صفحة جزء
1110 - مسألة : والكرع مباح ، وهو أن يشرب بفمه من النهر ، أو العين ، أو الساقية ; إذ لم يصح فيه نهي .

روينا من طريق البخاري عن فليح عن سعيد بن الحارث عن جابر { عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قال لبعض الأنصار وهو في حائطه : إن كان عندك ماء بات في شنة وإلا كرعنا } .

روينا من طريق ابن أبي شيبة نا محمد بن فضيل عن ليث بن أبي سليم عن سعيد بن عامر عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا تكرعوا ، ولكن اغسلوا أيديكم فاشربوا فيها ، فإنه ليس من إناء أطيب من اليد } .

قال أبو محمد : فليح ، وليث متقاربان ، فإذا لم يصح نهي ولا أمر ، فكل شيء مباح ; لقوله عليه السلام الثابت { ذروني ما تركتكم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما [ ص: 232 ] استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاتركوه } فلا واجب أن يؤتي إلا ما أمر به عليه السلام ، ولا واجب أن يترك إلا ما نهي عنه عليه السلام وما بينهما فلا واجب ولا محرم فهو مباح .

التالي السابق


الخدمات العلمية