1120 - مسألة : ومن
نذر في حالة كفره طاعة لله عز وجل ثم أسلم لزمه الوفاء به لقول الله تعالى : {
فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا } فحض الله تعالى على فعل الخير ، وأوجبه لفاعله ، ثم على الإيمان ، وعلى فعل الخير فيه أيضا ، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37478 : من نذر أن يطيع الله فليطعه } .
وهو عليه السلام مبعوث إلى الجن والإنس ، وطاعته فرض على كل مؤمن وكافر ، من قال غير هذا فليس مسلما - : وهذه جملة لم يختلف فيها أحد ممن يدعي الإسلام - ثم نقضوا في التفصيل - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
حسن الحلواني نا
يعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف - نا أبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان عن
ابن شهاب أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49787أن nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أي رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة ، أو عتاقة ، أو صلة رحم ، أفيها أجر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أسلمت على ما أسلفت من خير } .
نا
يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50252عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : نذرت نذرا في الجاهلية فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما أسلمت فأمرني أن أوفي بنذري } .
نا
حمام نا
أبو محمد الباجي نا
عبد الله بن يونس المرادي نا
بقي بن مخلد نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص هو ابن غياث - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50253 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر [ ص: 275 ] قال : نذرت نذرا في الجاهلية ثم أسلمت فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمرني أن أوفي بنذري } .
فهذا حكم لا يسع أحدا الخروج عنه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يلزمه - واحتج له مقلدوه بقول الله تعالى {
: لئن أشركت ليحبطن عملك } وقوله تعالى {
: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لا حجة لهم في هذا ; لأن هذا كله إنما نزل فيمن مات كافرا بنص كل آية منهما قال تعالى : {
ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم } .
ثم هم أول من ينقض هذه الحجة فيجيزون : بيعهم ، وابتياعهم ، ونكاحهم ، وهباتهم ، وصدقاتهم ، وعتقهم - وبالله تعالى التوفيق .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث بن سعد عن
سعيد بن أبي سعيد المقبري أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16237بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له : ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سواري المسجد وذكر الحديث . وفيه أن ثمامة أسلم بعد أن أطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال : يا محمد ، والله ما كان على الأرض من دين أبغض إلي من دينك ، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي وإن خيلك أخذتني ، وأنا أريد العمرة فماذا ترى ؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمره أن يعتمر } .
فهذا كافر خرج يريد العمرة فأسلم فأمره عليه السلام بإتمام نيته .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس من
نذر في كفره ، ثم أسلم فليوف بنذره - وعن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة نحوه - وبهذا يقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان ، وأصحابهما .