وأما
من نذر نحر نفسه أو ابنه - : فروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد بن أبي بكر يقول : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عمن نذر أن ينحر ابنه ؟ فقال : لا ينحر ابنه ، وليكفر عن يمينه ، فقيل
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : كيف تكون في طاعة الشيطان كفارة ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
الذين يظاهرون } ثم جعل فيه من الكفارة ما رأيت .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لا حجة
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس في هذه الآية .
أول ذلك - : أنه لم يجعل هو في طاعة الشيطان التي شبهها بطاعته في الظهار ، الكفارة التي في الظهار ويكفي هذا - ثم لو طرد هذا القول لوجبت في كل معصية كفارة يمين - وهذا لا يقوله هو ولا غيره .
وقد صح عنه فيمن
قال لامرأته : أنت علي حرام ، أنها لا تحرم بذلك ، ولم يجعل فيه كفارة - وهذا أصح أقواله - : وقد روينا عنه غير هذا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، قال : جاء رجل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقال له : نذرت لأنحرن نفسي ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة } {
وفديناه بذبح عظيم } فأمره بكبش ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : يذبح الكبش
بمكة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء :
نذر لينحرن فرسه أو بغلته ؟ فقال : جزور أو بقرة ؟ فقلت له : أمره
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بكبش في نفسه ، وتقول في الدابة جزور ؟ فأبى
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء إلا ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وليس في هذه الآية أيضا حجة
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس ; لأن
إبراهيم عليه السلام لم ينذر ذبح ولده ، لكن أمره الله تعالى بذبحه فكان فرضا عليه أن يذبحه ، وكان نذر الناذر نحر ولده أو نفسه معصية من كبار المعاصي ، ولا يجوز أن تشبه الكبائر بالطاعات .
[ ص: 262 ] وأيضا - فإننا لا ندري ما كان ذلك الذبح الذي فدي به
إسماعيل عليه السلام ، فبطل هذا التشبيه - وروينا عنه قولا ثالثا أيضا - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال في رجل نذر أن ينحر نفسه ، قال : ليهد مائة ناقة . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد قال : جاء رجل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقال له : إني كنت أسيرا في أرض العدو فنذرت إن نجاني الله أن أفعل كذا ، وأن أنحر نفسي ، وإني قد فعلت ذلك ؟ قال وفي عنقه قد فأقبل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على امرأة سألته وغفل عن الرجل ، فانطلق لينحر نفسه ، فسأل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عنه ؟ فقيل له : ذهب لينحر نفسه ، فقال علي بالرجل ؟ فجاء ، فقال : لما أعرضت عني انطلقت أنحر نفسي ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لو فعلت ما زلت في نار جهنم ، انظر ديتك فاجعلها في بدن فأهدها في كل عام شيئا ، ولولا أنك شددت على نفسك لرجوت أن يجزيك كبش - وهذه آثار في غاية الصحة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنه أفتى رجلا نذر أن ينحر نفسه ، فقال له : أتجد مائة بدنة ؟ قال : نعم ، قال : فانحرها ، فلما ولى الرجل قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أما لو أمرته بكبش لأجزأ عنه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
عمرو بن دينار : أن
عكرمة أخبره أن رجلا أتى إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقال له : لقد أذنبت ذنبا لئن أمرتني لأنحرن الساعة نفسي والله لا أخبركه فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : بلى ، لعلي أن أخبرك بكفارة ، قال فأبى ، فأمره بمائة ناقة - وهذا أيضا إسناد صحيح .
وروينا من طريق ساقطة فيها
ابن حبيب الأندلسي : أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أفتوا فيمن نذر أن يهدي ابنه ؟ أن يهدي مائة من الإبل قال
ابن حبيب : وحدثني
ابن المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن
إسماعيل بن أمية عن
عثمان بن حاضر أنهم ثلاثتهم سئلوا عن ذلك بعد ذلك ؟ فقالوا : ينحر بدنة ، فإن لم يجد فكبشا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فهذه أقوال عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس صحاح ليس بعضها أولى من بعض ولا حجة في أحد غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وغيره لم يعصم من
[ ص: 263 ] الخطأ ، ومن قلدهم فقد خالف أمر الله تعالى في أن لا نتبع ما أنزل إلينا ، ولكل واحد من الصحابة رضي الله عنهم فضائل ومشاهد تعفو عن كل تقصير وليس ذلك لغيرهم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني قال : سأل رجل
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن رجل نذر نذرا لا ينبغي له ذكر ; لأنه معصية ؟ فأمره أن يوفيه - ثم سأل
عكرمة ؟ فنهاه عن الوفاء به ، وأمره بكفارة يمين فرجع إلى
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب فأخبره ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد : لينتهين
عكرمة أو ليوجعن الأمراء ظهره ، فرجع إلى
عكرمة فأخبره ؟ فقال له
عكرمة : إذ بلغتني فبلغه ، أما هو فقد ضربت الأمراء ظهره ، وأوقفوه في تبان شعر ، وسله عن نذرك أطاعة لله هو أم معصية ؟ فإن قال : معصية لله ، فقد أمرك بالمعصية ؟ وإن قال هو طاعة لله ، فقد كذب على الله ، إذ زعم أن معصية الله طاعة له ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
يحيى بن العلاء عن
رشدين بن كريب مولى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50244أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إني نذرت أن أنحر نفسي ؟ فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يهدي مائة ناقة ، وأن يجعلها في ثلاث سنين ، قال : فإنك لا تجد من يأخذه منك بعد أن سأله : ألك مال ؟ فقال : نعم } .
وقد خالف الحنفيون ، والمالكيون ما روي عن الصحابة في هذا ، فلا ما يوهمون من اتباع الصحابة التزموا ، ولا النص المفترض عليهم اتبعوا ، ولا بالمرسل أخذوا ، وهم يقولون : إن المرسل والمسند سواء - : وأما
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فقال : من نذر نحر ولده ، أو نحر نفسه ، أو نحر غلامه ، أو نحر والده ، أو نحر أجنبي ، أو إهداءه ، أو إهداء ولده ، أو إهداء والده - فلا شيء عليه في كل ذلك ، إلا في ولده خاصة ، فيلزمه فيه هدي شاة - وهذا من التخليط الذي لا نظير له - ووافقه على كل ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن ، إلا أنه قال : وعليه في عبده أيضا شاة .
واضطرب قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فمرة قال : من حلف فقال : أنا أنحر ابني إن فعلت كذا ، فحنث ، فعليه كفارة يمين - : ومرة قال : إن كان نوى بذلك الهدي فعليه هدي ، وإن كان لم ينو هديا فلا شيء عليه ، لا هدي ولا كفارة .
ومرة قال : إن نذر ذلك عند
مقام إبراهيم ، فعليه هدي ، وإن لم يقل عند
مقام إبراهيم ، فكفارة يمين .
[ ص: 264 ]
وقال
ابن القاسم صاحبه : إن نذر أن ينحر أباه ، أو أمه ، إن فعلت كذا وكذا ، فالحكم في ذلك كالحكم المذكور في الابن أيضا .
وكذلك إن نذر ذلك
بمنى ، أو بين
الصفا والمروة ، فكما لو نذره عند
مقام إبراهيم - وهذه أقوال في غاية الفساد وخلاف للسلف .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : من قال : أنا أنحر ابني عند
البيت ، فعليه أن يحج ، ويحج بابنه ويهدي هديا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي : من قال : أنا أنحر فلانا عند
الكعبة ، فإنه يحجه ، أو يعمره ، ويهدي ، إلا أن ينوي أحد ذلك فيلزمه ما نوى فقط - : وهذه أقوال لا برهان عليها ، فلا وجه للاشتغال بها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان : لا شيء عليه في كل ذلك إلا الاستغفار فقط .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا هو الحق لقول الله تعالى : {
ولا تقتلوا أنفسكم } .
وقال تعالى : {
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق } .
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37480 : من نذر أن يعصي الله فلا يعصه } ولم يأمره في ذلك بكفارة ، ولا هدي {
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى } .
{
وما كان ربك نسيا } .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى يحدث
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أن رجلا أتى إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فقال له : نذرت لأنحرن نفسي ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أوف ما نذرت ، فقال له الرجل : أفأقتل نفسي ؟ قال له إذن تدخل النار ، قال له : ألبست علي قال : أنت ألبست على نفسك ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وبهذا كان يفتي
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، صح أن آتيا أتاه فقال : نذرت صوم يوم النحر ؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أمر الله تعالى بوفاء النذر ، ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
[ ص: 265 ] عن صوم يوم النحر . وأن امرأة سألته ؟ فقالت : نذرت أن أمشي حاسرة ؟ فقال : أوفي بنذرك ، واختمري .
وقد ذكرنا قبل عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : سقوط نذر المعصية جملة وبهذا نقول .