1135 - مسألة :
واليمين في الغضب والرضا ، وعلى أن يطيع ، أو على أن يعصي ، أو على ما لا طاعة فيه ولا معصية سواء في كل ما ذكرنا إن تعمد الحنث في كل ذلك فعليه الكفارة ، وإن لم يتعمد الحنث ، أو لم يعقد اليمين بقلبه فلا كفارة في ذلك ، لقول الله تعالى : {
ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم } فالكفارة واجبة في كل حنث قصده المرء .
وقد اختلف السلف في ذلك - : فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن لغو اليمين هو
اليمين في الغضب ولا كفارة فيها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا قول لا دليل على صحته ، بل البرهان قائم بخلافه - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
أبو معمر هو عبد الله بن عمرو هو الرقي - نا
عبد الوارث بن سعيد التنوري نا
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب هو السختياني - نا
القاسم بن عاصم عن
زهدم الجرمي عن
أبي موسى أنه سمعه يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50272أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين فوافقته وهو غضبان فاستحملناه فحلف أن لا يحملنا - ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها } .
فصح وجوب الكفارة في اليمين في الغضب قال تعالى : {
ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون } والحالف في الغضب معقد ليمينه فعليه الكفارة .
وأما
اليمين في المعصية - : فروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب عن
أبي البختري : أن رجلا أضافه رجل فحلف أن يأكل ، فحلف الضيف أن لا يأكل ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : كل وإني لا أظن أن أحب إليك أن تكفر عن يمينك - فلم ير الكفارة في ذلك إلا استحبابا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن هند عن
عبد الرحمن بن عابس أن
[ ص: 296 ] nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس حلف أن يجلد غلامه مائة جلدة ، ثم لم يجلده ، قال : فقلنا له في ذلك ؟ فقال : ألم تر ما صنعت ؟ تركته ، فذاك بذاك .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
سليمان الأحول قال : من حلف على ملك يمينه : أن يضربه ، فإن كفارة يمينه أن لا يضربه ، وهي مع الكفارة حسنة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن
المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم فيمن حلف أن يضرب مملوكه ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : لأن يحنث أحب إلي من أن يضربه ، قال
المعتمر : وحلفت أن أضرب مملوكة لي ، فنهاني أبي ولم يأمرني بكفارة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
عبيد الله بن موسى العبسي نا
حنظلة بن أبي سفيان الجمحي قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عمن حلف : أن لا يعتق غلاما له فأعتقه ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس : تريد من الكفارة أكثر من هذا ؟ ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
أبي بشر هو جعفر بن أبي وحشية - عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير في لغو اليمين ؟ قال : هو الرجل يحلف على الحرام فلا يؤاخذه الله بتركه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق نا
مسدد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم عن
الشعبي قال : اللغو في اليمين كل يمين في معصية فليست لها كفارة ، من يكفر للشيطان ؟ ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل نا
عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد نا
سليمان الشيباني قال : سمعت
عكرمة قال : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأته : {
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم } فيه نزلت .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة نا
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق أنه قال في
الرجل يحلف أن لا يصل أباه وأمه ، قال : كفارته تركه ، فسألت
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ؟ فقال : لم يصنع شيئا ليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه .
واحتج أهل هذه المقالة بما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15498الوليد بن كثير نا
عبد الرحمن بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50273من حلف على معصية فلا [ ص: 297 ] يمين له ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له } .
ومن طريق
أبي داود نا
المنذر بن الوليد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16424عبد الله بن بكر نا
عبيد الله بن الأخنس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50274لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ، ولا في معصية الله ، ولا في قطيعة رحم ، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذي هو خير ، فإن تركها كفارتها } .
ومن طريق
حجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
يحيى بن عبد الله عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36260من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير فهو كفارتها } .
ومن طريق
أبي داود نا
محمد بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع نا
nindex.php?page=showalam&ids=15681حبيب المعلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب {
أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يمين عليك ، ولا نذر في معصية الله ، ولا في قطيعة الرحم ، وفيما لا تملك } .
[ ص: 298 ]
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي نا
أحمد بن عمرو نا
إبراهيم بن المستمر نا
شعيب بن حيان بن شعيب بن درهم نا
يزيد بن أبي معاذ عن
مسلم بن عقرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
من حلف على مملوكه ليضربنه فإن كفارته أن يدعه ، وله مع كفارته خير } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
حزم بن أبي حزم القطعي سمعت
الحسن يقول : بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50278لا نذر لابن آدم في مال غيره ولا يمين في معصية } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : كل هذا لا يصح - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب صحيفة ، ولكن لا مؤنة على المالكيين ، والشافعيين ، والحنفيين في أن يحتجوا بروايته إذا وافقتهم ويصححونها حينئذ ، فإذا خالفتهم كانت حينئذ صحيفة ضعيفة . ما ندري كيف ينطق بهذا من يوقن أنه : {
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد } أم كيف تدين به نفس تدري أن الله تعالى : {
يعلم السر وأخفى } وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فمنقطع ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب لم يسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر شيئا إلا نعيه
nindex.php?page=showalam&ids=343النعمان بن مقرن المزني على المنبر فقط ، وهؤلاء يقولون : إن المنقطع ، والمتصل سواء ، فأين هم عن هذا الأثر ؟ وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فعن
يحيى بن عبيد الله - وهو ساقط متروك ذكر - ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وغيره .
وأما حديث
مسلم بن عقرب ففيه
شعيب بن حيان - وهو ضعيف -
ويزيد بن أبي معاذ - وهو غير معروف .
وحديث
الحسن مرسل - فسقط كل ما في هذا الباب .
ووجدنا نص القرآن يوجب الكفارة في ذلك بعمومه ، ومع ذلك قول رسول
[ ص: 299 ] الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50279من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفره } .
فإن قيل : إن هذا فيما كان في كليهما خير إلا أن الآخر أكثر خيرا ؟ قلنا : هذه دعوى ، بل كل شر في العالم ، وكل معصية ، فالبر والتقوى خير منهما ، قال الله تعالى : {
آلله خير أم ما يشركون } .
فصح أن الله تعالى خير من الأوثان ، ولا شيء من الخير في الأوثان .
وقال تعالى : {
أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا } ولا خير في جهنم أصلا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق [ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=17257همام بن منبه نا
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=50280والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله } .
فصح بهذا الخبر وجوب
الكفارة في الحنث في اليمين التي يكون التمادي على الوفاء بها إثما - وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه رأى في ذلك الكفارة ، وهو قول الحاضرين - وبالله تعالى التوفيق .