[ ص: 244 ] كتاب النذور 1115 - مسألة : نكره النذر وننهى عنه ; لكن مع ذلك
من نذر طاعة لله عز وجل لزمه الوفاء بها فرضا إذا نذرها تقربا إلى الله عز وجل مجردا أو شكرا لنعمة من نعم الله تعالى ; أو إن أراه الله تعالى أملا لا ظلم فيه لمسلم ، ولا لمعصية - :
مثل أن يقول : لله علي صدقة كذا وكذا ، أو يقول : صوم كذا وكذا فأكثر ، أو حج ، أو جهاد ، أو ذكر لله تعالى ، أو رباط ، أو عيادة مريض ، أو شهود جنازة ، أو زيارة قبر نبي ، أو رجل صالح ، أو المشي أو الركوب ، أو النهوض إلى مشعر من مشاعر
مكة ، أو
المدينة ، أو إلى
بيت المقدس ، أو عتق معين ، أو غير معين ، أو أي طاعة كانت - : فهذا هو التقرب المجرد .
أو يقول : لله علي إذا خلصني من كذا ، أو إذا ملكني أمر كذا ، أو إذا جمعني مع أبي ، أو فلان صديقي ، أو مع أهلي صدقة ، أو ذكر شيئا من القرب التي ذكرنا .
أو يقول : علي لله إن أنزل الغيث ، أو إن صححت من علتي ، أو إن تخلصت ، أو إن ملكت أمر كذا ، أو ما أشبه هذا .
فإن
نذر معصية لله ، أو ما ليس طاعة ولا معصية : لم يلزم الوفاء بشيء من ذلك - :
مثل أن ينشد شعرا ، أو أن يصبغ ثوبه أحمر ، أو ما أشبه هذا - وكذلك من نذر طاعة إن نال معصية ، أو إذا رأى معصية -
مثل أن يقول : لله علي صوم إن قتل فلان ، أو إن ضرب ، وذلك الفلان لا يستحق شيئا من ذلك .
[ ص: 245 ] أو قال : لله علي صدقة إذا أراني مصرع فلان - وذلك الفلان مظلوم - : فكل هذا لا يلزم الوفاء بشيء منه ولا كفارة في شيء منه وليستغفر الله تعالى فقط .
وكذلك من
أخرج نذره مخرج اليمين ، فقال علي المشي إلى مكة إن كلمت فلانا ، أو علي عتق خادمي فلانة إن كلمت فلانا ، أو إن زرت فلانا ، فكل هذا لا يلزم الوفاء به ، ولا كفارة فيه إلا الاستغفار فقط .
فإن قال : لله علي ولم يسم شيئا فليس عليه إلا كفارة يمين فقط . وقال قوم : ما خرج من هذا مخرج اليمين فعليه الوفاء به . وقال آخرون : ما خرج من هذا مخرج اليمين فليس فيه إلا كفارة يمين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : برهان صحة قولنا - : أما المنع من النذر فلما رويناه من طريق
سفيان nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة ، كلاهما عن
منصور عن
عبد الله بن مرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50224أنه نهى عن النذر ، وقال : إنه لا يرد شيئا ولكن يستخرج به من البخيل } هذا لفظ
سفيان . ولفظ
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة إنه لا يأتي بخير مكان {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50224إنه لا يرد شيئا ، وإنه يستخرج به من البخيل } واتفقا في غير ذلك . وصح أيضا مسندا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
ابن عجلان عن
سعيد بن أبي سعيد المقبري " أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : لا أنذر أبدا " وهذا يوجب ما قلنا : من أنه منهي عنه فإذا وقع لزم واستخرج به من البخيل . وأيضا قول الله تعالى : {
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا } . وقوله تعالى {
: يا أيها الذين آمنو أوفوا بالعقود } {
: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه } . وقوله تعالى {
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق } . فصح بهذا كله أن كل ما نهى الله تعالى عنه فلا يحل لأحد أن يفعله -
[ ص: 246 ] فصح من هذا أن من نذره فقد نذر أن يعصي الله عز وجل وقد نهاه الله تعالى عن معصيته . فقد صح يقينا أن النذور والعقود التي أمر الله تعالى بالوفاء بها إنما هي
نذر الطاعة فقط ، وليس نذر الطاعة إلا ما ذكرنا ولا مزيد ، وبالضرورة يدري كل أحد أن من نذر طاعة إن رأى معصية أو إن تمكن من معصية ، أو إذ رأى معصية سرورا بها - فإن كل ذلك منه عصيان لله تعالى ، لا يشك في شيء من هذا مسلم . فصح أنه كله نذر معصية فلا يحل الوفاء به . وأما ما لا طاعة فيه ولا معصية ، فإن ناذره موجب ما لم يوجبه الله تعالى ولا ندب إليه ، ومن فعل هذا فقد تعدى حدود الله تعالى ، ففعله لذلك معصية ، فلا يلزمه الوفاء بما لم يلزمه الله تعالى من ذلك . روينا من طريق
أحمد بن شعيب أنا
أبو كريب محمد بن العلاء نا
ابن إدريس هو عبد الله - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
طلحة بن عبد الملك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم [ يقول ] : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50226من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله تعالى فلا يعصه } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد :
طلحة بن عبد الملك ثقة ثقة ثقة . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل نا
nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب بن خالد نا
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب هو السختياني - عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50227أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينما هو يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه ؟ فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى صلى الله عليه وآله وسلم : مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه } . وهذا كله هو نفس قولنا ولله الحمد ، أمره عليه السلام بالوفاء بالصوم الذي هو طاعة ونهاه عن الوفاء بما ليس طاعة ولا معصية من الوقوف وترك الاستظلال وترك الكلام .
[ ص: 247 ] وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : يلزمه ترك الكلام واحتج له بقوله تعالى : {
إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا } . وبقوله تعالى {
: آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : هذه شريعة
زكريا ،
ومريم عليهما السلام ولا يلزمنا شريعة غير نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مع أن شأنهما آية من آيات النبوة ، وليست الآيات لنا ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ترك الكلام كما ذكرنا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446عبد الله بن طاوس قال : سمعت أبي يقول مذ عقلت لا نذر في معصية الله ، لا نذر إلا فيما تملك . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر قال : سألت
الزهري عن النذر ينذره الإنسان ؟ فقال : إن كان طاعة لله فعليه وفاؤه ، وإن كان معصية لله فليتقرب إلى الله تعالى بما شاء . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
أبان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أن رجلا أتاه فقال : إني نذرت إن نجا أبي من الأسر أن أقوم عريانا ، وأن أصوم يوما ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : البس ثيابك ، وصم يوما ، وصل قائما وقاعدا . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير : أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا يقول : لا وفاء لنذر في معصية الله تعالى . وعن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : أن رجلا نذر أن لا يأكل مع بني أخيه يتامى ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : اذهب فكل معهم . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16834قيس بن أبي حازم أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أمر امرأة نذرت أن تحج ساكتة بأن تتكلم .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ،
والشعبي : لا وفاء في نذر معصية ، ولا كفارة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار : أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37127من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله } . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37128من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت } . فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
[ ص: 248 ] كل يمين إلا بالله عز وجل ونهى عنها ، فمن حلف بغير الله فقد عصى الله تعالى ، ولا وفاء لنذر في معصية الله . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : من أخرج نذره مخرج اليمين مثل من قال علي المشي إلى
مكة إن كلمت فلانا ، فإن كلمه فعليه الوفاء بذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : كفارة يمين فقط إلا في العتق المعين وحده .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : كفارة يمين في كل ذلك العتق المعين وغيره . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني : لا شيء في ذلك إلا في العتق المعين وحده ففيه الوفاء به . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : أما من قال بقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ; فإنهم احتجوا بأنه نذر طاعة فعليه الوفاء به - وقالوا : قسناه على الطلاق . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا خطأ ظاهر ; لأن النذر ما قصد ناذره الرغبة في فعله والتقرب إلى الله تعالى به ، واستدعى من الله عز وجل تعجيل تبليغه ما يوجب عليه ذلك العمل ، وهذا بخلاف ذلك ، لأنه إنما قصد الامتناع من ذلك البر ، وإبعاده عن نفسه جملة ومنع نفسه مما يوجب عليها ذلك العمل .
فصح يقينا أنه ليس ناذرا ، وإذ ليس ناذرا ، فلا وفاء عليه بما قال .
وأيضا فإنه عاص الله عز وجل في ذلك الالتزام إذ أخرجه مخرج اليمين ، وقد حرم الله تعالى عليه أن يحلف بغيره فصار معصية ولا وفاء لنذر معصية .
فصح يقينا أن كل ما ذكرنا ليس نذر طاعة فيجب الوفاء به ، وليس يمينا لله تعالى فيجب فيه كفارة يمين - فبطل أن يجب في ذلك شيء ، إذ لم يوجبه قرآن ; ولا سنة - والأموال محظورة محرمة إلا بنص .
وأما قياسهم إياه على الطلاق : فالخلاف أيضا في الطلاق غير المعين أشهر من أن يجهل - فظهر بطلان هذا القول .
وأما من أوجب في ذلك كفارة يمين ، فباطل أيضا ، لأنه لا يمين إلا بالله تعالى ، ولم يوجب عز وجل كفارة في غير اليمين به ، فلا كفارة في يمين بغيره عز وجل .
[ ص: 249 ] وأما من فرق بين العتق المعين وغيره فخطأ ، وحجتهم في ذلك أنه عتق بصفة - وليس كما قالوا - بل هو يمين بالعتق فهو باطل أيضا لا يلزم .
وقالوا : قسنا العتق المعين على الطلاق المعين ؟ فقلنا : القياس كله باطل ، ثم لا يصح قولكم في الطلاق المعين إذا قصد به اليمين ، لا من قرآن ، ولا سنة ، ولا إجماع .
فإن احتجوا بالخبر الذي رويناه من طريق
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31058لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين } . وهذا خبر لم يسمعه
الزهري من
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة ، إنما رواه عن
سليمان بن أرقم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة -
وسليمان بن أرقم مذكور بالكذب .
وخبر آخر : من طريق
طلحة بن يحيى الأنصاري عن
عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50228 : من نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين } .
وطلحة بن يحيى الأنصاري ضعيف جدا .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
حماد بن زيد بن درهم عن
محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن
عمران بن الحصين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31055لا نذر في غضب ، وكفارته كفارة يمين } .
وخبر : من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث بن سعيد عن
محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن
عمران بن الحصين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31058 : لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين }
محمد بن الزبير الحنظلي في غاية الضعف وزيادة : - فقد روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
المعتمر بن سليمان التيمي عن
محمد بن الزبير الحنظلي عن
عمران بن الحصين ، فذكر هذا الحديث نفسه .
[ ص: 250 ] قال
المعتمر : فقلت
لمحمد بن الزبير أحدثكه من سمعه من
عمران فقال : لا ولكن حدثنيه رجل عن
عمران بن الحصين ، فبطل جملة .
وآخر : من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل حديث
طلحة بن يحيى الأنصاري الذي ذكرنا .
وابن أبي أويس ضعيف .
ومن طريق
عبد الرزاق بن روح عن
سلام بن سليمان عن
محمد بن الفضل بن عطية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16376عبد العزيز بن رفيع عن
تميم بن طرفة عن
nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37486 : من نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين } .
سلام بن سليمان هالك .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج قال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن رجل من
بني حنيفة ; وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : حدثت عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة ثم اتفقا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50229 : لا نذر في غضب ولا في معصية الله وكفارته كفارة يمين } . أحدهما مرسل ومنقطع ، والآخر مرسل وعمن لا يدرى من هو .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس : لا وفاء لنذر في معصية وكفارته كفارة يمين - ولا يصح شيء من ذلك ; لأنه عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود من طريق ابنه
أبي عبيدة ولم يسمع منه شيئا - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12357إبراهيم بن أبي يحيى ، وهو مذكور بالكذب .
وروينا أيضا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12026وأبو سفيان ساقط .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ثم كل هذا على فساده فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : مخالفان له - : أما
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فلا يرى فيمن أخرج النذر مخرج اليمين إلا الوفاء به وهو نذر معصية وإنما يرى كفارة نذر المعصية كفارة يمين في موضعين فقط - : أحدهما - إذا قال : أنا كافر إن فعلت كذا وكذا ، وإذا قال : لله علي إن قتل اليوم
[ ص: 251 ] فلان ، وأراد اليمين ، ولم ير على من نذر أن يزني ، أو أن يقتل ، أو أن يكفر ، أو أن يلوط ، أو أن يشرب الخمر كفارة يمين أصلا ، فخالف كل ما ذكرنا إلى غير سلف يعرف .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فلم ير في شيء من النذور في المعصية كفارة يمين إلا فيمن نذر طاعة أخرجه مخرج اليمين ; فكلاهما مخالف لكل ما ذكرنا ، فبطل أن يكون لهم متعلق بشيء أصلا - وقولنا هو قول طائفة من السلف - : كما روينا من
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني أخبرني
أبو رافع قال : قالت لي مولاتي
ليلى بنت العجماء : كل مملوك لها حر ، وكل مال لها هدي ، وهي يهودية ، أو نصرانية إن لم تطلق امرأتك ; فأتيت
nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أم سلمة أم المؤمنين فجاءت معي إليها ، فقالت : يا
زينب جعلني الله فداءك إنها قالت : كل مملوك حر وهي يهودية ؟ فقالت لها
زينب : يهودية ونصرانية خل بين الرجل وبين امرأته : فكأنها لم تقبل فأتيت
حفصة أم المؤمنين فأرسلت معي إليها فقالت : يا أم المؤمنين جعلني الله فداءك إنها قالت : كل مملوك حر ، وكل مال لها هدي وهي يهودية أو نصرانية ; فقالت أم المؤمنين : يهودية ونصرانية خل بين الرجل وبين امرأته .
ومن طريق
عائشة أم المؤمنين فيمن قال لغريمه : إن فارقتك فما لي عليك في المساكين صدقة ، ففارقه ، إن هذا لا شيء يلزمه فيه .
وصح هذا أيضا عن
الحكم بن عتيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عنهما وهو قول
الشعبي والحارث العكلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
والقاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وأصحابنا .
فإن قالوا : قد أفتى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في ذلك بكفارة يمين ؟ قلنا : نعم ، وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في ذلك على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى ، فما الذي جعل قول بعضهم أولى من قول بعض بلا برهان ؟ وصح عن
عائشة ،
وأم سلمة أمي المؤمنين .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه جعل قول
ليلى بنت العجماء : كل مملوك لها حر ، وكل مال لها هدي ، وهي يهودية أو نصرانية إن لم تطلق امرأتك كفارة يمين واحدة .
[ ص: 252 ] وعن
عائشة أم المؤمنين أنها قالت فيمن قال في يمين : مالي ضرائب في سبيل الله ، أو قال : مالي كله في رتاج
الكعبة كفارة يمين .
وعن
أم سلمة ،
وعائشة أمي المؤمنين فيمن قال علي المشي إلى بيت الله إن لم يكن كذا كفارة يمين .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13748محمد بن عبد الله الأنصاري عن
أشعث الحمراني عن
nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني عن
أبي رافع عنهما .
وروينا عن
حماد بن عبد الله : النذر كفارته كفارة يمين .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثل هذا - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب نحوه .
وعن
عكرمة ،
والحسن ، فيمن قال : مالي كله في رتاج
الكعبة كفارة يمين - وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، أما
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس فقال : الحالف بالعتاق ، ومالي هدي ، وكل شيء لي في سبيل الله ، وهذا النحو كفارة يمين .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فقال فيمن قال علي ألف بدنة ، أو قال علي ألف حجة ، أو قال : مالي في المساكين : كل ذلك يمين .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ،
nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله بن عمر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : كل هذا خلاف لقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أخرج من ذلك العتق المعين - والذي ذكرنا عمن ذكرنا من الصحابة ، والتابعين هو قول
عبيد الله بن الحسن ،
وشريك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد - وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، وذكر أنه قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر بن الهذيل - وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن .
وقد روينا من طريق ثابتة عن
ابن القاسم صاحب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه أفتى ابنه في المشي إلى
مكة بكفارة يمين ، وقال له : إن عدت أفتيتك بقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - وهذا عجب جدا ؟ - : حدثني بذلك
حمام بن أحمد قال ثنا
عبد الله بن محمد الباجي نا
عمر بن أبي تمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال : حدثني بذلك
عبد الصمد بن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه .
[ ص: 253 ] وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قولا آخر وهو أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر سئل عن النذر ؟ فقال : أفضل الأيمان ، فإن لم تجد ، فالتي تليها يقول : العتق ، ثم الكسوة ، ثم الإطعام ، إلا أنها من طريق
أبي معشر - وهو ضعيف .
وروينا مثل تفريق
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا بخلاف قوله أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر من طريق
إسماعيل بن أمية عن
عثمان بن أبي حاضر قال : حلفت امرأة : مالي في سبيل الله ، وجاريتي حرة إن لم تفعل كذا ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر : أما الجارية فتعتق ، وأما قولها : مالي في سبيل الله ، فيتصدق بزكاة مالها .
وروينا مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من طريق لا تصح .
وقد خالفوه أيضا فيها - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية نا
جميل بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : من حلف على يمين إصر فلا كفارة له والإصر أن يحلف بطلاق ، أو عتاق ، أو نذر ، أو مشي ، ومن حلف على يمين غير ذلك فليأت الذي هو خير فهو كفارته .
جميل بن زيد - ساقط .
ولو صح لكانوا قد خالفوه في هذا الخبر نفسه ; لأنه لم يجعل فيمن أتى خيرا مما حلف أن يفعله كفارة ، إلا فعله ذلك فقط .
فإن قالوا : قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا بالكفارة ؟ قلنا : نعم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله تعالى ونهى عن
الوفاء بنذر المعصية ، فإن كان قوله يمينا فهو معصية ، وإن كان نذرا فهو معصية ، إذ لم يقصد به قصد القربة إلى الله تعالى ، فلا وفاء فيه ، ولا كفارة - فحصل قول هؤلاء القوم خارجا عن أقوال جميع السلف .