1131 - مسألة :
ولغو اليمين لا كفارة فيه ، ولا إثم ، وهو وجهان - :
أحدهما : ما حلف عليه المرء - وهو لا يشك في أنه كما حلف عليه - ثم تبين له أنه بخلاف ذلك - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان .
والثاني : ما جرى به لسان المرء في خلال كلامه بغير نية فيقول في أثناء كلامه : لا والله ، وأي والله - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان .
قال الله تعالى : {
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان } .
وصح من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر قال : ربما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لبعض بنيه : لقد حفظت عليك في هذا المجلس أحد عشر يمينا ، ولا يأمره بكفارة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه سمع
عائشة أم المؤمنين وقد سألها
nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير عن قول الله تعالى : {
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم } قالت : هو قول الرجل لا والله ، وبلى والله .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله عن
عروة عن
عائشة أم المؤمنين قالت في اللغو : هو قول القوم يتدارءون في الأمر يقول هذا : لا والله ، وبلى والله ، وكلا والله ، ولا تعقد عليه قلوبهم .
وهو قول
القاسم بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم ،
والشعبي ،
وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
والحسن ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبي قلابة ، وغيرهم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - ولا يصح عنه ; لأنه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي - : لغو اليمين هو قول الرجل هذا والله فلان ، وليس بفلان .
وهو أيضا قول
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15917وزرارة بن أوفى [ ص: 287 ] nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وغيرهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما
قول المرء : لا والله ، وأي والله بغير نية ، فأمره ظاهر لا إشكال فيه ; لأنه نص القرآن ، كما قالت أم المؤمنين رضي الله عنها .
وأما من
أقسم على شيء وهو يرى ، ولا يشك في أنه كما حلف عليه ، فإنه لم يعمد الحنث ، ولا قصد له ، ولا حنث إلا على من قصد إليه إلا أن هذا مما تناقض فيه الحنفيون ، والمالكيون ، فأسقطوا الكفارة ههنا ، وأوجبوها على فعل ما حلف عليه ناسيا أو مكرها ، ولا فرق بين شيء من ذلك - وبالله تعالى التوفيق .
والعجب أيضا - أنهم رأوا اللغو في اليمين بالله تعالى ، ولم يروه في اليمين بغيره تعالى ، كالمشي إلى
مكة ، والطلاق ، والعتق ، وغير ذلك .
وقد جاء أثر بقولنا : رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود السجستاني نا
حميد بن مسعدة نا
nindex.php?page=showalam&ids=15712حسان هو ابن إبراهيم - نا
إبراهيم هو الصائغ - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50264اللغو في اليمين قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو كلام الرجل في بيته : كلا والله ، وبلى والله } وبالله تعالى التوفيق .