صفحة جزء
1111 - مسألة : والشرب من ثلمة القدح مباح ; لأنه لم يصح فيها نهي ، إنما روينا النهي عن ذلك من طريق ابن وهب عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد مسندا - وقرة هذا هو ابن عبد الرحمن بن حيويل - وهو ساقط - وليس هو قرة بن خالد الذي يروي عن ابن سيرين ، ذلك ثقة مأمون . ومن طريق ابن أبي شيبة نا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس ، وابن عمر : أنهما كرها أن يشرب من ثلمة القدح ، أو من عند أذنه ، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة ، وقد خالفهما هؤلاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية