1102 - مسألة :
والانتباذ في الحنتم ، والنقير ، والمزفت ، والمقير ، والدباء ، والجرار البيض ، والسود ، والحمر ، والخضر ، والصفر ، والموشاة ، وغير المدهونة ، والأسقية ، وكل ظرف حلال ، إلا إناء ذهب أو فضة أو إناء
أهل الكتاب ، أو جلد ميتة غير مدبوغ ، أو إناء مأخوذا بغير حق .
برهان ذلك : ما رويناه من طريق
أحمد بن شعيب أخبرني
أبو بكر بن علي هو المقدمي - نا
إبراهيم بن الحجاج نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان عن
عبيد الله بن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50159كنت نهيتكم عن الأوعية فانتبذوا فيما بدا لكم ، وإياكم وكل مسكر } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
معروف بن واصل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16883محارب بن دثار عن
ابن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29286كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا }
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج نا
الحجاج بن الشاعر نا
الضحاك بن مخلد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16589علقمة بن مرثد عن
أبي بريدة عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50178نهيتكم عن الظروف وإن الظروف ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه وكل مسكر حرام }
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50179نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الظروف فقالت الأنصار : إنه لا بد لنا منها . قال : فلا إذا } .
فصح أن إباحة ما نهى عنه من الظروف ناسخة للنهي ، وقد كان عليه السلام نهى عنها ، فقد صح عن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50180أنه نهى عن الانتباذ والشرب في الحنتم ، والمقير ، والدباء ، والمزادة المجبوبة ، وكل شيء صنع من مدر ، والجر } .
[ ص: 224 ]
وصح من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن ذلك كله إلا أنه لم يذكر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50180كل شيء صنع من مدر } . وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن ذلك كله إلا أنه لم يذكر المزادة المجبوبة وذكر الجر .
وصح من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50181نهى عن المزفت ، والحنتم ، والنقير ، والجر } .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ،
وعبد الرحمن بن يعمر كلهم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50182عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن الدباء والمزفت } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أيضا مسندا عن الجر . وعن
صفية أم المؤمنين : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50183نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر } .
وصح من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50184عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن الجر الأخضر والأبيض } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50184أنه عليه السلام : نهى عن الجر } . فهؤلاء أحد عشر من الصحابة رضي الله عنهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي ، ورواه عنهم أعداد كثيرة من التابعين ، وهذا نقل تواتر ولم يأت النسخ إلا من طريق
ابن بريدة عن أبيه . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فقط - وقد ثبت على تحريم ما صح النهي عنه من ذلك :
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري .
واختلف فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
واختلف التابعون أيضا . وعهدنا بالحنفيين يقولون : إنه إذا جاء خبران أحدهما نقل تواتر ، والآخر نقل آحاد : أخذنا بالتواتر ، وتناقضوا ههنا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أكره أن ينبذ في الدباء ، والمزفت فقط ، وأباح الجر كله غير
[ ص: 225 ] المزفت ، والحنتم ، والمقير - وهذا فاسد جدا ; لأنه قول بلا برهان ولا نعلم أحدا قبله قسم هذا التقسيم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وقد ذكرنا : فيما يحل أكله ويحرم تحريم النبي صلى الله عليه وسلم الأكل .
والشرب في إناء الذهب أو الفضة أو إناء أهل الكتاب إلا أن لا يوجد غيره فيغسل بالماء ويحل ذلك فيه حينئذ ، والبرهان على تحريم استعمال الإناء المأخوذ بغير حق وذكرنا في " كتاب الطهارة " تحريم جلد الميتة قبل أن يدبغ ، فبقي كل هذا على التحريم لصحة البرهان بأن كل ذلك لم ينسخ مذ حرم - وبالله تعالى التوفيق .