1129 - مسألة : وأما
الحلف بالأمانة ، وبعهد الله وميثاقه ، وما أخذ
يعقوب على بنيه ، وأشد ما أخذ أحد على أحد ، وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق المصحف ، وحق الإسلام ، وحق
الكعبة ، وأنا كافر ، ولعمري ، ولعمرك ، ولأفعلن كذا ، وأقسم ، وأقسمت ، وأحلف ، وحلفت ، وأشهد ، وعلي يمين ، أو علي ألف يمين ، أو جميع الأيمان تلزمني - : فكل هذا ليس يمينا - واليمين بها معصية ، ليس فيها إلا التوبة والاستغفار ; لأنه كله غير الله - ولا يجوز الحلف إلا بالله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : والعجب ممن يرى هذه الألفاظ يمينا ، ويرى الحلف بالمشي إلى
مكة ، وبالطلاق ، وبالعتق ، وبصدقة المال : أيمانا - ثم لا يحلف في حقوق الناس من الدماء ، والفروج ، والأموال ، والأبشار بشيء من ذلك - وهي أوكد عندهم - ; لأنها لا كفارة لها ، ويحلفونهم بالله ، وفيه الكفارة ، أليس هذا عجبا ؟ ولئن كانت أيمانا عندهم - : بل من أغلظ الأيمان وأشدها - : فالواجب أن يحلفوا الناس بالأيمان الغليظة ، ولئن كانت ليست أيمانا فلم يقولون : إنها أيمان ؟ حسبنا الله ، وهو المستعان .
وفي كل ما ذكرنا خلاف قديم من السلف يرون كل ذلك أيمانا روينا من طريق
الحجاج بن المنهال نا
أبو عوانة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن
وبرة قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، أو
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا .
[ ص: 285 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج سمعت
عبد الله بن أبي مليكة سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير يقول : إن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال له - وقد سمعه يحلف
بالكعبة - : لو أعلم أنك فكرت فيها قبل أن تحلف لعاقبتك ، احلف بالله فأثم أو ابرر