122 - مسألة :
وتطهير القبل والدبر من البول والغائط والدم من الرجل والمرأة لا يكون إلا بالماء حتى يزول الأثر أو بثلاثة أحجار متغايرة - فإن لم ينق فعلى الوتر أبدا يزيد كذلك حتى ينقى ، لا أقل من ذلك ، ولا يكون في شيء منها غائط - أو بالتراب أو الرمل بلا عدد ، ولكن ما أزال الأثر فقط على الوتر ولا بد ولا يجزئ أحدا أن يستنجي بيمينه ولا وهو مستقبل القبلة ، فإن بدأ بمخرج البول أجزأت تلك الأحجار بأعيانها لمخرج الغائط ، وإن بدأ بمخرج الغائط لم يجزه من تلك الأحجار لمخرج البول إلا ما كان لا رجيع عليه فقط .
حدثنا
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد [ ص: 109 ] ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش nindex.php?page=showalam&ids=17152ومنصور بن المعتمر ، كلاهما عن
إبراهيم النخعي عن
عبد الرحمن بن يزيد عن
سلمان الفارسي قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47454قال لنا المشركون : إني أرى صاحبكم يعلمكم كل شيء حتى يعلمكم الخراءة ، فقال سلمان : أجل ، إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة ، ونهانا عن الروث والعظام ، وقال : لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار } حدثنا
محمد بن سعيد بن نبات ثنا
عبد الله بن نصر ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ثنا
محمد بن وضاح ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بن الجراح عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم النخعي عن
عبد الرحمن بن يزيد عن
سلمان الفارسي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47455أن بعض المشركين قال له : إني لأرى صاحبكم يعلمكم حتى الخراءة قال : أجل ، أمرنا أن لا نستقبل القبلة ولا نستنجي بأيماننا ، ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيهن رجيع ولا عظم } حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن معاوية ثنا
أحمد بن شعيب ثنا
إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم عن
عبد الرحمن بن يزيد عن
سلمان الفارسي قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47456إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو نستنجي بأيماننا أو نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار } حدثنا
أحمد بن محمد بن الجسور ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12257أحمد بن سعيد ثنا
عبيد الله بن يحيى بن يحيى ثنا أبي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=11811أبي إدريس الخولاني عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47457وإذا استجمرت فأوتر }
[ ص: 110 ] حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا
إبراهيم بن أحمد ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
محمد بن بشار ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16570عطاء بن أبي ميمونة سمع
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47458كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي } ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل - هو ابن جعفر - عن
nindex.php?page=showalam&ids=14806العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47459وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا } ورويناه أيضا من طريق جابر مسندا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : بأي شيء استنجى دون عدد فأنقى أجزأه ، وهذا خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه نهى أن يكتفي أحد بدون ثلاثة أحجار وأمر بالوتر في الاستجمار وما نعلم لهم متعلقا إلا أنهم ذكروا أثرا فيه : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه كان له عظم أو حجر يستنجي به ثم يتوضأ ويصلي ، وهذا لا حجة فيه ; لأنه شك . إما حجر وإما عظم ، وقد خالفوا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في المسح على العمامة وغير ذلك ، ولو صح لكان لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما وقد خالفه
سلمان وغيره من الصحابة رضي الله عنهم ، فأخبروا أن حكم الاستنجاء هو ما علمهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألا يكتفى بدون ثلاثة أحجار " فإن قيل : أمره عليه السلام بثلاثة أحجار هو للغائط والبول معا ، فوقع لكل واحد منهما أقل من ثلاثة أحجار . قلنا : هذا باطل لأن النص قد ورد بأن لا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ، ومسح البول لا يسمى استنجاء ، فحصل النص في الاستنجاء والخراءة أن لا يجزئ أقل من ثلاثة أحجار ، وحصل النص مجملا في أن لا يجزئ أقل من ثلاثة أحجار على البول نفسه وعلى النجو فصح ما قلناه .
ومسح البول باليمين جائز ، وكذلك مستقبل القبلة ; لأنه لم ينه عن ذلك في البول وإنما نهى في الاستنجاء فقط .
[ ص: 111 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ثلاث مسحات بحجر واحد ، وأجاز الاستنجاء بكل شيء حاشا العظم والروث والحممة والقصب والجلود التي لم تدبغ ، وهذا أيضا خلاف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بألا يكتفى بأقل من ثلاثة أحجار . فإن قالوا : قسنا على الأحجار ، قلنا لهم : فقيسوا على التراب في التيمم ولا فرق فإن ذكروا حديثا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12544ابن أخي الزهري مسندا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47460إذا تغوط أحدكم فليتمسح ثلاث مرات } قيل :
nindex.php?page=showalam&ids=12544ابن أخي الزهري ضعيف ، والذي رواه عنه
محمد بن يحيى الكناني وهو مجهول ، ولو صح لما كانت فيه حجة ; لأنه ليس فيها أن تلك المسحات تكون بحجر واحد ، فزيادة هذا لا تحل . وأما من قال إن حديث " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35759من استجمر فليوتر } معارض لحديث الثلاثة الأحجار قلنا هذا خطأ ، بل كل حديث منها قائم بنفسه ، فلا يجزئ من الأحجار إلا ثلاثة لا رجيع فيها ، ويجزئ من التراب الوتر ، ولا يجزئ غير ذلك من كل ما لا يسمى أرضا إلا الماء . فإن كان على حجر نجاسة غير الرجيع أجزأ ما لم يأت عنه نهي . وممن جاء عنه ألا يجزئ إلا ثلاثة أحجار
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب والحسن وغيرهما . فإن ذكر ذاكر حديثا رويناه من طريق
ابن الحصين الحبراني عن
أبي سعيد أو
أبي سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مسندا " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35759من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج } فإن
nindex.php?page=showalam&ids=12685ابن الحصين مجهول
وأبو سعيد أو
أبو سعد الخير كذلك .
[ ص: 112 ] فإن ذكروا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47461ابغني أحجارا ، فأتيته بحجرين وروثة ، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال : إنها ركس } فهذا لا حجة
[ ص: 113 ] فيه ، لأنه ليس في الحديث أنه عليه السلام اكتفى بالحجرين ، وقد صح أمره عليه السلام له بأن يأتيه بأحجار ، فالأمر باق لازم لا بد من إبقائه ، وعلى أن هذا الحديث قد قيل فيه : إن
أبا إسحاق دلسه ، وقد رويناه من طريق
أبي إسحاق عن
علقمة وفيه " أبغني ثالثا " فإن قيل : إنما نهى عن العظم والروث لأنهما زاد إخواننا من الجن . قلنا : نعم فكان ماذا ؟ بل هذا موجب أن المستنجي بأحدهما عاص مرتين : إحداهما خلافه نص الخبر ، والثاني تقذيره زاد من نهي عن تقذير زاده ، والمعصية لا تجزئ بدل الطاعة ، وممن قال لا يجزئ بالعظم ولا باليمين
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان وغيرهما .