صفحة جزء
1121 - مسألة : ومن نذر لله صوم يوم يقدم فيه فلان ، أو يوم يبرأ أو ينطلق فكان [ ص: 276 ] ذلك ليلا أو نهارا لم يلزمه في ذلك اليوم شيء ; لأنه إن كان ليلا فلم يكن ما نذر فيه ، وإن كان نهارا فقد مضى وقت الدخول في الصوم إلا أن يقول : لله علي صوم اليوم الذي أنطلق فيه ، أو أن يكون كذا في الأبد ، أو مدة يسميها ، فيلزمه صيام ذلك اليوم في المستأنف - وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية