1124 - مسألة : ومن
مات وعليه نذر ففرض أن يؤدى عنه من رأس ماله قبل ديون الناس كلها ، فإن فضل شيء كان لديون الناس لقول الله تعالى : {
من بعد وصية يوصي بها أو دين } فعم تعالى ولم يخص .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد ذكرناه في " كتاب الصيام " " وكتاب الحج " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24091دين الله أحق أن يقضى } .
[ ص: 277 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
أبو اليمان هو الحكم بن نافع - أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب هو ابن أبي حمزة - عن
الزهري أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس أخبره {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50254أن سعد بن عبادة الأنصاري استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فأفتاه عليه السلام أن يقضيه عنها } فكانت سنة بعده .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : إن من رغب عن فتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسارع إلى قبول فتيا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لمخذول محروم من التوفيق - ونعوذ بالله من الضلال .
والعجب من احتجاجهم في أن في ثلاثة أصابع تقطع للمرأة ثلاثين من الإبل ، وفي أربع أصابع تقطع لها عشرين من الإبل ، لقول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب تلك السنة - ثم لا يرى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ههنا ، أو
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله ، أو
الزهري - فكانت سنة حجة لبعيد من القول بالحق .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن
إبراهيم بن مهاجر عن
عامر بن مصعب أن
عائشة أم المؤمنين اعتكفت عن أخيها بعدما مات .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أمه نذرت اعتكافا فماتت ولم تعتكف فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : اعتكف عن أمك .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
أبي حصين عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إذا
مات وعليه نذر قضاه عنه وليه ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، وغيره .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عمن نذر جوارا أو مشيا فمات ولم ينفذ ؟ قال : ينفذه عنه وليه ، قلت : فغيره من ذوي قرابته ؟ قال : نعم ، وأحب إلينا الأولياء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فإن كان نذر صلاة صلاها عنه وليه ، أو صوما كذلك ، أو حجا كذلك ، أو عمرة كذلك ، أو اعتكافا كذلك ، أو ذكرا كذلك ، وكل بر كذلك - فإن أبى الولي استؤجر من رأس ماله من يؤدي دين الله تعالى قبله - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبي سليمان وأصحابنا - وبالله تعالى التوفيق .