1104 - مسألة : وكل ما ذكرنا أنه
لا يحل شربه فلا يحل بيعه ولا إمساكه ، ولا الانتفاع به ، فمن خلله فقد عصى الله عز وجل - وحل أكل ذلك الخل ، إلا أن ملكه قد سقط عن الشراب الحلال إذا أسكر وصار خمرا فمن سبق إليه من أحد بغلبة أو بسرقة فهو حلال ، إلا أن يسبق الذي خلله إلى تملكه فهو حينئذ له ، كما لو سبق إليه غيره ، ولا فرق ; لما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
عبيد الله بن عمر القواريري نا
عبد الأعلى أبو همام نا
سعيد الجريري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50185سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة قال : يا أيها الناس إن الله تعالى يعرض بالخمر ، ولعل الله سينزل فيها أمرا فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به ؟ فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم الخمر فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع ، قال : فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16036وسليمان بن بلال ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، وقال
سليمان : عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري ، ثم اتفق
زيد ،
ويحيى ، كلاهما عن
عبد الرحمن بن وعلة السبائي من أهل
مصر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50186أن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الله حرمها ؟ قال : لا ، فسار [ ص: 226 ] إنسانا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها } والذي ذكرناه قبل من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب ما ينبذ له ثلاثة أيام ، ثم يأمر بأن يشرب أو يهرق وهو عليه السلام قد نهى عن إضاعة المال فلو كان ما حرم مالا لما أضاعه عليه السلام ، فإذ ليس مالا فقد سقط ملك صاحبه عنه ، فإذ سقط عنه ثم عاد إلى أن صار خلا فلا يجوز أن يعود ملكه على ما لا ملك له عليه بغير أن يتملكه إلا بنص ، ولا نص في ذلك فهو لمن سبق إليه كسائر ما لا يملكه أحد من الصيد والحطب وغير ذلك - : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ملكها جائز وتخليلها جائز - : وهذا باطل لما ذكرنا - وبالله تعالى التوفيق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن
تعمد تخليل الخمر لم يحل أكل ذلك الخل فإن تخللت دون أن تخلل حل أكلها - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : لا تؤكل تخللت أوخللت .
وقولنا في ملكها هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل ابن علية عن
التميمي عن
أم خداش أنها رأت
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب يصطبغ بخل خمر .
ابن أبي شيبة عبد الرحمن بن مهدي عن
معاوية بن صالح أبي الزاهرية عن
nindex.php?page=showalam&ids=15622جبير بن نفير قال : اختلف اثنان من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ في خل الخمر فسألا
nindex.php?page=showalam&ids=4أبا الدرداء ؟ فقال : لا بأس به .
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن
مسربل العبدي عن أمه قالت : سألت
عائشة أم المؤمنين عن خل الخمر ؟ فقالت : لا بأس به هو إدام .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16470عبد الله بن نافع عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه كان لا يرى بأسا بأكل ما كان خمرا فصار خلا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
يحيى بن عتيق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : لا بأس بخل الخمر - وهو قول
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير - ولا نعلم مثل تفريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن أحد قبله .