[ ص: 234 ] كتاب العقيقة 1114 - مسألة :
العقيقة فرض واجب يجبر الإنسان عليها إذا فضل له عن قوته مقدارها . وهو أن يذبح عن كل مولود يولد له حيا أو ميتا بعد أن يكون يقع عليه اسم غلام أو اسم جارية . إن كان ذكرا فشاتان وإن كان أنثى فشاة واحدة .
يذبح كل ذلك في اليوم السابع من الولادة ولا تجزئ قبل اليوم السابع أصلا - فإن
لم يذبح في اليوم السابع ذبح بعد ذلك متى أمكن فرضا .
ويؤكل منها ويهدى ويتصدق ، هذا كله مباح لا فرض .
ويعد في الأيام السبعة التي ذكرنا يوم الولادة ولو لم يبق منه إلا يسير .
ويحلق رأسه في اليوم السابع ، ولا بأس بأن
يمس بشيء من دم العقيقة ، ولا بأس بكسر عظامها .
ولا يجزئ في العقيقة إلا ما يقع عليه اسم شاة - إما من الضأن ، وإما من الماعز فقط - ولا يجزئ في ذلك من غير ما ذكرنا لا من الإبل ولا من البقر الإنسية ، ولا من غير ذلك .
ولا تجزئ في ذلك جذعة أصلا ، ولا يجزئ ما دونها مما لا يقع عليه اسم شاة .
ويجزى الذكر والأنثى من كل ذلك ; ويجزئ المعيب سواء كان مما يجوز في الأضاحي أو كان مما لا يجوز فيها ، والسالم أفضل .
ويسمى المولود يوم ولادته ، فإن أخرت تسميته إلى اليوم السابع فحسن .
[ ص: 235 ] ويستحب أن
يطعم أول ولادته التمر ممضوغا وليس فرضا .
والحر ، والعبد في كل ما ذكرنا سواء ، والمؤمن ، والكافر كذلك .
وهي في مال الأب أو الأم إن لم يكن له أب ، أو لم يكن للمولود مال ، فإن كان له مال فهي في ماله .
وإن
مات قبل السابع عق عنه كما ذكرنا ولا بد - لما روينا من طريق
أحمد بن شعيب أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان بن مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب هو السختياني - nindex.php?page=showalam&ids=15684وحبيب هو ابن الشهيد -
nindex.php?page=showalam&ids=17419ويونس هو ابن عبيد - nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن
سلمان بن عامر الضبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44881في الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما ، وأميطوا عنه الأذى } . ورويناه أيضا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره إلى
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15627وجرير بن حازم ، كلاهما عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن
سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه .
ومن طريق
الرباب عن
ابن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه .
وبالسند المذكور إلى
أحمد بن شعيب نا
أحمد بن سليمان نا
nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
قيس بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد عن
أم كرز الخزاعية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50205عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة } .
نا
حمام نا
عباس بن أصبغ نا
محمد بن عبد الملك بن أيمن نا
nindex.php?page=showalam&ids=16905محمد بن إسماعيل الترمذي نا
الحميدي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة نا
عمرو بن دينار أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح أن
حبيبة بنت ميسرة الفهرية مولاته من فوق أخبرته أنها سمعت
أم كرز الخزاعية تقول سمعت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50205رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في العقيقة : عن الغلام شاتان مكافأتان ، وعن الجارية شاة }
فسر
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء المكافأتان بأنهما المثلان .
وفسره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل أنهما المتقاربتان أو المتساويتان .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن
سباع بن ثابت عن
أم كرز قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22252عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لا يضركم ذكرانا كن أو إناثا } .
ومن طريق
أحمد بن شعيب أنا
عمرو بن علي نا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد هو ابن زريع - عن
[ ص: 236 ] سعيد هو ابن أبي عروبة - نا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50206كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى } .
ومن طريق
أبي داود نا
حفص بن عمر النمري نا
همام هو ابن يحيى - نا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن عن
سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50207كل غلام رهينة بعقيقته حتى تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويدمى } فكان
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة إذا سئل عن الدم كيف يصنع ؟ قال : إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة فاستقبلت بها أوداجها ، ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط ، ثم يغسل رأسه بعد ويحلق " .
قال
أبو داود : أخطأ
همام إنما هو يسمى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : بل وهم
أبو داود ; لأن
هماما ثبت وبين أنهم سألوا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن صفة التدمية المذكورة فوصفها لهم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
عبد الله بن أبي الأسود نا
قريش بن أنس حبيب بن الشهيد قال : أمرني
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أن أسأل
الحسن ممن سمع حديث العقيقة ؟ فسألته ؟ فقال : من
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : لا يصح
للحسن سماع من
سمرة إلا حديث العقيقة وحده - فهذه الأخبار نص ما قلنا - وهو قول جماعة من السلف - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك أنه دخل على
حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وقد ولدت
nindex.php?page=showalam&ids=15335للمنذر بن الزبير غلاما فقلت لها : هلا عققت جزورا على ابنك ؟ قالت : معاذ الله كانت عمتي
عائشة تقول : على الغلام شاتان ، وعلى الجارية شاة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11871أبي الطفيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : عن الغلام شاتان ، وعن الجارية شاة - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح .
ومن طريق
ابن الجهم نا
جعفر بن محمد الصائغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان نا
عبد الوارث هو ابن سعيد التنوري - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16883محارب بن دثار عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : يحلق رأسه ويلطخه بالدم ، ويذبح يوم السابع ويتصدق بوزنه فضة .
[ ص: 237 ]
ومن طريق
مكحول : بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال : المولود مرتهن بعقيقته . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة الأسلمي : إن الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة كما يعرضون على الصلوات الخمس - ومثله عن
فاطمة بنت الحسين .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري يصنع بالعقيقة ما يصنع بالأضحية .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال :
يأكل أهل العقيقة ويهدونها أمر صلى الله عليه وسلم بذلك - زعموا - وإن شاء تصدق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أمره عليه السلام بالعقيقة فرض كما ذكرنا لا يحل لأحد أن يحمل شيئا من أوامره عليه السلام على جواز تركها إلا بنص آخر وارد بذلك ، وإلا فالقول بذلك كذب وقفو لما لا علم لهم به .
وقد قال عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9510إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } .
وممن قال بوجوبها :
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبو سليمان ، وأصحابنا .
وممن قال : بالشاتين عن الذكر ، وشاة عن الأنثى :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان - ولا تسمى " السخلة " شاة .
وقد ذكرنا في " الأضاحي " قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49934لا تجزي جذعة عن أحد بعدك } فهذا عموم لا يخص منه إلا ما خصه نص .
واسم الشاة يقع على الضانية والماعزة بلا خلاف إطلاقا بلا إضافة - وقال
الأعشى يصف ثورا وحشيا :
فلما أضاء الصبح ثار مبادرا وكان انطلاق الشاة من حيث خيما
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15871ذو الرمة يخاطب ظبية :
أيا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين النقا أأنت أم أم سالم
فأجابه أخو
هشام وكلاهما عربي أعرابي فصيح :
فلو تحسن التشبيه والشعر لم تقل لشاة النقا أأنت أم أم سالم
وقال
زهير بن أبي سلمى يصف حمير وحش :
[ ص: 238 ] فبينا نبغي الوحش جاء غلامنا يدب ويخفي شخصه ويضائله
فقال شياه رائعات بقفرة بمستأسد القريان حو مسائله
ثلاث كأقواس السراء ومسحل قد اخضر من لس الغمير جحافله
وقد خرم الطراد عنه جحاشه فلم يبق إلا نفسه وحلائله
ثم مضى في الوصف إلى أن قال :
فتبع آثار الشياه وليدنا كشؤبوب غيث يحفش الأكم وابله
فرد علينا العير من دون إلفه على رغمه يدمى نساه وفائله
فسمى " الشياه " ثم فسرها بأن لها " مسحلا وجحاشا " وأنها عير وأتانه . فإن قال قائل : فهلا قلتم بإيجاب الزكاة فيها وبأخذ ذلك في زكاة الغنم وزكاة الإبل ، وفي العقيقة ، والنسك ؟ قلنا : لم يجز ذلك ; لأن النص في الزكاة إنما جاء كما أوردنا في " كتاب الزكاة عنه صلى الله عليه وسلم نص كتابه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49173في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة } .
وفي الحديث الآخر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50208في الغنم في كل أربعين شاة شاة } .
وفي حديث
أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم : {
في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة } . واسم الغنم لا يقع في اللغة إلا على الضأن والماعز فقط ، فوجب بالأحاديث الواردة في الزكاة أن لا يأخذ إلا من الغنم ، ولا يعطي في زكاة الإبل إلا الغنم .
وأما المأخوذ من الغنم فالله تعالى يقول : {
خذ من أموالهم صدقة } .
وهذا اللفظ يقتضي بظاهره أخذ الصدقة من نفس المال الذي يجب فيه الصدقة ، والذي هي مأخوذة منه ، فثبت أن المأخوذ في الصدقة إنما هو من الأموال التي تؤخذ منها الصدقة ، فلا تجزئ من غيرها إلا ما جاء النص بأنه يجزي كزكاة الإبل من الغنم ، وزكاة الغنم من غنم يأتي بها من حيث شاء - وبالله تعالى التوفيق .
وأما العقيقة ، والنسك - فقد قلنا : لا يقع اسم شاة بالإطلاق في اللغة أصلا على غير الضأن والمعز وإنما يطلق ذلك على الظباء ، وحمر الوحش ، وبقر الوحش ،
[ ص: 239 ]
استعارة ، وبيانا وإضافة ، لا على الإطلاق أصلا - وليس الاقتصار على الضأن والماعز إجماعا في العقيقة . روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم التيمي قال : سمعت أنه يستحب العقيقة ولو بعصفور - وقد رأى بعضهم في ذلك الجزور وإنما أتينا بهذا لئلا يدعى علينا الإجماع في ذلك . فإن قيل : فهلا أجزتم أن يعق بما شاء متى شاء ؟ لحديث
سلمان بن عامر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50210أريقوا عنه دما } ؟ قلنا : ذلك خبر مجمل ، فسره الذي فيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50211عن الغلام شاتان ، وعن الجارية شاة ، تذبح يوم السابع } ، فكانت هذه الصفة واجبة ، وكان من عق بخلافها مخالفا لهذا النص ، وهذا لا يجوز ولا يحل ، وكان من عق بهذه الصفة موافقا
سلمان بن عامر غير خارج عنه وهذا هو الذي لا يحل سواه .
فإن قيل : فمن أين أجزتم الذبح بعد السابع ؟ قلنا : لأنه قد وجب الذبح يوم السابع ولزم إخراج تلك الصفة من المال فلا يحل إبقاؤها فيه فهو دين واجب إخراجه - وبالله تعالى التوفيق .
وأما التسمية : فروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
محمد بن حاتم نا
nindex.php?page=showalam&ids=15578بهز بن أسد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16034سليمان بن المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت هو البناني - {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50212عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أن أم سليم أمه ولدت غلاما فقالت له : يا nindex.php?page=showalam&ids=9أنس لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : فلما أصبحت انطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : لعل أم سليم ولدت ؟ قلت : نعم ، فوضعته في حجره ودعا عليه السلام بعجوة من عجوة المدينة فلاكها في فيه ثم قذفها في في الصبي فجعل الصبي يتلمظها فمسح وجهه وسماه عبد الله } .
وقد روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12559ابن أيمن نا
nindex.php?page=showalam&ids=12303إبراهيم بن إسحاق السراج نا
عمرو بن محمد الناقد أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15459الهيثم بن جميل نا
عبد الله بن المثنى بن أنس نا
nindex.php?page=showalam&ids=15612ثمامة بن عبد الله بن أنس عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50213أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عق عن نفسه بعدما جاءته النبوة }
[ ص: 240 ]
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه كان لا يبالي أن يذبح العقيقة قبل السابع أو بعده - ولا نقول بهذا ، ولا يجزي قبل السابع ; لأنه خلاف النص ولم تجب العقيقة بعد .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=14358الربيع بن صبيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري إذا لم يعق عنك فعق عن نفسك وإن كنت رجلا . فإن قيل : قد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50214أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالعقيقة يوم سابع المولود وتسميته } .
قلنا : هذا مرسل ولم يصح في المنع من كسر عظامها شيء .
فإن قيل : قد رويتم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50215عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين وقد قيل لها في العقيقة بجزور ، فقالت : لا ، بل السنة أفضل ، عن الغلام شاتان مكافأتان ، وعن الجارية شاة تقطع جدولا ولا يكسر لها عظم فيأكل ويطعم ويتصدق ، وليكن ذلك يوم السابع ، فإن لم يكن ففي أربعة عشر ، فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين } .
قلنا : هذا لا يصح ; لأنه من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي - ثم لو كان صحيحا لما كانت فيه حجة ; لأنه عمن دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم - : وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء كانوا يستحبون أن لا يكسر لها عظم ، فإن أخطأهم أن يعقوا يوم السابع فأحب إلي أن يؤخره إلى السابع الآخر - وليس هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . فإن قيل : فقد رويتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
جعفر بن محمد عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50216أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث من عقيقة الحسن والحسين إلى القابلة برجلها ، وقال : لا تكسروا منها عظما } قلنا : هذا مرسل ولا حجة في مرسل ، ويلزم من قال بالمرسل أن يقول بهذا لا سيما مع قول أم المؤمنين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، وغيرهما بذلك .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
الزهري في العقيقة قال : تكسر عظامها ورأسها ولا يمس الصبي بشيء من دمها .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عنه في العقيقة تطبخ بماء وملح آرابا ، وتهدى في الجيران ، والصديق ، ولا يتصدق منها بشيء .
[ ص: 241 ]
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
الربيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري قال : يعق عن الغلام ولا يعق عن الجارية - ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
جرير ،
وسهل بن يوسف ، قال
سهل : عن
عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين أنه كان لا يرى على الجارية عقيقة - وقال
جرير عن
المغيرة بن مقسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل هو شقيق بن سلمة - قال : لا يعق عن الجارية ولا كرامة .
وهذه أقوال لا يلزم منها شيء ، لا حجة إلا في وحي عن الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم : {
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى } ولم يعرف
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة العقيقة ، فكان ماذا ؟ ليت شعري إذ لم يعرفها
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ما هذا بنكرة فطالما لم يعرف السنن .
واحتج من لم يرها واجبة برواية واهية عن
أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين نسخ الأضحى كل ذبح كان قبله وهذا لا حجة فيه ; لأنه قول
محمد بن علي ولا يصح دعوى النسخ إلا بنص مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
وبما رويناه من طريق
سفيان ،
وسفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن رجل عن أبيه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : من
بني ضمرة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة : أو عن عمه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50217عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد سئل عن العقيقة ؟ لا أحب العقوق ، من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل } .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة : أو عن عمه شهدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم - وهذا لا شيء ; لأنه عن رجل لا يدرى من هو في الخلق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ليست واجبة واحتجوا برواية
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50218سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن العقيقة ؟ فقال : لا أحب العقوق ، من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل : عن الغلام شاتان مكافأتان ، وعن الجارية شاة } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا صحيفة ، ولو صح لكان حجة لنا عليهم ; لأن فيه إيجاب ذلك على الغلام والجارية ، وأن ذلك يلزم الأب إلا أن يشأ - هذا نص الخبر ومقتضاه ، فهي كالزكاة ، وزكاة الفطر في هذا ولا فرق
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : العقيقة ليست واجبة ، لكنها شاة عن الذكر والأنثى سواء تذبح يوم السابع ، ولا يعد فيها يوم ولادته ، فإن لم يعقوا في السابع عقوا في الثاني - فإن لم يفعلوا لم يعقوا بعد ذلك - :
[ ص: 242 ] وما نعلم لهم سلفا في أن لا يعد يوم الولادة ، ولا في الاقتصار على السابع الثاني فقط - ولا ندري أحدا قال هذين القولين قبله .
وأما القول بشاة عن الذكر والأنثى ; فقد روي عن طائفة من السلف - : منهم
عائشة أم المؤمنين ،
وأسماء أختها ولا يصح ذلك عنهما ; لأنها عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة - وهو ساقط - أو عن
سلافة مولاة حفصة - وهي مجهولة - أو عن
nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة بن زيد الليثي - وهو ضعيف - أو عن
مخرمة بن بكير عن أبيه ، وهي صحيفة - وإنما الصحيح عن أم المؤمنين ما ذكرنا عنها قبل ، لكنه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر صحيح .
واحتج من رأى هذا بما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12559ابن أيمن نا
أحمد بن محمد البرتي نا
أبو معمر عبد الله بن عمرو الرقي نا
عبد الوارث بن سعيد التنوري نا
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44876أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عق عن الحسن كبشا وعن nindex.php?page=showalam&ids=17الحسين كبشا } .
ومن طريق
ابن الجهم نا
محمد بن غالب التمتام نا
nindex.php?page=showalam&ids=14061الحارث بن مسكين نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50220أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عق عن الحسن والحسين شاتين } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذان عندنا أثران صحيحان إلا أنه لا حجة فيهما لهم ، لوجوه - :
أولها : أن حديث أم كرز زائد على ما في هذين الخبرين والزيادة من العدل لا يحل تركها .
والثاني : أننا روينا من طريق
أحمد بن شعيب أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان هو ابن عيينة - عن
عبيد الله بن أبي يزيد عن
سباع بن ثابت عن
أم كرز قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50221أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحديبية أسأله عن لحوم الهدي ؟ فسمعته يقول : على الغلام شاتان ، وعلى الجارية شاة ، لا يضركم ذكرانا كانت أم إناثا } .
ولا خلاف في أن مولد
الحسن رضي الله عنه كان " عام
أحد " وأن مولد
nindex.php?page=showalam&ids=17الحسين رضي الله عنه كان في العام الثاني له وذلك قبل
الحديبية بسنتين ، فصار الحكم لقول المتأخر ، لا لفعله المتقدم الذي إنما كان تطوعا منه عليه السلام .
[ ص: 243 ]
والوجه الثالث : أننا روينا من طريق
ابن الجهم نا
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ نا
القعنبي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال عن
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه عن جده " أن
فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عقت عن
الحسن والحسين حين ولدتهما شاة شاة " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لا شك في أن الذي عقت به
فاطمة رضي الله عنها هو غير الذي عق به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاجتمع من هذين الخبرين أنه عليه السلام عق عن كل واحد منهما بكبش وعقت
فاطمة رضي الله عنها عن كل واحد منهما بشاة ، فحصل عن كل واحد منهما كبش وشاة ، كبش وشاة .
وقد روينا أيضا خبرا لو ظفروا بمثله لاستبشروا - : كما روينا من طريق
أحمد بن شعيب نا
أحمد بن حفص بن عبد الله حدثني أبي نا
nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان عن
الحجاج بن الحجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50222عق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبشين كبيرين } .
وروينا أيضا مثل هذا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن أم المؤمنين
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وهو منقطع - والعجب أن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري روى ذلك الخبر عن
أيوب عن
عكرمة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50223أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عق عن الحسن والحسين بكبش كبش } .
وكذلك أيضا أرسله عن
أيوب - وبأقل من هذا يتعللون في رد الأخبار ويدعون أنه اضطراب ، ونحن لا نراعي هذا ، وإنما معتمدنا على ما ذكرنا من الأخذ بالزائد والآخر - وبالله تعالى التوفيق .