1110 - مسألة : والكرع مباح ، وهو أن
يشرب بفمه من النهر ، أو العين ، أو الساقية ; إذ لم يصح فيه نهي .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
فليح عن
سعيد بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50197عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قال لبعض الأنصار وهو في حائطه : إن كان عندك ماء بات في شنة وإلا كرعنا } .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15994سعيد بن عامر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50198لا تكرعوا ، ولكن اغسلوا أيديكم فاشربوا فيها ، فإنه ليس من إناء أطيب من اليد } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد :
فليح ،
وليث متقاربان ، فإذا لم يصح نهي ولا أمر ، فكل شيء مباح ; لقوله عليه السلام الثابت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50199ذروني ما تركتكم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما [ ص: 232 ] استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاتركوه } فلا واجب أن يؤتي إلا ما أمر به عليه السلام ، ولا واجب أن يترك إلا ما نهي عنه عليه السلام وما بينهما فلا واجب ولا محرم فهو مباح .