صفحة جزء
1107 - مسألة : ولا يحل الشرب من فم السقاء - : لما روينا من طريق البخاري نا علي بن عبد الله نا سفيان هو ابن عيينة نا أيوب هو السختياني أنا عكرمة نا أبو هريرة قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء } . [ ص: 229 ]

وروي النهي عن ذلك أيضا مسندا صحيحا من طريق أبي سعيد الخدري وابن عباس رضي الله عنهم .

فإن قيل : قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب من فم قربة ؟ قلنا : لا حجة في شيء منه ; لأن أحدها من طريق الحارث بن أبي أسامة - وقد ترك - وفيه البراء ابن بنت أنس - وهو مجهول - وخبر آخر : من طريق يزيد بن يزيد بن جارية عن عبد الرحمن بن أبي عمرة ولا أعرفه . وآخر من طريق رجل لم يسم .

ثم لو صحت لكانت موافقة لمعهود الأصل ، والنهى بلا شك إذا ورد ناسخ لتلك الإباحة بلا شك ، ومن المحال أن يعود المنسوخ ناسخا ولا يأتي بذلك بيان جلي ، إذن كان يكون الدين غير مبين ، ومعاذ الله من هذا ، وهو عليه السلام مأمور بالبيان .

فإن قيل : قد صح عن ابن عمر أنه شرب من فم إداوة . قلنا : نعم ، هذا حسن ; لأنه الإداوة وليست قربة ولا سقاء - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية