1105 - مسألة : ولا يحل
كسر أواني الخمر ، ومن كسرها من حاكم أو غيره فعليه ضمانها ، لكن تهرق وتغسل الفخار ، والجلود ، والعيدان ، والحجر ، والدباء ، وغير ذلك ، كله سواء في ذلك .
[ ص: 227 ]
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يكسر الفخار والعود ويشق الجلد ويغسل ما عدا ذلك .
برهان ذلك - : ما ذكرناه الآن من فتح الذي أهدى راوية الخمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبره أنه لا يحل بيعها فتح المزادة وأهرقها ولم يأمره عليه السلام بخرقها ، ونهيه عليه السلام عن إضاعة المال ، والكسر والخرق إضاعة للمال ، ومتلف مال غيره معتد والله تعالى يقول : {
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } .
واحتج من خالف هذا بما رويناه من طريق
عكرمة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50187أن النبي صلى الله عليه وسلم كسر كوزا فيه شراب وشق المشاعل يوم خيبر وهي الزقاق } . وهذا مرسل لا حجة فيه .
وبخبر من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50188شق رسول الله صلى الله عليه وسلم زقاق الخمر } .
وبخبر من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : {
أنه عليه السلام شق زقاق الخمر } .
وبخبر من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50190أنه عليه السلام أراق الخمر وكسر جرارها } .
وكل هذا لا يصح منه شيء :
أما خبر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - : فأحد طرقه فيها
ثابت بن يزيد الخولاني - وهو مجهول - لا يدرى من هو .
والثاني : من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة - وهو هالك - عن
أبي طعمة وهو نسير بن ذعلوق وهو لا شيء .
والثالث : من رواية
عبد الملك بن حبيب الأندلسي - وهو هالك - عن
طلق وهو ضعيف .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : ففيه
عمر بن صهبان - وهو ضعيف ضعفه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره - وفيه أيضا آخر لم يسم .
وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة - وهو مطرح - فلم يصح في هذا الباب شيء ، وقد ذكرنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في آنية
أهل الكتاب التي يطبخون فيها لحوم الخنازير ويشربون فيها الخمر وعرف ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمر بغسلها بالماء ، ثم أباح الأكل فيها والشرب ، ولا حجة إلا فيما صح عنه عليه السلام .