1136 - مسألة :
واليمين محمولة على لغة الحالف وعلى نيته ، وهو مصدق فيما ادعى من ذلك إلا من لزمته يمين في حق لخصمه عليه - والحالف مبطل - فإن اليمين ههنا على نية المحلوف له .
ومن قيل له : قل كذا أو كذا ؟ فقال - وكان ذلك الكلام يمينا بلغة لا يحسنها القائل - فلا شيء عليه ولم يحلف - ومن
حلف بلغته باسم الله تعالى عندهم فهو حالف ، فإن حنث فعليه الكفارة .
برهان ذلك - : أن اليمين إنما هي إخبار من الحالف عما يلتزم بيمينه تلك ، وكل
[ ص: 300 ] واحد فإنما يخبر عن نفسه بلغته ، وعما في ضميره .
- فصح ما قلناه ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12419إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى } .
وقال الله تعالى : {
وإن من أمة إلا خلا فيها نذير } .
وقال تعالى : {
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم } .
ولله تعالى في كل لغة اسم ، فبالفارسية : أوزمز ، وبالعبرانية : أذوناي ، والوهيم ، والوهاء ، وإسرائيل ، وباللاتينية : داوش ، وقريطور ، وبالصقلبية : بغ ، وبالبربرية : يكش .
فإن حلف هؤلاء بهذه الأسماء فهي يمين صحيحة ; وفي الحنث فيه الكفارة .
وأما من لزمته يمين لخصمه - وهو مبطل - فلا ينتفع بتوريته ، وهو عاص لله تعالى في جحوده الحق ، عاص له في استدفاع مطلب خصمه بتلك اليمين ، فهو حالف يمين غموس ، ولا بد .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
عباد بن أبي صالح وعبد الله بن أبي صالح عن
أبي صالح السمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44298يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك } .
وقد قيل :
عباد ،
وعبد الله واحد ، ولا يكون صاحب المرء إلا من له معه أمر يجمعهما يصطحبان فيه ، وليس إلا ذو الحق الذي له عليك يمين تؤديها إليه ولا بد .
وأما من لا يمين له عندك فليس صاحبك في تلك اليمين .