني أسد عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50168أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له زبيب فيلقى فيه تمر أو تمر فيلقى فيه زبيب } - وهذا لا شيء ; لأنه عن امرأة لم تسم .
ومن طريق
زياد بن يحيى الحساني أنا
أبو بحر نا
عتاب بن عبد العزيز الحماني حدثتني
صفية بنت عطية أنها سمعت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50169 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين تقول - وقد سئلت عن التمر والزبيب - فقالت : كنت آخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فألقيه في إناء فأمرسه ، ثم أسقيه النبي صلى الله عليه وسلم } وهذا مردد في السقوط ; لأنه عن
أبي بحر - لا يدرى من هو عن
عتاب بن عبد العزيز الحماني - وهو مجهول عن
صفية بنت عطية - ولا تعرف من هي فهل سمع بأسخف ممن يحتج بمثل هذا عن أم المؤمنين ؟ ويعترض في رواية
أبي عثمان الأنصاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34112ما أسكر كثيره فقليله حرام } .
وأبو عثمان مشهور قاضي
الري روى عنه الأئمة .
وزادوا ضلالا فاحتجوا بما رويناه عن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرت
[ ص: 218 ] عن
أبي إسحاق : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50170أن رجلا سأل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أجمع بين التمر والزبيب ؟ فقال : لا ، قال : لم ؟ قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال : لم ؟ قال : سكر رجل فحده النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن ينظر ما شرابه فإذا هو تمر وزبيب ، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يجمع بين التمر والزبيب وقال : يلقى كل واحد منهما وحده } .
ومن طريق
أبي إسحاق عن
النجراني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50171ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم سكران وقال له : أي شيء شربت ؟ قال : تمر وزبيب ، قال : لا تخلطوهما كل واحد يلقى وحده } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11834أبي التياح عن
أبي الوداك عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50172أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بنشوان فقال : إني لم أشرب خمرا إنما شربت زبيبا وتمرا في إناء . فنهز بالأيدي وخفق بالنعال ونهى عن الزبيب ، والتمر أن يخلطا }
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما لهؤلاء المخاذيل دين يردعهم ، أو حياء يزعهم ، أو عقل يمنعهم عن الاحتجاج بالباطل على الحق ; ثم بما لو صح لكان أعظم حجة عليهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج يقول : أخبرت عن
أبي إسحاق ولا يسمي من أخبره ، ثم
أبو إسحاق عن
النجراني - ومن
النجراني - ليت شعري ؟ ثم هبك أننا سمعنا كل ذلك من
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، ومن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أليس قد أخبرا : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جمعهما وأمر بإفراد كل واحد منهما ؟ وكيف يجعل نهيه نفسه حجة في استباحة ما نهى عنه ؟ ما بعد هذا الضلال ضلال ، ولا وراء هذه المجاهرة مجاهرة ، ولولا كثرة من ضل باتباعهم لكان الإعراض عنهم أولى .
وقالوا : إنما نهي عن ذلك ; لأن أحدهما يعجل غليان الآخر . فقلنا : كذبتم وقفوتم ما لا علم لكم به ، وافتريتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله قط ولا أخبر به - ثم هب الأمر كما قلتم ؟ أليس قد نهى عليه السلام عنه كما ذكرتم ؟ فانهوا عما نهاكم عنه إن كان في قلوبكم إيمان به ؟
فإن قالوا : هذا ندب ؟ قلنا : كذبتم وقلتم ما لا دليل لكم عليه - ثم هب الأمر كما قلتم فاكرهوه إذا واندبوا إلى تركه ، وأنتم لا تفعلون ذلك بل هو عندكم وما لم ينه عنه أصلا سواء .
[ ص: 219 ]
وقالوا : إنما نهى عنه لضيق العيش ، ولأنه من السرف - وهذا قول يوجب على قائله مقت الله تعالى ; لأنه كذب بحت ، ومع أنه كذب فهو بارد من الكذب سخيف من البهتان ; لأنه ما كان قط عند ذي عقل رطل تمر ورطل زبيب ، سرفا ، أو رطل زهو ورطل بسر سرفا ، وهم
بالمدينة والطائف قريب ، وهما بلاد التمر والزبيب .
ثم كيف يكون رطل تمر ، ورطل زبيب ، أو رطل زهو ، ورطل رطب يجمعان سرفا يمنع منه ضيق العيش فينهون عنه لذلك - ولا يكون مائة رطل تمر ، ومائة رطل زبيب ، ومائة رطل عسل ينبذ كل صنف منها على حدته سرفا . وكيف يكون رطل تمر ، ورطل زهو ينبذان معا سرفا ولا ويكون أكلهما معا سرفا ؟ كذلك التمر والزبيب في الأكل معا ، لقد بلغ الغاية من سخف العقل ، من هذا مقدار عقله ، ولقد عظمت بليتهم بأنفسهم - ونعوذ بالله من الخذلان .
وأيضا : فإن أكل الدجاج والنقي والسكر أدخل على أصولكم الفاسدة في السرف ، وأبعد من ضيق العيش ، وما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قط ، ثم هبكم أنه كما تقولون ، فأي راحة لكم في ذلك ؟ وقد كان فيهم ذو سعة من المال ، قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : وكان الهدي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذوي اليسارة ، والخبر المشهور {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50173ذهب أصحاب الدثور بالأجور } وكان فيهم
عثمان ;
وعبد الرحمن ،
nindex.php?page=showalam&ids=228وسعد بن عبادة ، وغيره وفينا نحن وإلى يوم القيامة ذو ضيق من العيش وفاقة شديدة ، فالعلة باقية بحسبها ، فالنهي باق ولا بد ، اسخفوا ما شئتم لأن تفوتوا حكم الله عليكم .
وذكروا ما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن
عبد الملك بن نافع قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : أنبذ نبيذ زبيب فيلقى لي فيه تمر فيفسد علي ؟ قال : لا بأس به -
وعبد الملك بن نافع مجهول .
وقد صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الرجوع عن هذا - كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل هو ابن إبراهيم هو ابن علية - نا
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب هو السختياني - عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه أمر بزبيب وتمر أن ينبذا له ، ثم تركه بعد ذلك - قال
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : فلا أدري ألشيء ذكره أم لشيء بلغه ؟ فصح أنه ذكر النهي بعد أن نسيه أو بلغه ولم يكن بلغه قبل ذلك .
[ ص: 220 ] وذكروا ما رويناه من طريق غير مشهورة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : سمعت
أسامة رجلا من جيراننا قال : سمعت
شهاب بن عباد قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن التمر والزبيب فقال : لا يضرك أن تخلطهما جميعا أو تنبذ كل واحد منهما على حدة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا لا شيء ، فلا أكثر ،
أسامة رجل من جيران
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وما نعلم أتم جهلا ، أو أقل حياء ممن يتعلق بهذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ولا يصح أصلا - ثم يخالف رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11969أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : إني أنتبذ في جرة خضراء نبيذا حلوا فأشرب منه فيقرقر بطني . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لا تشرب منه وإن كان أحلى من العسل .
فإن قالوا : قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ النهي عن نبيذ الجر . قلنا : النهي والله عن خلط الزبيب والتمر أصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من نسخ النهي عن نبيذ الجر الذي لم يأت إلا من طريق
بريدة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر فقط ، والنهي عن
الجمع بين التمر والزبيب في الانتباذ صح من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، فهو نقل تواتر ولم يأت قط شيء ينسخه لا ضعيف ولا قوي .
وقالوا : أي فرق بين جمعهما في الإناء ، وبين جمعهما في البطن ؟ فقلنا : لا يعارض بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي فرق بين الجمع بين الأختين وبين نكاحهما واحدة بعد أخرى ؟ ولو عارضتم أنفسكم في فرقكم بين الآبق يوجد في المصر ، وبين الآبق يوجد خارج المصر على ثلاث لأصبتم .
وفي فرقكم بين السرقة من الحرز أقل من عشرة دراهم فلا يوجب القطع [ وبين ] سرقة عشرة دراهم من غير حرز فلا يوجب القطع ، فإذا اجتمعا فسرق عشرة دراهم من حرز وجب القطع ، وبين القهقهة تكون في الصلاة فتنقض الوضوء ، وتكون بعد الصلاة فلا تنقضه لكان أسلم لكم .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يفضخ العذق بما فيه ، وما نعلم هذا عن أحد من السلف غيره ، على أنه ليس فيه بيان لإباحة الجمع بين الزبيب والتمر وسائر ما جاء النهي عنه .
[ ص: 221 ]
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان بن مسلم عن
عبد الواحد بن صفوان سمعت أبي يحدث عن أمه أنها قالت : كنت أمغث
nindex.php?page=showalam&ids=7لعثمان رضي الله عنه الزبيب غدوة فيشربه عشية ، وأمغثه عشية فيشربه غدوة ، قالت : فقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : لعلك تجعلين فيه زهوا قلت : ربما فعلت ، فقال : فلا تفعلي . .
وأما المالكيون فاحتجوا بما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبي داود الطيالسي نا
nindex.php?page=showalam&ids=15705حرب بن شداد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50174أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليطين } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب حدثني
عبد الجبار بن عمر قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50174أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليطين أن يشربا ؟ قلنا : يا رسول الله وما الخليطان ؟ قال : التمر والزبيب ، وكل مسكر حرام } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك أنا
وقاء بن إياس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15175المختار بن فلفل عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50175نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجمع شيئين نبيذا مما يبغي أحدهما على صاحبه } وكان
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس يكره المذنب من البسر مخافة أن يكونا شيئين فكنا نقطعه " .
وقالوا : قد صح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يجمع التمر ، والزبيب ، والبسر ، والزهو ، والرطب : اثنان منهما أو واحد منهما وآخر من غيرهما في الانتباذ معا ، أو ينبذهما في إناء ، فوجب أن يكون سائر ما ينبذ ويعصر كذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا كل ما شغبوا به - وكله لا يصح : - أما الحديث الأول : فمدلس لم يسمعه
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير من
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وإنما سمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة على ما أوردنا في أول هذا الباب من تفصيل الأصناف المذكورة وأما من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فإننا روينا من طريق
أحمد بن شعيب أنا
محمد بن معمر نا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي نا
nindex.php?page=showalam&ids=15705حرب بن شداد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير أن
كلاب بن علي أخبره أن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبا سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف - أخبره أن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أخبرته {
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط بين البسر والرطب ، وبين الزبيب والتمر } .
قال
أحمد بن شعيب : وأنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
أبو عامر هو العقدي - نا
علي بن المبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
ثمامة بن كلاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : أن
[ ص: 222 ] النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50177انتبذوا الزبيب والتمر جميعا ، ولا تنتبذوا الرطب والتمر جميعا } فإنما سمعه
يحيى من
كلاب بن علي ،
وثمامة بن كلاب ، وكلاهما لا يدرى من هو - فسقط . ثم لو صح لما كان فيه حجة ; لأن الخليطين هكذا مطلقا لا يدرى ما هما أهما الخليطان في الزكاة أم في ماذا ؟ وأيضا فإن ثريد اللحم والخبز خليطان ، واللبن والماء خليطان ، فلا بد من بيان مراده عليه السلام بذلك ، ولا يؤخذ بيان مراده إلا من لفظه عليه السلام - فبطل تعلقهم بهذا الأثر .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فمن طريق
عبد الجبار بن عمر الأبلي وهو ضعيف جدا - ثم لو صح لما كانت لهم فيه حجة ، بل كان يكون حجة عظيمة قاطعة عليهم ; لأن فيه أن الصحابة رضي الله عنهم لم يعرفوا ما الخليطان المنهي عنهما حتى سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجب عليهم وعلى كل أحد ؟ ففسرهما لهم عليه السلام بأنهما التمر والزبيب ولم يذكر غيرهما ، فلو أراد غيرهما لما سكت عن ذكره وقد سألوه البيان ؟ هذا ما لا يحيل على مسلم ; لأنه كان يكون أعظم التلبيس عليهم ومن ادعى أن ههنا شيئا زائدا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فلم يبينه لأمته فقد افترى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وألحد في الدين بلا شك - ونعوذ بالله من هذا .
وأما خبر
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فمن طريق
وقاء بن إياس وهو ضعيف ضعفه
ابن معين وغيره ، مع أنه كلام فاسد لا يعقل لا يجوز أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ألبتة ; لأنه لا يدري أحد ما معنى يبغي أحدهما على صاحبه في النبيذ .
فإن قالوا : معناه يعجل أحدهما غليان الآخر ؟ قلنا : هذا الكذب العلانية وما يغلي تمر وزبيب جمعا في النبيذ إلا في المدة التي يغلي فيها الزبيب وحده ; أو التمر وحده وهو عليه السلام لا يقول إلا الحق ; فبطل كل ما موهوا به بيقين .
وأما قولهم : قسنا سائر الخلط على ما نص عليه فقلنا : القياس باطل ، ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل ; لأنكم لستم بأولى أن تقيسوا التين ، والعسل على ما ذكر من آخر أراد أن يقيس على ذلك اللبن والسكر
[ ص: 223 ] مجموعين ، أو الخل ، والعسل في السكنجبين مجموعين ، أو الزبيب ، والخل مجموعين ، ولا سبيل إلى فرق .
فإن قالوا : لا نتعدى النبيذ . قلنا لهم : بل قيسوا على الجمع في النبيذ الجمع في غير النبيذ ، أو لا تتعدوا ما ورد به النص لا في نبيذ ، ولا غيره ، ولا سبيل إلى فرق أصلا - وبالله تعالى التوفيق .