119 - مسألة :
والشرائع لا تلزم إلا بالاحتلام أو بالإنبات للرجل والمرأة أو بإنزال الماء الذي يكون منه الولد ، وإن لم يكن احتلام ، أو بتمام تسعة عشر عاما ، كل ذلك للرجل والمرأة أو بالحيض للمرأة . برهان ذلك ما حدثناه
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن معاوية ثنا
أحمد بن شعيب ثنا
أحمد بن عمرو بن السرح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان - هو الأعمش - عن
nindex.php?page=showalam&ids=12062أبي ظبيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب : أوما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47448رفع القلم عن ثلاث ; عن المجنون المغلوب على عقله ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم } والصبي لفظ يعم الصنف كله الذكر والأنثى في اللغة التي بها خوطبنا . حدثنا
حمام بن أحمد ثنا
عباس بن أصبغ ثنا
محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا
عبد الله بن روح [ ص: 103 ] ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير عن
عطية القرظي قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47449لما كان يوم قريظة جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنبت ضرب عنقه ، فكنت فيمن لم ينبت فعرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلى عني } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : لا معنى لمن فرق بين أحكام الإنبات ، فأباح سفك الدم به في الأسارى خاصة ، جعله هنالك بلوغا ، ولم يجعله بلوغا في غير ذلك ; لأن من المحال أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحل دم من لم يبلغ مبلغ الرجال ، ويخرج عن الصبيان الذين قد صح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم . ومن الممتنع المحال أن يكون إنسان واحد رجلا بالغا غير رجل ولا بالغ معا في وقت واحد .
وأما ظهور الماء في اليقظة الذي يكون منه الحمل فيصير به الذكر أبا والأنثى أما فبلوغ لا خلاف فيه من أحد . وأما استكمال التسعة عشر عاما فإجماع متيقن ، وأصله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد
المدينة وفيها صبيان وشبان وكهول ، فألزم الأحكام من خرج عن الصبا إلى الرجولة ، ولم يلزمها الصبيان ، ولم يكشف أحدا من كل من حواليه من الرجال : هل احتلمت يا فلان ؟ وهل أشعرت ؟ وهل أنزلت ؟ وهل حضت يا فلانة ؟ هذا أمر متيقن لا شك فيه ، فصح يقينا أن ههنا سنا إذا بلغها الرجل أو المرأة فهما ممن ينزل أو ينبت أو يحيض ، إلا أن يكون فيهما آفة تمنع من ذلك ، كما بالأطلس آفة منعته من اللحية ، لولاها لكان من أهل اللحى بلا شك ، هذا أمر يعرف بما ذكرنا من التوقف وبضرورة الطبيعة الجارية في جميع أهل الأرض ، ولا شك في أن من أكمل تسع عشرة سنة ودخل في عشرين سنة فقد فارق الصبا ولحق بالرجال - لا يختلف اثنان من أهل كل ملة وبلدة في ذلك - وإن كانت به آفة منعته من إنزال المني في نوم أو يقظة ، ومن إنبات الشعر ومن الحيض . وأما الحيض فحدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن إسحاق بن السليم ثنا
أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا
محمد بن الجارود القطان ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان بن مسلم ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد [ ص: 104 ] ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن
صفية بنت الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31851لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار } فأخبر عليه السلام أن الحائض تلزمها الأحكام وأن صلاتها تقبل على صفة ما ولا تقبل على غيرها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : من استكمل خمس عشرة سنة فهو بالغ ، واحتج بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يوم
أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه وعرض عليه يوم
الخندق هو
nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج وهما ابنا خمس عشرة سنة فأجازهما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا لا
[ ص: 105 ] حجة له فيه لوجهين : أحدهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل إني أجزتهما من أجل أنهما ابنا خمس عشرة سنة ، فإذ ذلك كذلك فلا يجوز لأحد أن يضيف إليه عليه السلام ما لم يخبر به عن نفسه ، وقد يمكن أن يجيزهما يوم
الخندق ، لأنه كان يوم حصار في
المدينة نفسها ، ينتفع فيه بالصبيان في رمي الحجارة وغير ذلك ، ولم يجزه يوم
أحد لأنه كان يوم قتال بعدوا فيه عن
المدينة فلا يحضره إلا أهل القوة والجلد . والوجه الثاني أنه ليس في هذا الخبر أنهما في تلك الساعة أكملا معا خمسة عشر عاما لا بنص ولا بدليل كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ولا خلاف في أنه يقال في اللغة لمن بقي عليه من ستة عشر عاما الشهر والشهران : هذا ابن خمسة عشر عاما ، فبطل التعلق بهذا الخبر جملة . وبالله تعالى التوفيق .