121 - مسألة :
فما كان في الخف أو النعل من دم أو خمر أو عذرة أو بول أو غير ذلك ، فتطهيرهما بأن يمسحا بالتراب حتى يزول الأثر ثم يصلى فيهما ، فإن غسلهما أجزأه إذا مسهما بالتراب قبل ذلك . برهان ذلك أن كل ما ذكرنا من الدم والخمر والعذرة والبول حرام ، والحرام فرض اجتنابه لا خلاف في ذلك . حدثنا
حمام ثنا
عباس بن أصبغ حدثنا
محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا
محمد بن إسماعيل الصائغ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب الواشحي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
أبي نعامة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة عن
أبي سعيد الخدري قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47450كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه فخلع نعليه فوضعهما عن يساره ، فخلع القوم نعالهم ، فلما سلم قال : لم خلعتم نعالكم ؟ قالوا : رأيناك خلعت فخلعنا ، فقال : إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا } قال عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47451إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فلينظر إلى نعليه ، فإن كان فيهما قذر أو [ ص: 106 ] أذى فليمسحه وليصل فيهما }
أبو نعامة هو عبد ربه السعدي ،
وأبو نضرة هو المنذر بن مالك العبدي ، كلاهما ثقة .
حدثنا
عبد الله بن الربيع ثنا
محمد بن إسحاق بن السليم ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا
أبو داود ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12217أحمد بن إبراهيم حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17014محمد بن كثير عن
الأوزاعي عن
محمد بن عجلان عن
سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47452فمن وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب } قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير فيمن أصاب نعليه الروث ، قال يمسحهما وليصل فيهما وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه كان يمسح نعليه مسحا شديدا ويصلي فيهما وهو قول
الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان وأصحابنا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : الغسل بالماء وغيره يقع عليه اسم مسح ، تقول : مسحت الشيء بالماء وبالدهن ، فكل غسل مسح وليس كل مسح غسلا ، ولكن الخبر الذي رويناه من طريق أبي
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12217أحمد بن إبراهيم ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17014محمد بن كثير عن
الأوزاعي عن
ابن عجلان عن
سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47453إذا وطئ أحدكم الأذى بخفه أو نعله فليمسهما التراب } وهذا زائد على حديث
أبي سعيد الخدري [ ص: 107 ] في المسح بيانا وحكما ، فواجب أن يضاف الزائد إلى الأنقص حكما ، فيكون ذلك استعمالا لجميع الآثار ; لأن من استعمل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة لم يخالف خبر
أبي سعيد ، ومن استعمل خبر
أبي سعيد خالف خبر
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا تجزئ إزالة النجاسة حيث كانت إلا بالماء حاشا العذرة في المقعدة خاصة ، والبول في الإحليل خاصة فيزالان بغير الماء . وهذا مكان تركوا في أكثره النصوص ، كما ذكرنا في هذا الباب وغيره ، ولم يقيسوا سائر النجاسات على النجاسة في المقعدة والإحليل وهما أصل النجاسات . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا خلاف لهذه النصوص المذكورة وللقياس .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة :
إذا أصاب الخف أو النعل روث فرس أو حمار أو أي روث كان ، فإن كان أكثر من قدر الدرهم البغلي لم يجز أن يصلى به ، وكذلك إن أصابهما عذرة إنسان أو دم أو مني ، فإن كان قدر الدرهم البغلي فأقل أجزأت الصلاة
[ ص: 108 ] به ، فإن كان كل ما ذكرنا يابسا أجزأه أن يحكه فقط ثم يصلي به ، وإن كان شيء من ذلك رطبا لم تجزه الصلاة به إلا أن يغسله بالماء ، فإن أصاب الخف بول إنسان أو حمار أو ما لا يؤكل لحمه ، فإن كان أكثر من قدر الدرهم البغلي لم تجزه الصلاة به ولم يجزه فيه مسح أصلا ، ولا بد من الغسل بالماء كان يابسا أو رطبا ، فإن كان قدر الدرهم البغلي فأقل جاز أن يصلي به وإن لم يغسله ولا مسحه . قال : وأما
بول الفرس فالصلاة به جائزة ما لم يكن كثيرا فاحشا . وكذلك بول ما يؤكل لحمه ، ولم يحد في الكثير الفاحش من ذلك حدا ، فإن كان فيهما خرء ما لا يؤكل لحمه من الطير ، أو ما يؤكل لحمه منها وكان أكثر من قدر الدرهم ، فالصلاة به جائزة ما لم يكن كثيرا فاحشا ، فإن كان كل ذلك في الجسد لم تجز إزالته إلا بالماء ، وأما ما كان من ذلك في الثوب فتجزئ إزالته بالماء وغيره من المائعات كلها وهذه أقوال ينبغي حمد الله تعالى على السلامة عند سماعها . وبالله تعالى التوفيق .
وأعجب من ذلك أنهم لم يتعلقوا بالنصوص الواردة في ذلك ألبتة ، ولا قاسوا على شيء من النصوص في ذلك ، ولا قاسوا النجاسة في الجسد على النجاسة في الجسد وهي العذرة في المخرج والبول في الإحليل ، ولا قاسوا النجاسة في الثياب على الجسد ولا تعلقوا في أقوالهم في ذلك بقول أحد من الأمة قبلهم ويسألون قبل كل شيء أين وجدوا تغليظ بعض النجاسات وتخفيف بعضها ؟ أفي قرآن أو سنة أو قياس ؟ اللهم إلا إن الذي قد جاء في إزالته التغليظ قد خالفوه ،
كالإناء يلغ فيه الكلب ، وكالعذرة فيما يستنجى فيه فقط . .