1111 - مسألة :
والشرب من ثلمة القدح مباح ; لأنه لم يصح فيها نهي ، إنما روينا النهي عن ذلك من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
قرة بن عبد الرحمن عن
الزهري عن
عبيد الله بن عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد مسندا -
وقرة هذا هو ابن عبد الرحمن بن حيويل - وهو ساقط - وليس هو
nindex.php?page=showalam&ids=16823قرة بن خالد الذي يروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، ذلك ثقة مأمون . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=14129حسين بن علي الجعفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة عن
إبراهيم بن مهاجر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر : أنهما كرها أن يشرب من ثلمة القدح ، أو من عند أذنه ، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة ، وقد خالفهما هؤلاء .