1107 - مسألة : ولا يحل
الشرب من فم السقاء - : لما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
علي بن عبد الله نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان هو ابن عيينة نا
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب هو السختياني أنا
عكرمة نا
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50193نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء } .
[ ص: 229 ]
وروي النهي عن ذلك أيضا مسندا صحيحا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهم .
فإن قيل : قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب من فم قربة ؟ قلنا : لا حجة في شيء منه ; لأن أحدها من طريق
الحارث بن أبي أسامة - وقد ترك - وفيه
البراء ابن بنت أنس - وهو مجهول - وخبر آخر : من طريق
يزيد بن يزيد بن جارية عن
عبد الرحمن بن أبي عمرة ولا أعرفه . وآخر من طريق رجل لم يسم .
ثم لو صحت لكانت موافقة لمعهود الأصل ، والنهى بلا شك إذا ورد ناسخ لتلك الإباحة بلا شك ، ومن المحال أن يعود المنسوخ ناسخا ولا يأتي بذلك بيان جلي ، إذن كان يكون الدين غير مبين ، ومعاذ الله من هذا ، وهو عليه السلام مأمور بالبيان .
فإن قيل : قد صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه شرب من فم إداوة . قلنا : نعم ، هذا حسن ; لأنه الإداوة وليست قربة ولا سقاء - وبالله تعالى التوفيق .